المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة لشهر رمضان..((متجدد))


الديمه
26-07-2012, 12:56 AM
اختلف فيه


* ما هو حكم الاستياك بالمعجون في نهار رمضان؟
- أولا : الاستياك: العلماء اختلفوا فيه لأن عدداً كبيراً من العلماء كرهوا السواك في نهار الصيام، منهم من كرهه من أول النهار إلى آخره، ومنهم من كرهه بعد الزوال، ومنهم من كرهه للرطب دون اليابس، وهؤلاء الذين قالوا بالكراهه استندوا إلى حديث (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) وقالوا لأن المستاك عندما يستاك يقضي على الخلوف مع أنه ينبغي له أن يحرص على استبقائه حتى يزول وزواله مكروه لما كان بقاؤه مستحبا.
وهناك رأي آخر قاله أيضا عدد كبير من العلماء وهو أن السواك لا يمنع منه الصائم سواء كان في أول النهار أو في وسطه أو في آخره ومن غير كراهة وهذا القول استدل له بروايات متعددة منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء)، وهذا يعني سواء في حالة الصيام أو في غير حالة الصيام، ومنها رواية لبعض الصحابة رضي الله عنهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بالرطب واليابس ما لا أحصي. وإلى غير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها، وهذا هو أقوى دلالة لأن حديث الخلوف لا يدل على منع السواك لا من قريب ولا من بعيد إذ لم يتعرض لذلك قط وإنما غاية ما فيه أن الصيام هو محبوب وكل ما يترتب عليه فهو محبوب فالخلوف الذي يكرهه الصائم هو أطيب عند الله تعالى من ريح المسك هذا الطيب لا لذات الخلوف ولكن من أجل الصيام فالطيب إذاً طيب الصيام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن السواك لا يقضي على الخلوف فلذلك لا ترى التمسك بهذا الدليل وترك الأدلة الصريحة الظاهرة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء) عموم الحديث يدل على أن السواك مستحب على أي حال في جميع الأوقات عند كل صلاة وعند كل وضوء بما في ذلك وقت الصوم إذ لم يخص وقت الصوم والعام يجرى على عمومه ما لم يرد مخصص يخصصه، أما بالنسبة للمعجون فإنه لا يؤمن أن يتسرب من هذا المعجون شيء إلى الحلق فلذلك من الأحوط للصائم أن يتجنب السواك بالمعجون وأن يقتصر على السواك بالمسواك المعتاد فحسب، والله تعالى أعلم.


لا مانع
* إذا كانت الجدة وصلت مرحلة من العمر لا تستطيع معها الصيام وولدها يسكن عنها بعيدا بمسافة ست ساعات بالسيارة هل يجوز أن يطعم عنها وهو بعيد عنها؟
- لا مانع من ذلك سواء أطعم عنها في المكان التي هي فيه أو في المكان الذي هو فيه، والله تعالى أعلم.




يتحقق الغروب
* هل يجوز الإفطار لأذان التلفاز؟
- الإفطار إنما يكون يتحقق بالغروب، فإذا غربت الشمس وتحقق من الغروب فالإنسان يباح له الإفطار في ذلك الوقت سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن .
أما بالنسبة إلى التلفاز هل هنالك ضبط للوقت في الآذان الذي يبث في التلفاز، ثم من ناحية أخرى لا بد من اعتبار الفارق بين الوقت فقد يكون هنالك فارق، مثلا بين مسقط وصلالة بالسلطنة فارق كبير جداً قد يتقدم الآذان في مسقط خصوصا في أوقات الشتاء أكثر من نصف ساعة عنه في صلالة، فينبغي أن ينظر في ذلك وأن لا يفطر الإنسان بالآذان الذي يبث في التلفاز من غير أن يعتبر الفارق في التوقيت بين منطقة وأخرى

المصدر (http://main.omandaily.om/node/103935)

الديمه
26-07-2012, 01:11 AM
يأخذ برخصة المريض -
• تتم عملية غسيل الكلى عن طريق الأوردة حيث يتم إدخال بيكربونات الصوديوم وبعض الأملاح ويضاف له أحيانا جلوكوز ويمرر هذا عن طريق الأوردة ومهمته تنقية الدم ثم إخراجه هل في هذه الحالة، العملية تضر بالصوم؟ وإذا أراد المسلم أن يصوم هل له ذلك؟
-أولا قبل كل شيء هل يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف أولا، فإن كان يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف فإنه ناقض للصيام وإلا فلا، ولكن نظراً إلى أن المريض بالكلى هو مريض من ناحية ثم هو بحاجة إلى العلاج من ناحية ثانية فنحن نختار له تفادياً لهذا الأمر أن يأخذ برخصة الله تعالى للمريض في ذلك اليوم أي اليوم الذي تقوم فيه هذه العملية وأن يفطر ثم يقضي بعد ذلك يوما مكان هذا اليوم.والله أعلم.


تنقض الصوم
• عن المعاصي وتأثيرها في الصوم؟
-نحن قلنا بأن الكبائر والكبائر ما ورد عليها وعيد المعاصي فالكبائر بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا صوم إلا بالكف عن محارم الله) وقوله (من لم يدع قول الزور والعمل به) فالكبائر تبين نقضها للصيام وقوله تعالى (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:الآية183) أما الصغائر فلا نقوى على القول بأنها ناقضة والله تعالى أعلم.


لا مانع
• إذا كانت الجدة وصلت مرحلة من العمر لا تستطيع معها الصيام وولدها يسكن عنها بعيدا بمسافة ست ساعات بالسيارة هل يجوز أن يطعم عنها وهو بعيد عنها؟
-لامانع من ذلك سواء أطعم عنها في المكان التي هي فيه أوفي المكان الذي هو فيه، والله تعالى أعلم.


الوصية للحمل
• ما حكم الوصية للحمل؟
-لامانع من الوصية للحمل لأن الوصية ليست هي كالإرث، الإرث لا يستحقه إلا من كان مولوداً إبّان موت الموروث أما الوصية هي بخلاف ذلك، ولذلك يمكن للإنسان أن يوصي للناس جيلاً بعد جيل يوصي لهذه الأسرة ثم لأودهم فيما بعد ثم لأولاد أولادهم فيما بعد وهكذا كما هو الشأن في الوقف عندما يوصي به الإنسان، ولكن الإرث لا يكون كذلك، فالإرث لا يكون إلا للجيل الأول إلا أن ينتقل إلى ورثة الوارثين من خلال إرثهم لهؤلاء الوارثين لا من خلال إرثهم للموروث الأول فهكذا شأن الإرث، أما الوصية فبخلاف ذلك، فلذلك لا مانع من أن يوصي الإنسان للحمل، إذ الحمل هو مولود.والله تعالى أعلم.


ملك للمسجد
عندما يُبنى مسجد يقال للناس من أراد أن يتبرع أو أن يوقف شيئاً من ماله من أجل نفع هذا المسجد فعليه أن يفعل فقام أحدهم وأتى مثلاً بألف طابوقة واستخدم منها مثلاً خمسمائة وبقي العدد الباقي فكيف يتصرف به؟
-هذه ملك للمسجد تباع لمصلحة المسجد، فإن كان المسجد بحاجة إلى عمارة فليعمر بها، وإن لم يكن بحاجة إلى عمارة من الممكن أن يُدخل هذا المبلغ في شراء أصل يكون وقفاً للمسجد ويعود ريعه إلى المسجد.والله تعالى أعلم.


الوقف صدقة
• هل يتصور أن يكون في الوقف زكاة؟
- الوقف هو صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة مثلاً أو وقف للفقراء أو وقف للمساكين أو وقف لشيء من هذا القبيل، وكذلك إن كان الموقوف لهم ذوي القربى، فإن ذوي القربى في هذه الحالة إنما أعطاهم صلة وهذه الصلة هي في حكم الصدقة فلا زكاة في ذلك لأنهم لا يملكون الأصل حتى يقال بأن في ذلك زكاة، هم غير مالكين للأصل وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم.والله تعالى أعلم.

المصدر
(http://main.omandaily.om/node/103876)

سعاد زايدي
26-07-2012, 02:22 AM
أختي الديمة...........،

رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير

شكرا لك على مساعيك المتواصلنا لإفادتنا

بهذه الفتاوى التي فيها الخير والصلاح لكل زوار المنتدى

أثابك الله، أنا عن نفسي كنت أعتقد أن السواك لا يجوز في الشهر الفضيل

لأن به مذاق خاص، لكن بعد قراءتي للفتوى إختلف عندي الأمر.

أرجو الإستفادة للجميع.

جعلها الله في ميزان حسناتك.

كمال عميره
26-07-2012, 03:28 AM
أختي الديمه....
جزاك الله عن كل زوار المنتدى على هذا الجهد الرائع الذ ي يقومين به
من أجل التفقه في أمور الدين
بارك الله فيك.....فهي بحق قضايا تهمنا جميعا
بوركت................وجعلها الله في ميزان حسناتك يوم القيامه

الديمه
26-07-2012, 03:31 AM
أختي الديمة...........،

رمضان كريم وكل عام وانت بألف خير

شكرا لك على مساعيك المتواصلنا لإفادتنا

بهذه الفتاوى التي فيها الخير والصلاح لكل زوار المنتدى

أثابك الله، أنا عن نفسي كنت أعتقد أن السواك لا يجوز في الشهر الفضيل

لأن به مذاق خاص، لكن بعد قراءتي للفتوى إختلف عندي الأمر.

أرجو الإستفادة للجميع.

جعلها الله في ميزان حسناتك.

وانتي بخير وصحه وعافيه أختي
آمين إن شاء الله ..
ربي يحفظ الشيخ احمد
ويطول بعمره يارب

سالم الوشاحي
26-07-2012, 08:21 AM
الأخت الفاضله الديمه

الله يعطيكِ الصحة والعافية

على الموضوع والمعلومات المفيدة

والفتاوى القيمه لسماحة الشيخ

شكرا للطرح

الديمه
29-07-2012, 04:27 AM
أخي كمال عميره
أخي سالم الوشاحي
جزيل الشُكر على مروركم الطيب
جزاكم الله الجنه..

الديمه
29-07-2012, 04:30 AM
لا مانع
• هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطرا؟
- استحب له بعض الناس الإمساك ولكن لا دليل على هذا والقول الراجح بأنه لا مانع من أن فطره كان بوجه شرعي سائغ له وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد – رضي الله عنه- رجع من سفره وكان مفطرا ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان وهذا يدل على إنه ترجح عنده القول بعدم الإمساك والله أعلم وقال سماحته في جواب آخر: من أفطر في حالة سفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهارا وهو مفطر فلا عليه حرج أن واصل الإفطار والله اعلم.


يلزم القضاء يومه
• من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر ولكن طلع عليه الفجر قبل أن يغادر وطنه فهل يمسك أم يفطر؟
- يلزمه قضاء يومه على كل حال لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا قد بيت الإفطار وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف والأرجح جوازه والأحوط تركه. والله أعلم.


لا يدخل في نفس الزكاة
بعض الناس اعتاد أن يتصدق من النخيل الذي عنده فذلك الذي يتصدق به على أقربائه هل يحتسبه في الزكاة ؟
- لا يدخل في نفس الزكاة، ولكن ما تصدق به ليس عليه فيه صدقة، أما إن كان أراد هو أن يكون من الزكاة فلا بد من أن يكون المُعطى تنطبق عليه أوصاف المستحقين للزكاة, أولاً هذا، ثم أن ينوي بذلك الزكاة بحيث يكون ذلك عن حساب ويدخله فيما ينوي به الزكاة من المال الذي ينفقه.


عليه إذا بلغ النصاب
• العامل الذي عمل في النخيل ( البيدار ) يحصل على عذق من كل نخلة فهذا الذي يحصل عليه, وصاحب المال لا يؤدي زكاة ماله إذا وصل نصاباً فهل عليه أن يؤدي فيه الزكاة ؟
- نعم عليه إذا بلغ النصاب على أي حال أن يزكيه، وإن لم يبلغ النصاب إن كان المجموع بالغاً للنصاب فهو شريك وعلى الشريك في المال المشترك أن يؤدي الزكاة.


الترتيب أولى
• هل يجوز التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة... أي هل يجوز أن يقرأ المصلي إماما كان أومنفرداً في الركعة الأولى سورة من قصار السور ثم يقرأ في الركعة الثانـــــية آيات من سورة البقرة كآية الكرسي أو أواخر السورة ثم يقرأ سورة الإخلاص، فهل هذه الطريقة صحيحة أو يجب عليه الترتيب كما ورد في المصحف؟
الـــجــــواب :-
- الأولى في قراءة الصلاة أن يلتزم فيها المصلي إماماً كان أو منفرداً الترتيب المصحفي، بحيث لا يقرأ في الركعة الأولى من أواخر القرآن ثم يقرأ في الثانية من أوله أو وسطه، وإنما قلتُ إن ذلك هو الأولى للخروج من الخلاف والعمل بالمجمع عليه، وإن كان جواز خلافه هو الأصح، ولأن في العمل بخلافه إحراجاً للمأمومين الذين يرون وجوب التزام الترتيب. والله أعلم.


تعذر لأنها لم تكن متعمدة
• امرأة لم تكن تستر في الصلاة ناصيتها وذراعيها وقدميها عملاً بقول مشايخها، ولما تبين لها أن ستر ذلك واجب ، التزمت بذلك، فما حكم ما مضى من صلاتها ، وهل يوجد فرق بين من كانت تفعل ذلك تقليداً لأمها وأخواتها وبين من أخذت ذلك عن أحد مشايخها ؟
- حقيقة الأمر هذه المسألة مسألة حرجة ولكنها نظراً إلى أنها لم تكن متعمدة الانتهاك وإنما كانت تفعل ذلك جاهلة فلا مانع من أن يُتعذر لها بسبب جهلها .

المصدر (http://main.omandaily.om/node/104205)

يزيد فاضلي
29-07-2012, 03:27 PM
...بوركَ فيكِ-أختي الكريمة البديعة الديمة-على هاتيكِ القطوفِ الدانياتِ من فتاوى سماحة شيخنا العلاَّمة الكبير أحمد بن حمد الخليلي-حفظه الله وأعطاه الصحة والعافية-هذا الشيخ الجليل الفقيه الذي لم تسعَدْ به السلطنة الحبيبة فحسب،بل الدنيا بأسرها..ولقد سَعِدنا بحلول سماحته ضيفاً علينا في الجزائر مراراً وتكراراً،ووالله ما زلتُ أذكرُ له في ثمانينياتِ القرن الماضي سلسلة محاضراته الرائدة في ( ملتقيات الفكر الإسلامي ) التي كانت تـُعقدُ في الجزائر-وكنتُ يومَها طالباً يافعاً-وما زلتُ أذكرُ بالإكبار والإجلال والإعجاب أداءَ الشيخ الجليل وإلقائه الذي يتسم بالموسوعية الشاملة في فقه الأصول وبرسوخ قدمه في الدراسات الشرعية والفقهية المعمقة وقدرته الفذة على استقراء الأحكام وتقديمها للناس وفق فقه الموازانات التي لا يستطيع الإلمامَ بحيثياتِها إلا مَنْ بلغَ شأواً في الاجتهاد..ناهيكِ-أختي-عن رسوخه الرصين في علوم اللغة العربية الشاملة بنحوها وصرفها وإملائها وبلاغتِها وعَروضِها...
http://www.majalisna.ws/ArticlesImage/926221484.jpg
أنا شخصيا،أجد دائماً فائدة عظيمة وأنا أقرأ له في موسوعته القرآنية الجليلة ( جواهر التفسير ) وكذا في مؤلـَّفِهِ الثرِّ ( إعادة صياغة الأمة )...

هنيئاً لكم-أختي الكريمة-بوجودِ هكذا علـَمٍ من أعلام العصر...وجوزيت خيراً على هذه النقول الذهبية من فتاواه الميسرة الدقيقة...ورمضانكم كريم،وتقبل الله منا ومنكم الصيامَ والقيام...

بو ميحد
29-07-2012, 03:51 PM
http://www.monms.com/vb/images/welcome/27.gif

صباحكم/ مسائكم
نفحات إيمانيه

موضوع سيكون مُخصص لفتاوى الشيخ احمد
بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
لشهر رمضان الفضيل

أعاننا الله على حسن صيامه وقيامه إن شاء الله






تشكري أختي الديمه على طرح هذه الفتاوي التي نحن في أمس الحاجه إليها بأنها تصدر من عالِم جليل وأرجو منك التكرم بموافاتنا بكل جديد من فتاوي هذا الشيخ الجليل أطال الله عمره كما أطلب من إدارة المنتدى فتح قسم خاص لفتاوي سماحته تقبلي مروري بين صفحاتك .

الديمه
04-08-2012, 04:02 AM
السلام عليكم
أخواني
يزيد فاضلي
بوميحد
شُكراً لكم لمروركم هُنا
اتمنى الإستفاده للجميع

الديمه
04-08-2012, 04:06 AM
لا حرج
هل للمرأة حكم يغاير حكم الرجل في السجود ؟
المشهور عند العلماء بأن المرأة تؤمر بأن تضم بعضها إلى بعض في سجودها ، وأن لا ترفع مؤخرتها كثيراً في حال السجود بخلاف الرجل ، هذا هو المشهور .
ومن العلماء من يرى أنه لا فرق بين المرأة والرجل في هذا ، ذلك لعدم وجود التخصيص في الشرع ، وإنما التخصيص مما يُفهم من وجوب الستر على المرأة ، وهي قد تكون تصلي داخل بيتها بحيث لا يطلع عليها رجل ولا يراها أحد إلا زوجها مثلاً أو من يراها من بنات جنسها ، فلا حرج في هذه الحالة أن تصلي كصلاة الرجل من حيث الهيئة .


نعم
هل المأموم مطالب بقراءة الاستعاذة ؟
نعم ، ما الفارق بين المأموم والإمام ؟ كل من يقرأ فعليه أن يستعيذ لا فرق بين إمام ومأموم ومنفرد .


لا
بعض الناس عند دخولهم إلى المسجد وقت الأذان يبقون واقفين ينتظرون انتهاء المؤذن فهل في هذا سنة ؟
أما الوقوف من أجل الأذان نفسه فلا ، ولكن إذا كان الوقوف من أجل فراغ المؤذن من أذانه لأجل أن يحيوا المسجد ، لأجل أن يصلوا تحية المسجد ، فهذا من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ، وفي رواية (فلا يجلس حتى يركع ركعتين).
فمن السنة إذا دخل أي أحد المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد .
فإذا كان الوقوف من أجل انتظار فراغ المؤذن حتى تؤدى هاتان الركعتان تحية للمسجد فذلك من السنة.


قول موجود
من استدرك في التشهد الأخير ثم قامت جماعة لنفس الصلاة فهل يطالب هذا المستدرك أن يقطع صلاته ويلحق بالصلاة التي تقام ؟
بناء على الدخول لا إلا عند من يُشدد ويقول بأنه يقطع الصلاة إذا أقيمت صلاة الجماعة ، ولا يسوغ له أن يستمر على صلاته ، هذا قول موجود أن المستدرك يقطع الصلاة مطلقاً إذا أقيمت تلك الصلاة في جماعة .


اختلف فيها
اكتشف المصلون أن الإمام الذي يصلي بهم لا يقرأ الاستعاذة ، فما حكم الصلاة خلفه الآن ، وما حكم ما مضى من الصلوات ؟
اختلف في الاستعاذة قيل هي فريضة وبناء على ذلك تبطل صلاة من ترك الاستعاذة عمداً أو نسيانا .
وقيل هي سنة وبناء على ذلك تبطل صلاة من تركها عمداً لا نسيانا .
وقيل هي نافلة وعليه فتصح صلاة من تركها عمداً أو نسيانا .
والذي نأخذ به أنها فريضة ذلك لأن الله تعالى أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة إذ قال الله تعالى ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) (النحل:98) ، وهذا المصلي إنما يقرأ قرآناً في صلاته وقبل تلك القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فلذلك نرى الاستعاذة أنه لا بد منها ، إذ هذا أمر والأمر محمول على الوجوب .
ونسّوغ قول من قال بأنها سنة ، ولكن نستبعد قول من قال بأنها نافلة .
وبناء على ما ذكرناه فإن الذي ترك الاستعاذة فيما مضى يُنصح أن لا يتركها في المستقبل ، فإن قبل بأن لا يتركها فهو وذلك وإلا فيؤمر أن يتأخر ويتقدم غيره للصلاة ، والله تعالى أعلم .

المصدر (http://main.omandaily.om/node/104768)

الديمه
04-08-2012, 04:15 AM
شخص يمتلك مجموعة من المباني بهدف تجاري وهو تأجيرها كيف تكون الزكاة؟
الزكاة في الدخل وليست في الأصل
*يوجد في أحد الكتب المعنية بالزكاة عدم وجوب الزكاة فيما هو محرم كالتماثيل وما يلبسه الرجال من أسورة ونحو ذلك.



أليس هذا يتنافى مع كون الذهب مالاً مُتقوماً أياً كان شكله، أو ليس في مثل هذا ذريعة لابتعاد أصحاب الأموال عن الزكاة؟
**بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الزكاة في الذهب والفضة واجبة شرعاً بنص الكتاب العزيز بالأحاديث الكثيرة المروية عن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ، ومع ذلك انعقد الإجماع على هذا، فلا خلاف بين الأمة في هذا الوجوب.
الله تبارك وتعالى يقول: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) ( التوبة : 34ـ35)، وفي الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أن صاحب الذهب والفضة إن كان لا يؤدي زكاتهما فإنهما يصفحان يوم القيامة صفائح من نار ويكوى بها ظهره وجنباه.
ولا خلاف بين الأمة في أن كلاً من الذهب والفضة إذا كانا عند إنسان مُتَملكاً وقد بلغا فيه النصاب الشرعي فالزكاة فيهما واجبة، فكل منهما تجب الزكاة فيه، الذهب تجب الزكاة فيه، والفضة تجب الزكاة فيها.
ولئن صنع الإنسان منهما تماثيل أو أي شيء مما يحرم عليه كحلية الذهب للرجل فإن ذلك لا يُسقط الزكاة الواجبة إذ الوقوع في المحرم لا يُسقط الفرض الواجب وإلا لكان فعل الحرام ذريعة للإنسان من أجل إسقاط الحقوق الواجبة.
على أن كلاً من الذهب والفضة مال متَمول وهو معيار لقيمة بقية الأموال، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما بطبعها ثمنين لبقية الأموال المتمولة، فمن هنا كانت الزكاة واجبة فيهما لأنهما تُقضى بهما المصالح، فمصالح الناس تتيسر ويتيسر قضاؤها من خلال دفع الذهب وأخذه، لأجل ذلك كانت الزكاة فيهما لأن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه اقتضت أن تكون حياة الناس حياة فيها تداخل وفيها أيضاً نظر، فكل واحد ينظر إلى ما بيد الآخر.
ومن المعلوم أن ما تشتد الحاجة إليه تشرئب إليه الأعناق وتتطلع إليه النفوس، فلذلك فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة لأصناف الأموال التي تشتد حاجة الناس إليها، فنجد أنه فرض مثلاً في أنواع الماشية فيما جعله الله سبحانه وتعالى غذاء للناس، أي ما كانت الحاجة إليه حاجة أشد، لأن حاجة النفس البشرية إلى الغذاء أعظم من حاجتها إلى أي شيء آخر، فلذلك فرض الله سبحانه هذه الزكاة في الماشية التي فيها غذاء للناس، فرضها في الإبل وفرضها في البقر وفرضها في الغنم.
كذلك نجد أن هذه الزكاة فُرضت بلا خلاف في أصناف من الحبوب جعلها الله قواماً لحياة الناس، القمح والشعير والزبيب والتمر هذه أنواع من الحبوب جعلها الله سبحانه قواماً لحياة الناس ، فكل ما كان مثلها أيضاً تجب فيه الزكاة.
والذهب والفضة من حيث إنهما تُقضى بهما رغائب الناس، ويتوصل من خلالهما إلى ابتياع ما يريد الإنسان ابتياعه، وبيع ما يريد بيعه.
فلذلك كانت الزكاة واجبة فيهما لأنهما تُقضى بهما مصالح الناس، فلذلك فرض الله سبحانه وتعالى فيهما هذه الزكاة.

*الفقير إذا اجتمعت عنده أموال من أعطيات الزكاة وبلغت النصاب وحال عليها الحول فهل عليها زكاة ؟
** نعم، لما حال عليها الحول أصبح بذلك غنياً ولا تحل له فيها هذه الحالة أن يأخذ الزكاة من أحد.

*المقاول يبني المساكن ثم يبيعها بالأقساط والمبالغ التي يحصل عليها من الأقساط يداولها في نشاطه بحيث لا تبقى لديه مبالغ حرة وليست لديه مساكن جاهزة بحيث يبيع ما يجهز أولاً بأول، ولديه مساكن تحت الإنشاء وله ديون الأقساط وعليه ديون لأنه يشتري مستلزمات البناء بالأقساط، فكيف يزكي ؟
** إن كان عنده مال مما يباع ويشترى بلغ النصاب وكان هذا المال خالياً من الدين الحالّ ـ أي الواجب الذي حل أجله ـ فإنه عليه أن يزكيه. أما إذا كان الذي عنده غارقاً في الديون بحيث ليست عنده ديون ففي هذه الحالة ليس عليه أن يزكيه.
وإن كان الدين يستغرق بعضه فإنه يُسقط من الزكاة بمقدار ذلك الدين ويزكي الباقي. ومما يجب أن يراعى في هذه الأحوال أيضاً الدين الذي للإنسان، إن كان هذا الدين حالاً أجله وهو على وفيّ مَليّ فإنه عليه أن يزكيه.

المصدر (http://main.omandaily.om/node/104782)

الديمه
05-08-2012, 01:56 AM
لا يصح للمقيم
*ما قولكم في رجل من بمحافظة الداخلية وهو مقيم بالعاصمة مسقط، وعندما دخل شهر رمضان لا يصوم بحجة أنه مسافر ويصعب عليه الصوم في الحر ثم يقضي رمضان في أشهر الشتاء البارد؟
-إن كان مقيما بالعاصمة إقامة استيطان فلا يصح له ذلك وعليه الكفارة عن كل شهر يفطر فيه اللهم إلا أن تكون مريضا مرضا يباح له معه الفطر وذلك بان يتعذر عليه الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة أو يخشى منه زيادة مرض، ففي هذه الحالات كلها يباح له الإفطار شريطة القضاء بقوله تعالى " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر" أما تأخير الصيام من الصيف إلى الشتاء لسبب الحر نفسه مع قدرته على التحمل فلا يصح بحال والله أعلم.


لا يلزم المسافر
*رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره ثم رجع بلده وصام ما فاته من السنوات تقريبا ، فهل عليه كفارات؟
-لا يلزم المسافر إن عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره غير قضاء ما أفطر والله اعلم .


يطعم
*إذا يستطيع أن يصوم عن نفسه فهل له – في حياته – أن يستأجر من يصوم عنه؟
-إن لم يستطع فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكينا واحدا ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته والله اعلم .


الزكاة تدخل ضمن الصدقة
*ما العلاقة بين الزكاة والصدقة والضمان الاجتماعي، وهل الضرائب من ضمن الزكاة ؟
الزكاة تدخل ضمن الصدقة وهي تتميز عن سائر الصدقات بكونها فريضة محكومة في أصناف مخصوصة من المال تجب فيها إذا بلغت قدراً مخصوصاً، وعندما يمضي على ذلك زمن مخصوص وهو الحول وهذا هو حكم معظم الأصناف التي تزكى اللهم إلا الثمار فهي تزكى في أوقاتها من غير نظر إلى الحول، والصدقة أعم من ذلك فتشمل ما كان مفروضاً وغير مفروض وجميع الأنواع التي يتصدق بها الإنسان كالثوب أو قطعة أرض أو السلاح أو ... إلخ فالصدقات أنواعها متعددة ، وكل من الزكاة وعموم الصدقة من الممكن أن يفسر بأنه ضمان اجتماعي بحسب سنن الله سبحانه وتعالى في شريعته التي أنزلها على خاتم الأنبياء والمرسلين – صلوات الله وسلامه وعليه- وإنما هذه التسمية مستجدة طارئة وإلا ففي الزكاة والصدقة ما يسد مسد هذا الضمان الاجتماعي، هذا وأما الضرائب فهي لا تدخل في الزكاة ولا تتعلق بجانب الدين قط، وأما من حيث جوازها وعدمه فإن الأصل في مال المسلم عدم جواز أخذه إلا بإباحة منه، وأخذ الصربية في مقابل خدمة تقوم بها الدولة مع عدم إجحاف بحق المواطن وإنما كانت بقدر الخدمة فلا مانع منها وإلا فهي ممنوعة . والله أعلم.


تثمر الرحمة والعطف
ما مدى تأثير الزكاة في المجتمع المسلم ؟
الزكاة تثمر في نفس المزكي الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين وتطهر قلبه من آثار الشح وذلك هو المعنى من قوله تعالى :( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) فهي تطهر النفس من آثار الشح وتزكيها : أي تنمي ما فيها من أخلاق فاضلة فهي داعية الرحمة والعطف وتقضي حاجة المساكين وتجعل قلوبهم تميل نحو إخوانهم الأغنياء وتستل ما في القلوب من السخائم والأحقاد تجاه الطبقة التي من الله عليها بالمال . والله أعلم

المصدر (http://main.omandaily.om/node/104870)

الديمه
06-08-2012, 03:35 AM
ينبه
ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره كيف يصومه؟
من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهور رمضان بما يمكن ، فان تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه والله اعلم.

ان يكون عاقلا وبالغا عدلا
ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان؟
لا بد من أن يكون عاقلا وبالغا عدلا في دينه وان يكون شهادته لا يكذبها الواقع والله اعلم.

الراجح وجوب الزكاة في الحي
امرأة عندها حلي منذ عشرين سنة ولم تؤدي زكاته ثم باعته بخمسمائة ريال عُماني وأرادت التوبة فهل عليها أن تؤدي الزكاة عن السنين الماضية أم يجزيها أن تؤدي زكاة سنة واحدة . وما هو الراجح عندكم في وجوب الزكاة في الحلي؟
الراجح وجوب الزكاة في الحي للأحاديث الناصة على ذلك وهي وإن كانت لا تخلو من مقال فإن عمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة تؤديها بخلاف الأحاديث والآثار المسقطة للزكاة في الحلي فإنها مع ضعفها معارضة بالعمومات ، ومن ترك الزكاة أعواماً فعليه أن يزكي عن كل عام على الراجح لأن الزكاة حق مالي ولا يسقطه مرور الزمن ، وقيل بل يجب عليه أن يزكي زكاة عام واحد وقيل تجزؤه التوبة والأول هو الراجح . والله أعلم.
ما قولكم في حلي امرأة قيمته في الزمن السابق خمسون قرشاً ومضت عليه خمس وثلاثون سنة لم تخرج زكاته ، وأرادت في هذه الأيام أن تخرجها فرأت أن قيمة ذلك تستهلكه جميعاً فماذا يلزمها ؟
وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي ويمكن أن يكون بالقيمة ويمكن أ، تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها فإن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً . والله أعلم.


هل في الأحجار الكريمة كالماس وأمثاله زكاة إذا كانت للاستعمال وليس للتجارة؟
الزكاة تجب في الحلي إن كان ذهباً أو فضة لحديث عائشة وغيرها من الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي وهي وإن كانت لا تخلو من نقد عند صيارفة الحديث فإن إعتضادها بعمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في مطلق النقدين كاف لترجيحها على الروايات المعارضة لها على أن هذه الأخيرة هي أوهي من الأولى إسناداً ومتنا ، ولذلك قال أصحابنا- رحمهم الله- بوجوب زكاة الحلي إن كان ذهباً أو فضة ووافقهم على ذلك الحنيفية وغيرهم ولكنهم لا يوجبون الزكاة في غير العين من الحلي كالأحجار الكريمة وخالفهم في ذلك الإمام زيد ومن وافقه على قوله من أهل البيت فأوجبوا الزكاة في كل حلي ولو يكن ذهباً أو فضة أما إذا كانت يقصد بها التجارة ففيها الزكاة إجماعاً . والله أعلم.

المصدر (http://main.omandaily.om/node/104996)

الديمه
07-08-2012, 02:07 AM
صوم
*هل لي أن ادفع لمن يصوم عن والدي علما أنه ليس عليه قضاء أو كفارة وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟
-ليس ذلك واجبا عليك والصدقة عنه أولى والله اعلم


اصل برأسه
هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود أو الهبوط ، ولماذا ؟
الذهب أصل برأسه ، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له ، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالاً بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه عمل الأمة فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة . والله أعلم .

نعم تجب الزكاة
هل تجب الزكاة في حلي المرأة ؟ وما قيمته بالعملة العُمانية وكم قيمة العشرين مثقالاً ؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أولاً أم الثمن الحالي ؟
نعم تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب فإن كان ذهباً فنصابه عشرون مثقالاً وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراماً من معايير وقتنا هذا ، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بحسب معايير وقتنا هذا ، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه فلذلك لا يحتاج أ، يقوم بالقيمة وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات وليست هي الأصل لهما وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي ويمكن أن يكون بالقيمة ويمكن أن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها فإن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً . والله أعلم.

طهارة
*هل تتنجس ملابس الجنب بعرقه؟ وهل تتنجس ملابس الحائض والنفساء بعرقها؟
-ليس جسم الجنب نجساً حتى تتنجس الملابس الملتصقة به، وكذلك الحائض والنفساء، وأمرهم بالاغتسال ليس لنجاستهم وإنما هو أمر تعبدي كغسل أعضاء الوضوء من الحدث الأصغر، والأدلة على ذلك كثيرة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يطأ (2) فيه. ومنها قوله لعائشة رضي الله عنها «ناوليني الخمرة » فقالت: إنني حائض. فقال لها: « ليست حيضتك في يدك» وكان صلوات الله وسلامه عليه ينام مع نسائه في حالة حيضهن ويتصل جسده بأجسادهن. والله أعلم.



*ما حكم الاستجمار؟ وهل يكون من البول فقط أم من البول والغائط؟
-ذهب أصحابنا من أهل المغرب إلى وجوبه للأمر به في الحديث، والأصل أن يحمل الأمر على الوجوب، وذهب غيرهم إلى أنه مندوب إليه، والقول الأول أحوط وأولى بالإتباع ولا فرق في ذلك بين الأخبثين. والله أعلم.

صلاة
*ما الدليل على أن التوجيه قبل تكبيرة الإحرام؟
-الدليل على أن التوجيه قبل الإحرام ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال « سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » وروى الدارقطني مثله من رواية أنس ورواه الخمسة من حديث أبي سعيد، وروى مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهذه الكلمات، وروى سعيد بن منصور عن أبي بكر أنه كان يستفتح بها وروى مثله الدارقطني عن عثمان، وابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنهم. ومن حيث إن تحريم الصلاة التكبير حمل أصحابنا رحمهم الله هذه الروايات على ما قبل الإحرام إذ لو كان التكبير سابقاً عليها لما صدق أن الإستفتاح بها. والله أعلم.

المصدر (http://main.omandaily.om/node/105072)

الديمه
08-08-2012, 12:42 AM
باشتراك المجموعة يكون
حكم أموالهم كالمال الواحد
أعطى رجل مالاً لشركة من أجل المضاربة على من تجب الزكاة إذا كان على صاحب المال وهو قد قدم ذلك المال في رجب وهو يزكي في رمضان والشركة لا يمكن أن تخبره بالربح أو الخسارة إلا في ذي الحجة فكيف يزكي ذلك المال ؟
من المفروض أن تكون هذه الشركة قائمة من أول الأمر على الأحكام الشرعية ومن بين هذه الأحكام تزكية هذا المال ، من المفروض هكذا لأن المال المشترك فيه كالمال الواحد فهذا يدفع من عنده وذلك يدفع من عنده وباشتراك المجموعة في التجارة يكون حكم أموالهم كالمال الواحد ، أما عندما تكون الشركة غير متقيدة بهذا ففي هذه الحالة على صاحب كل سهم أن يدفع الزكاة عن نصيبه عن حصته عندما يحين موعد زكاته ، والله تعالى أعلم ، وعليه في هذه الحالة أن يتحرى الربح بقدر مستطاعه .


يسقط عنه مقدار ذلك الدين
إذا اقترض إنسان من آخر مبلغاً من المال وقدره ألفين وسبعمائة ريال ولم يحدد دفعة معينة لاسترجاع هذا المبلغ وذلك الشخص أخذ يجمع المبلغ شيئا فشيئاً لمدة ثلاث سنوات حتى اكتمل فهل كان عليه أن يدفع الزكاة عن ذلك المال خلال تلك المدة ، أم أن الزكاة تجب على صاحب المال الحقيقي ؟
زكاة المدين الذي دينه غير محدد بأجل يسقط عنه مقدار ذلك الدين من الزكاة أي تسقط الزكاة بمقدار ذلك الدين إن كان الدين غير مؤجل أو كان مؤجلاً وحضرا أجله . وأما بالنسبة إلى الدائن فعليه أن يزكي الدين الحاضر أي الدين الذي لم يحدد بوقت أو الذي حدد وقته وحضر فهو عليه أن يزكيه إلا إن كانت الزكاة على غير وفي أو كانت الزكاة على غير ملي ، ومعنى ذلك إن كان الدين على معسر أو كان الدين على مماطل فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه ، والله تعالى أعلم .


شعور يتضاعف
ما هو طبيعة الشعور الذي يَشْعُرُ بِه المسلم في ليلة القدْر ؟
المسلم - أوّلا- في جميع أوقاته يَشْعُرُ بِأنه مَغْمُور بِفضْل الله ونعمته وأنه لو وَقَفَ كل خلية مِن خلاياه مِن أجل شُكْر الله-تعالى-على هذه النعم لَما استطاع أن يَفِيَ بِأقل نعمة مِن هذه النعم، وهذا الشعور يَتضاعَف في شهر رمضان الكريم لِما يَشْعُرُ بِه مِن الصِّلة بِالله سبحانه وتعالى ومِن انفتاح الآفاق الروحانية أمامَه، وربما تَضاعَفَ ذلك-أي هذا الإحساس-في ليلة القدْر المباركَة، وجديرٌ بِالمسلم أن يَتضاعَف إحساسه هذا عندما يَمْثُلُ بين يدي الله .. أي عندما يقوم ويَتَهَجَّد، لا عندما يُقَضِّي لَيْلَه في النوم؛ والله تعالى أعلم .



لا ربط
يطلب تفسيرا مفصَّلا لِقوله تعالى (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) (القدر:3) ، هل يُمكِن أن يُربَط بين قوله تعالى ( … أَلْفِ شَهْرٍ ) وبين قوله تعالى ( وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ)(الحج: من الآية47)؟ …1 صادَف المسلم هذه الليلة، فهل سيَحصل على عبادة ألْف شهر بِما فيها مِن تسبيح وصلاة وما شابه ذلك ؟
أما الربط فلا ، لأنّ ذلك اليوم الذي هو بِألْف سنة مما يُعَد إنما هو يوم الموقف .. يوم القيامة، أما أيام الدنيا فهي غير ذلك .. هذه ليلة جعلها الله تعالى خيرا مِن ألْف شهر .. مِن الناس مَن يروي والله أعلم بِصحّة هذه الرواية .. لا أدري مدى صحّتها أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم ذَكَرَ أنه كان في الأمم السابقة رجل جاهَد في سبيل الله لمدّة ألْف شهر لم يضع السلاح ولم يضع لاَمَةَ حَرْبِهِ مدّة ألْْف شهر .. كان مستمراً على الحرب في سبيل الله .. على الجهاد في سبيل الله فاستَقَلَّت هذه الأمّة .. أي استَقَلَّ الصحابة أعمالَهم لأنهم رأوا أنّ أعمارهم قصيرة .. أعمارهم لا تَفِي بِهذا القدَر .. مَن الذي يُنَفَّسُ له ويُنْسَأُ له في أجله حتى يقضي ألْف شهر وهي نحو ستة وثمانين عاما .. كلها يقضيها في الجهاد، والجهاد كله أجر وفضل، فأنزل الله تعالى تسلية لٍهذه الأمّة ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) (القدر:3) .. أي إنّ الله تبارك وتعالى أعطى هذه الأمّة هذه الليلة المباركَة وهذه الليلة هي خير مِن ألْف شهر، ولكن هي خير مِن ألْف شهر للذي يُقَضِّيهَا في العبادات ويعمل فيها الطاعات، لا لِلذي يَلْهُو فيها أو يَسْرَحُ ويَمْرَحُ أو يقضيها في المجون واللهو والحديث الهُجْر .. قول الهُجْر، وإنما هي لِلذي يَقضيها في عبادة الله سبحانه وتعالى ، فمَن عَبَدَ الله تعالى فيها بِحيث قامها واجتهد في العبادة بِقدْر مستطاعِه فكأنما قام ليالي ألْف شهر، فضْلا مِن الله تعالى ونعمة.

المصدر
(http://main.omandaily.om/node/105168)

الديمه
10-08-2012, 10:52 PM
هل هناك صفة معيّنة لِلمسجد الذي يَعتكِف فيه الإنسان ؟
المسجد الذي يَعتكِف فيه المعتكِف هو المسجد الذي تُقام فيه الصلوات الخمس في الجماعة، أما إذا كان المسجد لا تُقام فيه صلاة الجماعة فهذا-بطبيعة الحال-يُؤدِّي إلى أن يَلزَم المعتكِف فيه أن يَخرج ولا يَنبغي له أن يَخرج .. هذا يَتنافى مع الاعتكَاف، فلِذلك لابد مِن أن يَكون المسجد الذي يَعتكِف فيه المعتكِف تُقام فيه صلاة الجماعة، فيُؤدِّي الصلوات الخمس في الجماعة في نفس المسجد، وإن كان تُقام فيه صلاة الجمعة أيضا فذلك أفضل وأفضل، حتى لا يَخرج لأداء صلاة الجمعة إلى خارج المسجد، ولكن لا يُمنَع إن كان المسجد الذي اعتكَف فيه لا تُقام فيه صلاة الجمعة بِحيث لم يَتيسَّر له الاعتكاف في الجامع الذي تُقام فيه صلاة الجمعة أن يَعتكِف حيث تُقام الصلوات الخمس وإذا جاء وقت صلاة الجمعة خرج إليها وبعد أداء فرضه عاد إلى معتكَفه. والله-تعالى-أعلم


لا حرج
امرأة ابتلي زوجها في رمضان بمرض فكانت تقوم على شأنه ويستدعي الحال أحياناً أن تتكشف على عورته فهل في ذلك من بأس ؟
ليس عليها في هذا من حرج . الناس يظنون أن الرجل إذا اطلع على عورة زوجته أو أن المرأة إذا اطلعت على عورة زوجها فسد صيامهما وليس كذلك ، ففي ما بين الزوجين لا ينقض الصيام إلا الجماع أو الاستمناء ، أما ما دون ذلك فلا ينقض الصيام ، بل ولو لمس عورة المرأة من غير حائل وهي امرأته فإنه يبقى صيامه صياماً صحيحاً ، وكذلك هي لو لمست عورته من غير حائل ومن غير ضرورة كان صيامها صياماً صحيحاً ، فكيف من وجود الضرورة ، فمن باب أولى أن يُتوسع في الضرورات ما لا ُيتوسع في غيرها .


في المساجد المخصصة
كيف يكون اعتكافُ المرأة ؟
نساءُ النبي-صلى الله عليه وسلم-كُنَّ يَعتكِفن في مسجده صلى الله عليه وسلم .. يَنصِبْن خِيَامًا هنالك مِن أجل الاعتكَاف .. هكذا كُنَّ يَفعَلن.
والمرأةُ الآن بِإمكانها أن تَعتكِف في المساجد حيث إنّ المساجد فيها أماكن مخصَّصة بِالنساء، فتلك الأماكن الخاصّة بِالنساء يُمكن لِلمرأة المسلمة عندما تُريد الاعتكافَ أن تَعتكِف فيها. , والله-تعالى-أعلم.


مفسدات
ما مفسِدات الاعتكاف ؟
على أيّ حال, الاعتكافُ يُفسِده الوطْء، وقد قال العلماء بِأنه تَجب الكفارة إن وَطِئ في حال اعتكافه ولو وَطِئ بِالليل، كما تَجب الكفارة إن وَطِئ في نهار رمضان، لأنّ الله-تعالى-شدَّد في ذلك في القرآن حيث قال ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)(البقرة: من الآية187) فشدَّد في مباشَرة النساء.
و-بِطبيعة الحال-عندما يَخرج الإنسان مِن اعتكافِه لِغير داعٍ ولِغير ضرورةٍ تُلجِئه إلى الخروج يكون بِذلك قد أفسدَ اعتكافَه, والله-تعالى-أعلم

المصدر (http://main.omandaily.om/node/105293)

الديمه
10-08-2012, 10:54 PM
سلم شخص زكاة لقريب له وذهب ليسلمها له فلم يجده فرجع وفي رجوعه طلبها منه شخص آخر لتكون سلفا وقرضا وأكد أنه سيعيدها قريبا لكي تصل لصاحبها الأصلي فلم يرجعها حتى الآن فهل على من تسلم الزكاة أن يدفعها من جيبه علما بأن قيمة الزكاة مائة ريال؟ •• إن كان هذا الذي كانت الزكاة بيده كانت هذه الزكاة أمانة بيده ليسلمها إلى شخص معين فإنه بتسليمها إلى شخص آخر كقرض مثلا مضيع لأمانته وعليه أن يضمنها هو الذي أقرض فعليه أن يرد القرض وكل منهما مسؤول، فهذا الذي دفع الزكاة التي كانت أمانة في يده قرضا يعد مضيعا لأمانته، وذلك الذي أخذ القرض ولم يرده أيضا هو مضيع لما يجب عليه فعليه أن يرد القرض.


•ما نصيحتكم للشباب الذين يحيون ليالي رمضان باللعب وما شابه هذا الأمر؟
•• النصيحة الموجهة إلى أولئك أن يعرفوا قيمة العمر، وأن يعرفوا قيمة الشباب، وأن يعرفوا قيمة الأوقات التي خصها الله تعالى بمزيد الفضل كليالي شهر رمضان المبارك، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه)، يسأل عن عمره لأن العمر هو النعمة الكبرى التي تترتب عليها النعم الأخرى، فكل نعمة من نعم الحياة إنما هي مبنية على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة العمر.
ثم إن هذا العمر يتميز جزء منه على جزء فالشباب متميز على بقية المراحل متميز على المرحلة التي سبقته وهي مرحلة الصبا ويتميز على المرحلة التي تلحقه وهي مرحلة الكهولة والشيخوخة، فلذلك كان للشباب وضع فيسأل عنه الإنسان سؤالا خاصا.
والأوقات أيضا فضّل الله تعالى بعضها على بعض ومن بين هذه الأوقات المفضلة أوقات رمضان فكلها ذات فضل عظيم، ليل رمضان ونهاره كلاهما ذو فضل عظيم كيف وقد جاء في الحديث أن من أدى في رمضان نافلة كان كمن أدى في غيره فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى في غيره سبعين فريضة، فكفى بها مزية، ثم مع هذا نجد أيضا أن الأعمال تضاعف أجورها وترقى درجاتها في شهر رمضان المبارك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها: (إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة رمضان تعدل حجة معي)، هذا دليل على ميزة هذا الشهر الكريم وفضله العظيم فجدير بالإنسان أن يحرص على استغلال أي وقت من أوقات هذا الشهر وأن لا يفوت أي وقت من أوقاته في ما لا يعود عليه بجدوى، لذلك كان على أولئك الذين يقضون لياليهم في السمر والحديث الضائع الذي لا يجدي شيئا والقيل والقال والهراء من القول ويقضون أوقاتهم في اللعب إلى غير ذلك من الأحوال التي لا تحمد عليهم أن يتقوا الله وأن يقدروا هذه النعمة وأن يعرفوا المسؤولية أمام الله تعالى.


• إذا جاءت الدورة للمرأة في نصف النهار هل تمسك إلى الليل أم تفطر مباشرة؟
•• لا معنى للإمساك لأنها أتاها ما قطع حبل صيامها فهي تأكل وتشرب وتمتنع عن الصلاة كذلك.

المصدر (http://main.omandaily.om/node/105417)

الديمه
17-08-2012, 05:54 AM
عليه التوبة
من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه ماذا يلزمه؟
قيل يصوم يوما مكانه وقيل بل فات صيامه بفوات اليوم بناء على أن الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء وعليه فانه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير والرأى الأول أحوط والله اعلم.

زكاته بالمحاصصة
رجل يمتلك مالا ً وغالب شربه من بئر خاصة به وتارة يشرب من فلج البلاد بالشراء فكيف تكون زكاته هل العشر أم نصف العشر ؟
زكاته بالمحاصصة على الراجح فإن كان الماء الذي يسقى به المال أكثره أو أقله بالنزح اعتبر ذلك بحسابه ، وكذلك إن كان الشراء للماء يكلفه مؤونة ثقيلة من حيث المادة فإن الزكاة تعود إلى نصف العشر. والله أعلم.

عند تعذر الوزن او الكيل
متى يلجأ إلى الخرص وما حكم من أخطأ فيه ؟
الخرص هو التقدير ، وذلك إنما يكون فيما إذا تعذر أن توزن أو تكال المنتوجات الزراعية فإنه يعمل بالتقدير في هذه الحالة دونما إذا أمكن الكيل أو الوزن ، وإذا أخطأ الخارص يؤتى بغيره ويرجع إلى الصواب . والله أعلم .

الزيتون لا زكاة فيه
هل في غير النخيل والأعناب خرص كالزيتون مثلا ؟
نفس الزيتون القول المعتمد أنه لا زكاة فيه . والله أعلم .

نعم الا في ايام عادتها

امرأة تشكو من نزيف مطول من مكان خروج الحيض وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، هل يجوز لها الصوم في شهر رمضان؟ وهل عليها الغسل لكل الجسد أم ذلك الموضع فقط؟
تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الإستحاضة؛ وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الإستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة أيام طهراً، لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين والعشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط. والله أعلم.

لا مانع بشرط
*هل يجوز للمرأة الحائض أن ترتدي حلياً من ذهب أو غيره مكتوباً عليها اسم الله أو آية قرآنية كريمة؟
-إن كانت الحلي المكتوب عليها اسم الله غير مباشرة لجسد الحائض فلا مانع منها، وذلك أن تكون فوق ثوبها، وإن كانت مباشرة لجسدها فغير جائز. والله أعلم.

المصدر (http://main.omandaily.om/node/105452)

الديمه
17-08-2012, 05:55 AM
رجل كبير في السن وهو مريض بالمستشفى لم يصم الشهرين الماضيين وهو فقير الحال لا يستطع الإطعام فماذا يفعل؟
-إن عجزت عن الإطعام مع عجزه عن الصيام فالله أولى بأن يعفو إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله اعلم.

لا يصح التفريق
*نذر رجل أن يصوم شهرين متتابعين وهما رجب وشعبان ولكنه علم أنه لا يجوز أن يواصل شعبان ورمضان فهل له تأخير صيام شهر واحد إلى ما بعد رمضان؟
-من نذر أن يصوم شهرين متتابعين لم يصح له إن يصومهما متفرقين وأن فصل فاصل لزمته الإعادة والله اعلم.


تدخل ضمن الصدقة
*ما العلاقة بين الزكاة والصدقة والضمان الاجتماعي، وهل الضرائب من ضمن الزكاة ؟
-الزكاة تدخل ضمن الصدقة وهي تتميز عن سائر الصدقات بكونها فريضة محكومة في أصناف مخصوصة من المال تجب فيها إذا بلغت قدراً مخصوصاً، وعندما يمضي على ذلك زمن مخصوص وهو الحال وهذا هو حكم معظم الأصناف التي تزكى اللهم إلا الثمار فهي تزكى في أوقاتها من غير نظر إلى الحال ، والصدقة أعم من ذلك فتشمل ما كان مفروضاً وغير مفروض وجميع الأنواع التي يتصدق بها الإنسان كالثوب أو قطعة أرض أو السلاح أو ... إلخ فالصدقات أنواعها متعددة ، وكل من الزكاة وعموم الصدقة من الممكن أن يفسر بأنه ضمان اجتماعي بحسب سنن الله _سبحانه وتعالى _في شريعته التي أنزلها على خاتم الأنبياء والمرسلين – صلوات الله وسلامه وعليه- وإنما هذه التسمية مستجدة طارئة وإلا ففي الزكاة والصدقة ما يسد مسد هذا الضمان الاجتماعي، هذا وأما الضرائب فهي لا تدخل في الزكاة ولا تتعلق بجانب الدين قط ، وأما من حيث جوازها وعدمه فإن الأصل في مال المسلم عدم جواز أخذه إلا بإباحة منه ، وأخذ الضربية في مقابل خدمة تقوم بها الدولة مع عدم إجحاف بحق المواطن وإنما كانت بقدر الخدمة فلا مانع منها وإلا فهي ممنوعة، والله أعلم.


تثمر الرحمة والعطف
ما مدى تأثير الزكاة في المجتمع المسلم ؟
الزكاة تثمر في نفس المزكي الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين وتطهر قلبه من آثار الشح وذلك هو المعنى من قوله تعالى :( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) فهي تطهر النفس من آثار الشح وتزكيها : أي تنمي ما فيها من أخلاق فاضلة فهي داعية الرحمة والعطف وتقضي حاجة المساكين وتجعل قلوبهم تميل نحو أخوانهم الأغنياء وتستل ما في القلوب من السخائم والأحقاد تجاه الطبقة التي من الله عليها بالمال . والله أعلم .


تستمر
*امرأة كانت عادتها في الحيض خمسة أيام وفي الفترة الأخيرة أصبح يعاودها خروج الدم بعد أن تطهر بعد الخمس وغالباً ما يعاودها في اليوم التاسع أو العاشر، فهل يعتبر هذا الدم الأخير دم حيض أم دم استحاضة؟
*ثبت في الحديث عن النبي _صلى الله عليه وسلم _أنه قال) أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشـــرة أيام (وهذا يعني أن حيضة المرأة لا تتجاوز عشرة أيام منذ بدايتها إلى نهايتها، فإن كانت لها عادة معلومة فتلك العادة هي المحكمة إذا التبس عليها الأمر عندما تستحاض، فإن رأت طهراً بعد عادتها وأردف بالدم مرة أخرى لا تلتفت إليه بل تستمر على صلاتها وصومها، اللهم إلا إذا تكرر لها ذلك ثلاث مرات، فقيل تعطيه للحيض في هذه الحالة وهو رأي علمائنا العمانيين ويسمون هذه الرجعة الدموية إثابة، أخذاً من ثاب يثوب بمعنى رجع، والهمزة للتعدية ومفاد هذا الاصطلاح أن الحيض أعيد إليها مرة ثانية، ولكن إعطاءها حكم الحيض لهذا الدم الذي ثاب إليها مشروط بشروط:
أولاها: أن لا تكون مدة الحيض الأصلية والطهر الفاصل والدم الذي بعده تجاوزت في مجموعها أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام، وذلك بأن تكون مثلا أيامها خمسة وتطهر يومين ثم يعود إليها الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام، أما لو كانت أيامها سبعة مثلا ورأت الطهر يوماً أو يومين ثم تبعه دم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم.
ثانيها: أن تتكرر هذه الإثابة على وجه واحد وذلك بأن لا تتفاوت أيامها في الثلاث المرات التي تأخذ بها في الاختبار.
ثالثها: أن لا تتفاوت أيضاً أيام الطهر الفاصلة بين الدمين بحيث تكون تارة يوماً وتارة يومين أو ثلاثة.
وإنما تتكرر على وتيرة واحدة، والخلاف إن كان التفاوت حسب الساعات لا حسب الأيام فيهما وبناء على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول بعد أن يتكرر لها ذلك ثلاث مرات مع مراعاة الشروط المذكورة، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكماً وإن كانت تصلي وتصوم فيها، وقيل لا تلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة مع فاصل طهر بين الدمين ولو تكرر لها ذلك مراراً كثيرة، وهو قول أهل المغرب من أصحابنا. والله أعلم.

المصدر (http://main.omandaily.om/node/105544)

الديمه
17-08-2012, 05:56 AM
يفطر ثم يقضي
• ما قولكم فيمن كان مسافرا فمرض في سفره فنصحه طبيب مسلم بعدم الصيام في رمضان وغيره لأنه مضر بصحته فبماذا تأمرونه؟
-يفطر ثم يقضي بعد ما يمن الله عليه بالعافية والله اعلم.


يستحسن أن تطعم
• ماذا يجب عليّ تجاه والدتي حيث أنها لم تصل ولم تصم في رمضان لشدة المرض وتوفيت ولم توص، وقد فقدت الوعي في آخر حياتها؟
-أما الوجوب فلا يجب عليك تجاه ذلك شيء، أما الاستحسان فيستحسن أن تطعم عن كل يوم لم تصمه وهي عاقلة مسكينا واحدا وأما الأيام لتي فقدت فيها العقل فالتكليف ارتفع عنها، وينبغي أيضا أن تتصدق عنها وتكفر عنها حسب إمكانك والله اعلم.


عليه القضاء
•مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار فماذا عليه؟
-عليه قضاء يومه والله اعلم


حكمها حكم المالك الواح
مجموعة من الناس قاموا بإنشاء جمعية تعاونية وهي ليست تجارية ، الغرض منها خدمة أعضائها لأجل بناء مسكن أو زواج وما إلى ذلك على أن يلتزم كل واحد من الأعضاء بدفع مبلغ من المال شهرياً حسب ما اتفق عليه ، فبعض الأعضاء يدفع مائة والبعض مائة وخمسين والبعض مائتين ، وعمر هذه الجمعية خمس سنوات تقريباً وحتى يستوفي كل عضو ما دفعه للجمعية .
سماحة شيخنا نتساءل عن الأمور المترتبة على هذه الجمعية ونرجو من سماحتكم الجواب الشافي حتى نكون على بصيرة من أمرنا .
كيف تؤدى زكاة الأموال المودعة في الجمعية ، هل تخرج من أموال الجمعية أم كل عضو عليه أن يؤدي زكاة ماله في الجمعية ؟
الجمعية المشتركة حكمها حكم المالك الواحد فتزكى جميعها زكاة المالك الواحد. والله أعلم.


إذا كانت تجب ا، تؤدى من أموال الجمعية ، فكيف إذا كانت هذه الأموال المودعة تسلم لأحد أعضاء الجمعية كل ستة أشهر وربما قبل ذلك بحيث لا يحول عليها الحول ؟
يزكى باسم الجمعية ما كان مجتمعاً وما انتقل إلى أحد الأعضاء كان عليه . والله أعلم.

المصدر
(http://main.omandaily.om/node/105621)

الديمه
17-08-2012, 05:57 AM
يفطر ثم يقضي
• ما قولكم فيمن كان مسافرا فمرض في سفره فنصحه طبيب مسلم بعدم الصيام في رمضان وغيره لأنه مضر بصحته فبماذا تأمرونه؟
-يفطر ثم يقضي بعد ما يمن الله عليه بالعافية والله اعلم.


يستحسن أن تطعم
• ماذا يجب عليّ تجاه والدتي حيث أنها لم تصل ولم تصم في رمضان لشدة المرض وتوفيت ولم توص، وقد فقدت الوعي في آخر حياتها؟
-أما الوجوب فلا يجب عليك تجاه ذلك شيء، أما الاستحسان فيستحسن أن تطعم عن كل يوم لم تصمه وهي عاقلة مسكينا واحدا وأما الأيام لتي فقدت فيها العقل فالتكليف ارتفع عنها، وينبغي أيضا أن تتصدق عنها وتكفر عنها حسب إمكانك والله اعلم.


عليه القضاء
•مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار فماذا عليه؟
-عليه قضاء يومه والله اعلم


حكمها حكم المالك الواح
مجموعة من الناس قاموا بإنشاء جمعية تعاونية وهي ليست تجارية ، الغرض منها خدمة أعضائها لأجل بناء مسكن أو زواج وما إلى ذلك على أن يلتزم كل واحد من الأعضاء بدفع مبلغ من المال شهرياً حسب ما اتفق عليه ، فبعض الأعضاء يدفع مائة والبعض مائة وخمسين والبعض مائتين ، وعمر هذه الجمعية خمس سنوات تقريباً وحتى يستوفي كل عضو ما دفعه للجمعية .
سماحة شيخنا نتساءل عن الأمور المترتبة على هذه الجمعية ونرجو من سماحتكم الجواب الشافي حتى نكون على بصيرة من أمرنا .
كيف تؤدى زكاة الأموال المودعة في الجمعية ، هل تخرج من أموال الجمعية أم كل عضو عليه أن يؤدي زكاة ماله في الجمعية ؟
الجمعية المشتركة حكمها حكم المالك الواحد فتزكى جميعها زكاة المالك الواحد. والله أعلم.


إذا كانت تجب ا، تؤدى من أموال الجمعية ، فكيف إذا كانت هذه الأموال المودعة تسلم لأحد أعضاء الجمعية كل ستة أشهر وربما قبل ذلك بحيث لا يحول عليها الحول ؟
يزكى باسم الجمعية ما كان مجتمعاً وما انتقل إلى أحد الأعضاء كان عليه . والله أعلم.

المصدر
(http://main.omandaily.om/node/105621)

الديمه
17-08-2012, 05:58 AM
لما دل عليه الحديث
الفقراء يحتاجون المبالغ لشراء الملابس في العيد، فهل يراعى مثل هذا الأمر؟
إن وجد من يقبل الأرز أو من يقبل الطعام فيعطى الطعام اتباعاً لما دل عليه الحديث


في مقدمة الحوائج
البعض يقول نحن عندما نذهب بالأرز إلى أحد لا يرده خجلاً وحياء إنما يتقبله على مضض ولكننا نرى ونشعر أنه بحاجة إلى المال أكثر من حاجته إلى الأرز؟
أنا أعجب من هذه الحالة!! هل الفقراء الآن لا يأكلون ؟ لماذا يحتاجون إلى المال ؟ أليس المال يحتاجون إليه من أجل الإنفاق على أنفسهم وفي مقدمة الإنفاق الاقتيات أي الإنفاق على القوت، فالأرز عندما يدفع إليهم إنما يقتاتون به والقوت في مقدمة حوائج الناس جميعاً الأغنياء والفقراء جميعاً ، فكيف يرفضون الأرز ويريدون الثمن!!!


صاعاً من الطعام
زكاة الفطر كم تقدر بالمبالغ؟
حقيقة الأمر تجب على كل واحد أن يخرج عن نفسه وعن من يعوله عولاً واجباً عليه صاعاً من الطعام من غالب ما يقتاتون به في البلد، والناس الآن كثيراً ما يقتاتون بالأرز فلذلك ينبغي أن يكون المخرج صاع أرز.
وأما العدول إلى القيمة فذلك أمر اختلف فيه العلماء فجمهورهم على المنع من ذلك. وإنما رخص بعض أهل العلم في ذلك، وهذه الرخصة لا ينبغي أن يصار إليها إلا مع تعذر وجود من يقبل الطعام ففي هذه الحالة لئلا تعطل هذه الزكاة تدفع نقوداً، أما مع وجود من يقبل الطعام فإنها تدفع طعاماً كما جاءت بذلك السنة ولا ينبغي العدول عن ذلك، ومع العدول عن الطعام إلى القيمة فإن القيمة تختلف باختلاف الزمان والمكان فلذلك ينبغي للسائل أن يبحث عن قيمة الأرز مقدار الصاع وأن يحتاط بأن يدفع أكثر من هذه القيمة كأن يدفع في وقتنا هذا ريالاً أكثر من ريال، والله تعالى أعلم.


من الفائض
رجل يتقاضى راتباً اجتماعيا يصل إلى ستة وثمانين ريالا عمانيا والأسرة مكونة من 14 فردا، فهل تجب عليه زكاة الفطر؟
نحن قلنا فيما سبق بأن زكاة الفطر إنما تكون من الفائض عما يحتاج إليه الإنسان لنفسه ولأسرته التي يعولها عولاً واجباً عليه، فإن كان هنالك فائض فمن هذا الفائض تدفع زكاة الفطر، واختُلف هل هو الفائض عن حاجته في يومهم أي يوم العيد؟ أو عن حاجتهم في شهرهم أو عن حاجتهم في عامهم؟ العلماء اختلفوا في ذلك.
ولا أظن أن من كان يتقاضى نحو ثمانين ريالاً أو ما زاد عليها بقليل يمكن أن يسد جميع حاجاته وهو يعول أسرة تتكون أكثر من عشرة، والله تعالى أعلم


يستحقها الفقير
بالنسبة لزكاة الفطر عادة الناس في بعض المناطق يتبادلون الزكاة فيما بينهم، ونريد من سماحتكم التوضيح والبيان حول ذلك؟
زكاة الفطر يستحقها الفقير، والفقير هو الذي يكون بحاجة إليها، والفقير الذي يعطى من الزكاة هو الذي لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية.
وبالنسبة إلى من تجب عليه فإنها تجب على من كان عنده فضلة عن قوته. ولكن العلماء اختلفوا هل عن قوت يومه ومعنى ذلك أن من كان عنده فضلة عن قوت يومه بقدر الزكاة الواجبة عليه التي يدفعها عن نفسه وعن كل من يعوله فإنه يدفعها، وهذا أشد الأقوال.
وقيل عن قوت شهره وهذا أوسط الأقوال. وقيل إن كانت هذه هي زائدة عن قوت عامه وهذا أوسع الأقوال.
فلئن قيل بقوت يومه أي تجب على من كانت فاضلة عن قوت يومه ففي هذه الحالة لا حرج أن يدفعها إلى من كان مثله، وأن يأخذها أيضاً ممن يدفعها إليه وإن كان هو يدفعها إلى من يستحقها أيضاً.
أما على القول بقوت العام وبأن لا تجب إلا على من كانت له فضلة عن قوت عامه فإنه لا ينبغي أن له يأخذها لأنه في غنى عنها، كيف يأخذ الزكاة وهو عنده قوت عام، أما الفقراء فهم الذين يأخذونها فإن أوجبت عليهم بناء على التشديد فيها كما ذكرنا فلا حرج أن يأخذوها ويعطوها، والله تعالى أعلم

المصدر
(http://main.omandaily.om/node/105940)

الديمه
17-08-2012, 05:59 AM
الحرص على التلاحم
بالنسبة للزيارات في يوم العيد نجد ظاهرة ملموسة على أرض الواقع وهو أن الزيارات تقتصر على الكبار في حين أن فئة الشباب تنطلق هنا وهناك ولا يعرفون للزيارة طعماً ولا رائحة فكيف يربي الآباء أبنائهم على الزيارات وأهميتها خاصة للأرحام ؟
هذه القضية من مشكلات العصر الحاضر، ولعل هذه ضريبة من الضرائب التي تؤديها الأمة للحضارة المعاصرة، مع الأسف الشديد الصلات بين الناس كادت تنعدم، وأنا رأيت سابقاً في كتاب ألفه الأستاذ الأديب الشهير أحمد أمين عن ترجمة حياته بعنوان ( حياتي ) يقول بأنه نشأ في حي من الأحياء كان هذا الحي يتكون من ثلاثين بيتاً وهناك ثلاث طبقات الطبقة العليا بيت واحد والطبقة الوسطى تسعة بيوت والطبقة الدنيا عشرون بيتاً، وتكلم عن الأحوال الاجتماعية ولكن في النهاية قال بأن الكل كان يعيش كالأسرة الواحدة لو مرض طفل في أقصى هذه الحارة لعرف عنه الجميع وعاده الجميع هذا يحمل إليه دواء وهذا يحمل إليه هدية . ويقول شاء الله أن أعيش حتى أرى الناس يعيشون في عمارة واحدة في شقق متجاورة ولا يعرف بعضهم بعضا . هذه مصيبة، ومما يؤسف له أن كثيراً من الناشئة أصبحوا لا يعرفون أرحامهم ولربما تساءلوا في دهشة ما هي العلاقة بيننا وبين فلان ، ما الذي يربطنا بفلان مع أن فلان من أرحامهم ومن ذوي الحقوق عليهم ولكنهم لا يعرفون هذه الحقوق ، ولا يعرفون كيف تكون الصلة بينهم، هذا لأنه اشتغلوا بأمور جانبية وتركوا الأمور الضرورية التي يجب أن يشتغل بها في الحياة، فتقطعت الأواصر الاجتماعية بينهم وبين ذويهم وقراباتهم. فمن هنا كانت الضرورة أن يحرص الأب من أول الأمر أن يصطحب حتى الأطفال الصغار عندما يزور أرحامه ليغرس فيهم حب أرحامهم، وليغرس فيهم تعلقهم بأرحامهم حتى ينشئوا على ما نشأ عليهم آباؤهم من تقدير هؤلاء الأرحام وزيارتهم والاعتناء بهم والقيام بشؤونهم والحرص على التلاحم معهم، هذا من الضرورة بمكان وهو الذي أوصي به، والله تعالى الموفق .


لأجل الرماية
الحديث المروي عن ابن عباس ( نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن لبس السلاح في العيدين إلا أن يكون في حضرة عدو ) ، ولكن نلاحظ في المجتمع العماني أن الناس اتخذوا لبس السلاح عادة وتقليدا في يوم العيد ؟
هذا النهي إنما هو لئلا يروّع الناس في هذا المشهد في يوم العيد ، ولئلا يكون سبباً للفتنة ، ولكن مع الأمن ليس الأمر كذلك .
على أن هذا في مصلى العيد ولا حرج فيما بعد ذلك - بعد الصلاة- من حمل السلاح لأجل الرماية مثلاً إن كان الناس قد اعتادوا الرماية في يوم العيد لا حرج في ذلك .


يقضي ما أضاعه
رجل عمره واحد وثلاثون عاما ومنذ بلوغه خمسة عشر إلى الآن لم يعط الصلاة حقها فكيف يكون القضاء ؟هل هو مطالب بأن يصلي السنن مع الفرائض؟
إذا كان لم يعطها حقها فعليه أن يقضي الصلوات التي أضاعها ، عليه أن يقضي ولو مع كل فرض فرض ، هذا مع أنه لا يلزم أن يصلي الإنسان صلاة القضاء في وقت معين ، فللإنسان أن يصلي في هذا الوقت مثلاً – بعد العشاء الآن _ له أن يصلي الظهر ، وله أن يصلي العصر ، وله أن يصلي المغرب ، وله أن يصلي العشاء ، وله أن يصلي الصبح قضاء ، ما دام قاضياً فله أن يصلي في أي وقت من الأوقات .

ما بين طلوع الشمس إلى استواءها في كبد السماء له في ذلك الوقت أن يصلي ما يشاء من الصلوات سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لأن الصلوات لها أوقات في أدائها ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) ، ولكن القضاء ليس له وقت محدد ، ولما لم يكن له وقت محدد وإنما هو الإتيان بالعمل بعد فوات وقته استدراكاًً لما فات كان من السائغ أن يقضي الإنسان في أي وقت ، والأصل في ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلّم في غزوة الخندق لما شغله المشركون عن الصلوات أمر بلالاً في وقت العشاء أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء ، فهذا مما يدل على أن القضاء لا يتقيد بوقت .
هذا من السنة أن يقضي السنن كما قضى النبي صلى الله عليه وسلّم سنة الظهر بعد صلاة العصر عندما شغله عنها وفد عبد القيس

المصدر (http://main.omandaily.om/node/106037)

الديمه
10-07-2013, 05:21 PM
http://im37.gulfup.com/LBUIH.gif


موضوع سيكون مُخصص لفتاوى الشيخ احمد
بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
لشهر رمضان الفضيل للعام الثاني

http://im37.gulfup.com/G96mD.gif

أعاننا الله على حسن صيامه وقيامه إن شاء الله

الديمه
10-07-2013, 05:25 PM
فتاوي .. لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

لا حرج عليها
* امرأة ابتلي زوجها في رمضان بمرض فكانت تقوم على شأنه ويستدعي الحال أحياناً أن تتكشف على عورته فهل في ذلك من بأس؟
ـ ليس عليها في هذا من حرج . الناس يظنون أن الرجل إذا اطلع على عورة زوجته أو أن المرأة إذا اطلعت على عورة زوجها فسد صيامهما وليس كذلك، ففي ما بين الزوجين لا ينقض الصيام إلا الجماع أو الاستمناء، أما ما دون ذلك فلا ينقض الصيام، بل ولو لمس عورة المرأة من غير حائل وهي امرأته فإنه يبقى صيامه صياماً صحيحاً، وكذلك هي لو لمست عورته من غير حائل ومن غير ضرورة كان صيامها صياماً صحيحاً، فكيف من وجود الضرورة، فمن باب أولى أن يُتوسع في الضرورات ما لا ُيتوسع في غيرها.


تستمر في صيامها
* امرأة يُصيبُها وتأتيها في حلقها حموضة وفي بعض الأحيان هذه الحموضة تَخرُج لِترى أثَر دَم في الحلق، في هذه الحالة كيف يكون صيامها؟
ـ هي عليها أن تصوم وأن تَستمِر على صيامها وإن خرجت هذه الحموضة فليس لَها أن تَقطَع صيامها ولكن عليها ألاّ تَتعمَّد بَلْعَ شيءٍ مِمّا يُمكِنها إخراجه، أما ما لم يُمكِنها إخراجه فإنها غيرُ مُتَعَبَّدَةٍ بِإخراجه، إذ الإنسان لا يُتَعَبَّدُ إلا بِما كان في استطاعته، فالله تعالى يقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286)، ويقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7)، ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ
( إذا أمرتكم بِأمر فأتوا منه ما استطعتم )؛ والله تعالى أعلم.


إيصال الحق
* امرأة أخذت مِن زميلتها مالا بِغير إذنها على وجه السرقة والآن نادِمة على ما صَنَعَتْ وتريد أن تُرجِع المال إلى صديقتها ولكنّها تستحي أن تواجِهَها بِالحقيقة، ماذا تصنع ؟لأنّ المبلغ كثير وهي الآن لا تَملِك إلا بعضه ؟
ـ هي لا يَلزمها أن تصارِحها بِالحقيقة، إذ المصارَحة ليست واجبة، وإنما الواجب إيصال الحقّ إلى صاحبه، فعليها أن تُوصِل إليها حقَّها ولا يَلزمها أن تُخبِرها بِأنّ هذا الحق مِن سرِقة سَرَقَتْها منها بل يَكفيها أن تقول لها (هذا حقّ لكِ عليّ) أو ( هذا مِمّا وَصَلَنِي مِن حقِّك فَخُذِيهِ) أو (عليّ لكِ ضمان) أو نحو هذا مما يُغْنِي عن التصريح الذي يُؤدِّي إلى الإحراج ؛ والله تعالى أعلم.
عليها أن تَدفَع إليها ما وَجدَتْه وأن تُوصِيَ لَها بِما ليس بِوُسْعِها أن تَدفَعَه إليها وإن يَسَّرَ الله-تعالى-لها فعليها أن تَدفَع ذلك إليها في حياتها.


لا يجب لمجرد الاحتياط
* من أراد أن يصوم شهرين متتابعين احتياطاً فهل يتوجب عليه أن يتبع الهلال أو أن يصوم ستين يوماً ؟
ـ الوجوب لمجرد الاحتياط لا يجب، وإنما إن كانت هنالك أسباب لهذه الكفارة إن كان هنالك سبب للتكفير فهو إما أن يعترض الأيام من الوسط وإما أن يصوم لرؤية الهلال.
فإن صام لرؤية الهلال فعليه أن يصوم شهرين، سواء كان الشهران ثمانية وخمسين يوماً أو تسعة وخمسين يوماً أو ستين يوماً، فقد يكون كل واحد منهما ثلاثين يوماً، وقد يكون كل واحد منهما تسعة وعشرين يوماً، وقد يكون أحدهما ثلاثين يوماً والآخر تسعة وعشرين، ففي هذه الحالة إنما يصوم الشهرين كما وجب عليه.
وإما إن اعترض الأيام بحيث صام من الوسط بدأ في اليوم الخامس أو السادس أو السابع ففي هذه الحالة إنما يصوم ستين يوماً.


تشديد ورخصة
* في هذه الحالة إذا أفطر هو في سفره هل مطالب بأن يواصل قضاء هذه الأيام بعد نهايته أم يسع أن يؤخر ؟
ـ نفس الإفطار في السفر من العلماء من شدّد فيه، فالإمام أبو إسحاق إبراهيم ابن قيس الحضرمي مثلاً رحمه الله لا يرى جواز الفطر في السفر لمن كان يصوم الكفارة، وحكى ذلك الإمام السالمي رحمه الله بقوله (وحجر الأصل على المكفر *** وصائم النذور فطر السفر).
ومن العلماء من رخّص، وبناء الترخيص فإنه يصوم ذلك اليوم بعد إتمام العدة من أيام صيامه مباشرة من غير تأخير.


المصدر (http://main.omandaily.om/?p=9736)

سالم الوشاحي
10-07-2013, 06:17 PM
كاتبتنا القديره الديمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لكِ على الإثراء الطيب بمثل هذه الفتاوى

سنكون إن شاء الله من المتابعين لهذه السلسله من الفتاوى

في ميزان حسناتك

تفبلي مروري المتواضع مع شكري العميق

الديمه
12-07-2013, 04:37 PM
كاتبتنا القديره الديمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لكِ على الإثراء الطيب بمثل هذه الفتاوى

سنكون إن شاء الله من المتابعين لهذه السلسله من الفتاوى

في ميزان حسناتك

تفبلي مروري المتواضع مع شكري العميق

وعليكم السلام أخي
تسلم على طِيب المرور
جزيل الشكر لك

الديمه
12-07-2013, 04:41 PM
فتاوى لسماحة الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة



هُدىً لِلنَّاسِ
* سماحة الشيخ سؤالي هو عن قوله تعالى: (وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) (يوسف: من الآية111) من الآيات الأخيرة من سورة يوسف، أمثال هذه الآيات كثيرة في الكتاب العزيز، هل يمكننا من هذه الآيات أن نفهم أن جميع العلوم سواء منها الإنسانية أو العلمية موجودة في القرآن الكريم، سواء علمناها أم لم نعلمها؟!
- القرآن الكريم لم ينزله الله سبحانه وتعالى ليكون كتاباً علمياً يتناول جانبا من جوانب العلوم علم الهندسة مثلاً أو علم الفلك، أو علم الأحياء، أو علم التاريخ، ما جاء القرآن الكريم لأجل أن يعلم الناس هذه العلوم فإنها علوم تجريبية، هذه العلوم: علم الطب، علم الهندسة، علم الفلك هذه علوم تتوقف على الدراسة، القرآن وظيفته أخبر الله تعالى عنها بقوله (هُدىً لِلنَّاسِ) (البقرة: من الآية 185) هو هدى للناس جاء ليهدي هذه العقول الضالة الشاردة ويردها إلى بارئها، ولكنه يخاطب الفطرة الإنسانية، وبما أنه يخاطب الفطرة الإنسانية وهذه الفطرة ملتبسة بأحوال الكون فإنه معرض خطابه لهذه الفطرة يوقظها بهذه اللمسات التي يضعها على هذه العلوم المختلفة، يضع هذه اللمسات ليوقظ هذه الفطرة ولا يعني ذلك أن القرآن الكريم علم الهندسة بدقائقه وجزئياته، ولا لأن يدرسنا علم الطب بدقائقه أو جزيئاته.
وقد جعل الله سبحانه وتعالى الكون بأسره مسرحاً لاعتبار الإنسان مسرحاً لنظره، مسرحاً لتفكيره ولذلك يقيم الله سبحانه وتعالى على العبد حججه من خلال هذه الآيات الموجودة في نفسه والموجودة حوله، أما كون القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء، فلا يعني ذلك هذه الإحاطة الدقيقة التي قد يبالغ بعض الناس ويزعمون أن القرآن ينطوي عليها جميعا، ولكن فيه تفصيل كل شيء فيما يعني الإنسان ويحتاج إليه.


الإرث والبقاء أثناء العدة
* ما هي الحدود الممنوعة في التعامل بين الزوج وزوجته في عدة طلاقها الرجعي؟
- إن المرأة عندما تكون مطلقة طلاقاً رجعياً تكون هناك صلة بينها وبين زوجها، وإن كان لا يحل له أن يستمتع بها إلا بعد أن يراجعها مراجعة شرعية، والصلة إنما هي تظهر في كونه يرثها وترثه، وفي كونها مأمورة بأن تبقى في نفس بيته كما دل على ذلك قول الله تعالى (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (الطلاق: من الآية1)، وفي هذا ما يدل على جواز أن ينظر إليها ويراها، وأن يخلو بها خلوة من غير استمتاع، أما أن يستمتع بها فالمتعة غير جائزة، أي متعة كانت، فلا يحل له أن يواقعها، ولا يحل له أن يضمها، ولا يحل له أن يقبلها، وإنما يجوز له النظر إليها لعل في هذا النظر ما يشجعه على مراجعتها، ومن أجل ذلك استُحب لها أن تتزين حتى يكون في ذلك ما يدفعه إلى مراجعتها خلال العدة، أما الاستمتاع كما قلنا بأي وجه من الوجوه فهو لا يحل، وإنما تُظهر له ظاهر زينتها دون باطن زينتها، وليحذرا من الوقوع في محارم الله، فإن مالت نفسه إليها فلا يأتينها إلا بعد أن يراجعها مراجعة شرعية، والمراجعة الشرعية عندنا تتوقف على شهادة شاهدين أخذاً بما دل عليه قول الله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (الطلاق: من الآية2)، فلا بد من أن يشهد شاهدين على مراجعتها، على أن يكون ذلك إبان عدتها قبل أن تنسلخ عدتها، أما بعد أن تنسلخ عدتها فإنه في هذه الحالة يكون كواحد من الخطاب وهي أملك بنفسها منه، فلا تحل له إلا بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة، والله تعالى أعلم.


الأصل الإباحة
* ما رأيكم في مستحضرات التجميل التي تستعملها المرأة بكافة أنواعها، مثل مساحيق زينة الوجه وحمرة الشفاه، وصبغ العينين والرموش بالإضافة إلى صبغ الأظافر، وما هو الواجب عليها بأن تعمله داخل البيت بين الأهل، وأيضا خارج البيت أثناء زيارة الأقارب والجيران وهي مستعملة هذه الأصباغ ؟
- الأصل في الزينة الإباحة، إلا عندما يطرأ على هذا الأصل طارئ يقتضي التحريم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (الأعراف: من الآية32) على أن الحكم على الأشياء كما جاء في الحديث: “الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه” رواه البخاري ومسلم. وعليه فقبل كل شيء يجب التأكد من خلو تلك المساحيق من المواد المحرمة، على أنه قد قيل بأن احمر الشفاه من ضمن مكوناته شحوم الخنزير، وهو مما يورث الشبهة في سائرها، ثم يشترط في كل زينة أن لا تكون مانعة من وصول الماء إلى شيء من أعضاء الوضوء، ولو كان جزءاً يسيرا، وكالوضوء والغسل الواجب، وبناء على ذلك يمنع طلاء الأظافر بمادة عازلة تمنع الماء من الوصول إلى الأظافر في الوضوء والاغتسال، ثم لا بد من مراعاة أن لا يكون في استعمال شيء من ذلك تشبها بالمشركات الفاسقات لحرمة التشبه بهن “فمن تشبه بقوم فهو منهم” رواه أحمد وأبو داود والطبراني، وعلى المرأة أن تستر جميع زينتها في البيت أو خارجه عن الرجال الأجانب ولو كانوا من أقاربها، والمراد بالأجنبي كل من يجوز له أن يتزوجها في أي حال ولو بعد حين، وإن كان ابن عمها أو ابن خالتها والله أعلم.
لا مانع
* ما قولكم في إزالة المرأة لشعر وجهها وجسمها تزيناً لزوجها ؟
- لا مانع من ذلك إلا شعر الحاجبين، فإنه لا يزال منه شيء والله أعلم.


يجوز
* ما حكم إزالة المرأة للشعر الذي ينبت في ساقيها بغزارة وهل يجوز للرجل إزالة الشعر من ساقيه كذلك ؟
- يجوز للمرأة أن تزيل شعر ساقيها وذراعيها، وكذلك الرجل والله أعلم.
نعم
* الفقير إذا اجتمعت عنده أموال من أعطيات الزكاة وبلغت النصاب وحال عليها الحول فهل عليها زكاة ؟
- نعم، لما حال عليها الحول أصبح بذلك غنياً ولا تحل له فيها هذه الحالة أن يأخذ الزكاة من أحد.
المصدر (http://main.omandaily.om/?p=8372)

الديمه
15-07-2013, 02:20 AM
هُدىً لِلنَّاسِ
* سماحة الشيخ سؤالي هو عن قوله تعالى: (وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) (يوسف: من الآية111) من الآيات الأخيرة من سورة يوسف، أمثال هذه الآيات كثيرة في الكتاب العزيز، هل يمكننا من هذه الآيات أن نفهم أن جميع العلوم سواء منها الإنسانية أو العلمية موجودة في القرآن الكريم، سواء علمناها أم لم نعلمها؟!
- القرآن الكريم لم ينزله الله سبحانه وتعالى ليكون كتاباً علمياً يتناول جانبا من جوانب العلوم علم الهندسة مثلاً أو علم الفلك، أو علم الأحياء، أو علم التاريخ، ما جاء القرآن الكريم لأجل أن يعلم الناس هذه العلوم فإنها علوم تجريبية، هذه العلوم: علم الطب، علم الهندسة، علم الفلك هذه علوم تتوقف على الدراسة، القرآن وظيفته أخبر الله تعالى عنها بقوله (هُدىً لِلنَّاسِ) (البقرة: من الآية 185) هو هدى للناس جاء ليهدي هذه العقول الضالة الشاردة ويردها إلى بارئها، ولكنه يخاطب الفطرة الإنسانية، وبما أنه يخاطب الفطرة الإنسانية وهذه الفطرة ملتبسة بأحوال الكون فإنه معرض خطابه لهذه الفطرة يوقظها بهذه اللمسات التي يضعها على هذه العلوم المختلفة، يضع هذه اللمسات ليوقظ هذه الفطرة ولا يعني ذلك أن القرآن الكريم علم الهندسة بدقائقه وجزئياته، ولا لأن يدرسنا علم الطب بدقائقه أو جزيئاته.
وقد جعل الله سبحانه وتعالى الكون بأسره مسرحاً لاعتبار الإنسان مسرحاً لنظره، مسرحاً لتفكيره ولذلك يقيم الله سبحانه وتعالى على العبد حججه من خلال هذه الآيات الموجودة في نفسه والموجودة حوله، أما كون القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء، فلا يعني ذلك هذه الإحاطة الدقيقة التي قد يبالغ بعض الناس ويزعمون أن القرآن ينطوي عليها جميعا، ولكن فيه تفصيل كل شيء فيما يعني الإنسان ويحتاج إليه.


الإرث والبقاء أثناء العدة
* ما هي الحدود الممنوعة في التعامل بين الزوج وزوجته في عدة طلاقها الرجعي؟
- إن المرأة عندما تكون مطلقة طلاقاً رجعياً تكون هناك صلة بينها وبين زوجها، وإن كان لا يحل له أن يستمتع بها إلا بعد أن يراجعها مراجعة شرعية، والصلة إنما هي تظهر في كونه يرثها وترثه، وفي كونها مأمورة بأن تبقى في نفس بيته كما دل على ذلك قول الله تعالى (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (الطلاق: من الآية1)، وفي هذا ما يدل على جواز أن ينظر إليها ويراها، وأن يخلو بها خلوة من غير استمتاع، أما أن يستمتع بها فالمتعة غير جائزة، أي متعة كانت، فلا يحل له أن يواقعها، ولا يحل له أن يضمها، ولا يحل له أن يقبلها، وإنما يجوز له النظر إليها لعل في هذا النظر ما يشجعه على مراجعتها، ومن أجل ذلك استُحب لها أن تتزين حتى يكون في ذلك ما يدفعه إلى مراجعتها خلال العدة، أما الاستمتاع كما قلنا بأي وجه من الوجوه فهو لا يحل، وإنما تُظهر له ظاهر زينتها دون باطن زينتها، وليحذرا من الوقوع في محارم الله، فإن مالت نفسه إليها فلا يأتينها إلا بعد أن يراجعها مراجعة شرعية، والمراجعة الشرعية عندنا تتوقف على شهادة شاهدين أخذاً بما دل عليه قول الله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (الطلاق: من الآية2)، فلا بد من أن يشهد شاهدين على مراجعتها، على أن يكون ذلك إبان عدتها قبل أن تنسلخ عدتها، أما بعد أن تنسلخ عدتها فإنه في هذه الحالة يكون كواحد من الخطاب وهي أملك بنفسها منه، فلا تحل له إلا بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة، والله تعالى أعلم.


الأصل الإباحة
* ما رأيكم في مستحضرات التجميل التي تستعملها المرأة بكافة أنواعها، مثل مساحيق زينة الوجه وحمرة الشفاه، وصبغ العينين والرموش بالإضافة إلى صبغ الأظافر، وما هو الواجب عليها بأن تعمله داخل البيت بين الأهل، وأيضا خارج البيت أثناء زيارة الأقارب والجيران وهي مستعملة هذه الأصباغ ؟
- الأصل في الزينة الإباحة، إلا عندما يطرأ على هذا الأصل طارئ يقتضي التحريم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (الأعراف: من الآية32) على أن الحكم على الأشياء كما جاء في الحديث: “الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه” رواه البخاري ومسلم. وعليه فقبل كل شيء يجب التأكد من خلو تلك المساحيق من المواد المحرمة، على أنه قد قيل بأن احمر الشفاه من ضمن مكوناته شحوم الخنزير، وهو مما يورث الشبهة في سائرها، ثم يشترط في كل زينة أن لا تكون مانعة من وصول الماء إلى شيء من أعضاء الوضوء، ولو كان جزءاً يسيرا، وكالوضوء والغسل الواجب، وبناء على ذلك يمنع طلاء الأظافر بمادة عازلة تمنع الماء من الوصول إلى الأظافر في الوضوء والاغتسال، ثم لا بد من مراعاة أن لا يكون في استعمال شيء من ذلك تشبها بالمشركات الفاسقات لحرمة التشبه بهن “فمن تشبه بقوم فهو منهم” رواه أحمد وأبو داود والطبراني، وعلى المرأة أن تستر جميع زينتها في البيت أو خارجه عن الرجال الأجانب ولو كانوا من أقاربها، والمراد بالأجنبي كل من يجوز له أن يتزوجها في أي حال ولو بعد حين، وإن كان ابن عمها أو ابن خالتها والله أعلم.


لا مانع
* ما قولكم في إزالة المرأة لشعر وجهها وجسمها تزيناً لزوجها ؟
- لا مانع من ذلك إلا شعر الحاجبين، فإنه لا يزال منه شيء والله أعلم.


يجوز
* ما حكم إزالة المرأة للشعر الذي ينبت في ساقيها بغزارة وهل يجوز للرجل إزالة الشعر من ساقيه كذلك ؟
- يجوز للمرأة أن تزيل شعر ساقيها وذراعيها، وكذلك الرجل والله أعلم.


نعم
* الفقير إذا اجتمعت عنده أموال من أعطيات الزكاة وبلغت النصاب وحال عليها الحول فهل عليها زكاة ؟
- نعم، لما حال عليها الحول أصبح بذلك غنياً ولا تحل له فيها هذه الحالة أن يأخذ الزكاة من أحد.
المصدر (http://main.omandaily.om/?p=8372)

الديمه
16-07-2013, 02:36 AM
لا يبطل الصوم بذلك
*لدينا رجل معوق ومتخلف عقليا فهل يجوز لزوجة أبية أن تنكشف عليه عند استحمامه علما أن والده غير موجود في المنزل بصفة دائمة فهل يبطل صومها ؟
- لا يبطل الصوم بذلك ، وليس عليها حرج إن لم تجد من يقوم بشأنه ، وإنما تتفادى النظر إلى عورته بقدر استطاعتها.


الطعام لا يختلف بين رمضان وغيره
*هل يجوز في شهر رمضان أن تقوم الخادمة غير المسلمة بطهي الطعام ؟
-الطعام لا يختلف بين رمضان وغير رمضان ، ولكن ينبغي للإنسان أن يأكل طعام المسلمين لا طعام غيرهم، وإنما أبيح طعام الذين أوتوا الكتاب لأن رطوباتهم غير مؤثرة.


السحور من السنة
*هل يلزم الإنسان أن يقوم للسحور؟
-السحور من السنة وهو بركة ومن تركه لا يؤثر ذلك على صيامه.


20 مثقالا من الذهب و200من الفضة
كم مقدار نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال العماني ؟
لقد جعل الشارع نصاب النقدين عشرين مثقالا في الذهب ومائتي درهم في الفضة وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب لأن الرصيد المعتبر في مقابلها حقيقة أو اعتبارا فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالا أي خمسة وثمانين جراما ، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه وارتفاع العملة وانخفاظها . والله أعلم .


بالذهب أو بالفضة
*بأي النقدين نحدد النصاب في زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم الفضة ، وما هو السبب ؟
- يمكن تحديد زكاة هذه الأوراق بالذهب أو بالفضة عندما يكون كل من الذهب والفضة معيارا لقيم الأشياء، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب ، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندما توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها ، فلذلك يعول على نصابه تحديد نصاب هذه الأوراق . والله أعلم .


الذهب هو أصل لغيره
*هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود أو الهبوط ، ولماذا ؟
-الذهب أصل برأسه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلا له ، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالا بنص حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، وعليه عمل الأمة فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة . والله أعلم .


قول السائل له أكثر من معنى
كنت قد اتفقت مع مقاول لبناء منزل لي وكان الاتفاق هو أن أدفع له مبلغا مقسطا شهريا وعلى أن يبدأ البناء بعد انتهاء نصف التكلفة ولكن بعد اكتمال الشرط لم نتفق وطلبت منه استرجاع مبالغي ولكنه أخبرني بـأنه لا توجد لديه الآن وسوف يردها لي على دفعات . هل الزكاة على هذه الأموال واجبة؟ وإذا كان الجواب نعم فعلى من تجب ؟
قول السائل لم نتفق كلام غامض وله أكثر من معنى محتمل، فإذا كان قصده بذلك أن العقد الذي كان مبرما بينهما انهياه على أن يستبدل هو مقاولا آخر بدلاً من المقاول الأول بحيث كان كل واحد من المتعاقدين في حل من هذه العقدة التي كانت بينهما من قبل فلا ريب أن هذا دين واجب على المقاول، وإن كان وصل إليه شيء من المبلغ وأصبح هذا الدين في ذمته وهو دين حال والدين الحال كما ذكرنا أكثر من مرة يجب أن يزكي من قبل الدائن بشرط أن يكون المدين وفيا فإن كان كذلك فتجب تزكيته على الدائن وإلا فلا حتى يتمكن من استيفائه ، والله تعالى أعلم.
المصدر (http://main.omandaily.om/?p=11509#)

محمود المشرفي
16-07-2013, 02:50 AM
أختي العزيزه الديمه
أشكرك على هذا الإثراء الطيب
جعله الله في ميزان حسناتك
لك مني ارق التحايا وأعذبها
ودي لك

الديمه
20-07-2013, 02:30 AM
أختي العزيزه الديمه
أشكرك على هذا الإثراء الطيب
جعله الله في ميزان حسناتك
لك مني ارق التحايا وأعذبها
ودي لك
تسلم أخي على حسن المرور
خالص الشكر لك

الديمه
20-07-2013, 04:18 PM
يفطر ثم يقضي

*تتم عملية غسيل الكلى عن طريق الأوردة حيث يتم إدخال بيكربونات الصوديوم وبعض الأملاح ويضاف له أحيانا جلوكوزويمرر هذا عن طريق الأوردة ومهمته تنقية الدم ثم إخراجه. هل هذه الحالة تضر بالصوم ؟ وإذا أراد المسلم أن يصوم هل له ذلك ؟

-أولا قبل كل شيء هل يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف أو لا، فإن كان يتسرب شيء من ذلك إلى الجوف فإنه ناقض للصيام وإلا فلا، ولكن نظراً إلى أن المريض بالكلى هو مريض من ناحية ثم هو بحاجة إلى العلاج من ناحية ثانية فنحن نختار له تفادياً لهذا الأمر أن يأخذ برخصة الله تعالى للمريض في ذلك اليوم، أي اليوم الذي تقوم فيه هذه العملية، وأن يفطر ثم يقضي بعد ذلك يوما مكان هذا اليوم.

لا مانع
* ما أهمية صلاة التراويح للمرأة ؟ وهل يصح لها أن تصليها في بيتها ؟
- لا مانع في ذلك. والمرأة كالرجل مطالبة بأداء الفريضة ومأمورة أن تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حسب استطاعتها.

أمر غير سديد
*نلاحظ بأن المساجد تكتظ في شهر رمضان الكريم وفي نهاية الشهر تفرغ أو ربما يقل فيها المصلون، فهل لكم أن تتحدثوا في علاج هذه الظاهرة ؟
-مما يؤسف له أن يهتم الناس بالصلاة خلال شهر رمضان المبارك وتفتر هذه الهمة والعزيمة فيما بعد ذلك مع أن المعبود في رمضان هو المعبود في غيره ويجب له العبادة في غير رمضان كما تجب له العبادة في شهر رمضان المبارك .
على أن الكثير من الناس قد يهتمون بقيام رمضان أكثر مما يهتمون بالفرض وهذا أيضا أمر غير سديد لأن الاهتمام بالفرض أولى والاهتمام بالفرض لا في شهر رمضان وحده بل في شهر رمضان وفي غيره من سائر الشهور دائما، ويتقبل الله من المتقين ومن أخل بفرائض الله فليس من المتقين، ولا يفيد الإنسان أن يعتني بالنوافل مع إخلاله للفرائض ، والله تعالى أعلم.

تتميز عن سائر الصدقات بكونها فريضة

ما العلاقة بين الزكاة والصدقة والضمان الاجتماعي ، وهل الضرائب من ضمن الزكاة ؟
الزكاة تدخل ضمن الصدقة وهي تتميز عن سائر الصدقات بكونها فريضة محكومة في أصناف مخصوصة من المال تجب فيها إذا بلغت قدراً مخصوصاً، وعندما يمضي على ذلك زمن مخصوص وهو الحول وهذا هو حكم معظم الأصناف التي تزّكى اللهم إلا الثمار فهي تزّكى في أوقاتها من غير نظر إلى الحول، والصدقة أعم من ذلك فتشمل ما كان مفروضاً وغير مفروض وجميع الأنواع التي يتصدق بها الإنسان كالثوب أو قطعة أرض أو السلاح أو … إلخ فالصدقات أنواعها متعددة ، وكل من الزكاة وعموم الصدقة من الممكن أن يفسر بأنه ضمان اجتماعي بحسب سنن الله سبحانه وتعالى في شريعته التي أنزلها على خاتم الأنبياء والمرسلين – صلوات الله وسلامه عليه- وإنما هذه التسمية مستجدة طارئة وإلا ففي الزكاة والصدقة ما يسد مسد هذا الضمان الاجتماعي، هذا وأما الضرائب فهي لا تدخل في الزكاة ولا تتعلق بجانب الدين قط، وأما من حيث جوازها وعدمه فإن الأصل في مال المسلم عدم جواز أخذه إلا بإباحة منه، وأخذ الضربية في مقابل خدمة تقوم بها الدولة مع عدم إجحاف بحق المواطن وإنما كانت بقدر الخدمة فلا مانع منها وإلا فهي ممنوعة. والله أعلم.

تطهر النفس
*ما مدى تأثير الزكاة في المجتمع المسلم؟
-الزكاة تثمر في نفس المزكي الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين وتطهر قلبه من آثار الشح وذلك هو المعنى من قوله تعالى:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فهي تطهر النفس من آثار الشح وتزكيها: أي تنمّي ما فيها من أخلاق فاضلة فهي داعية الرحمة والعطف وتقضي حاجة المساكين وتجعل قلوبهم تميل نحو إخوانهم الأغنياء وتستل ما في القلوب من السخائم والأحقاد تجاه الطبقة التي من الله عليها بالمال. والله أعلم .

المصدر (http://main.omandaily.om/?p=10874)

الديمه
06-10-2013, 03:26 PM
فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد الخليلي مفتي عام السلطنة

* ما حكم نية التلبية وقد وجبت فريضة الصلاة، هل تكون قبل الصلاة أو بعدها؟
- الأولى الشروع في التلبية بعد صلاة سواء كانت فرضاً أو سنة. والله أعلم.
* سئل أبو عبيدة ــ رحمه الله ــ عمن طاف للحج أو العمرة فشك هل طاف أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة فأجاب بأنه يبني على الأقل ويكمل الطواف ويصلي ركعتين ويعيد الطواف، ولا يجزئه ذلك حتى يتيقن أنه طاف سبعة أشواط، وليس كالصلاة إذا دخله الوهم هل صلى ثلاث ركعات أو أربعاً إنه يبني على الأقل ويزيد الركعة ويسجد للسهو. فإذا كان كذلك فما الحكمة من ذلك وما الفرق بين الصلاة والطواف في الشك؟
- قيل لا فرق بينهما بل يبني على الأقل في كليهما وهو الأظهر، وقيل بالتفرقة التي ذكرها أبو عبيدة ــ رحمه الله، وهي مبنية على الاحتياط، ولم أجد دليلاً يدل عليها. والله أعلم.


* هل يجب على من أراد الطواف بالبيت العتيق خلع نعليه، وأن لا يطوف إلا حافياً، ويمنع من حملهما في يده أو تحت إبطه في حال الطواف؟
- لا يلزم الطائف بالبيت أن يخلع نعليه، ولا يمنع من حملهما في يده أو تحت إبطه. والله أعلم.


* ما قولكم في ركعتي الطواف هل يصح أداؤهما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس؟ أفتنا ولك الأجر.
- نعم، إن طاف في هذين الوقتين، لأنها صلاة ذات سبب، ولا مانع من الصلاة ذات السبب في هذين الوقتين. والله أعلم.


* هل عند الإحرام بالحج أو العمرة وأثناء الطواف يكشف المحرم عن كتفه الأيمن، ثم بعد الطواف يغطي كتفه أم يظل الكتف مكشوفاً؟
- الاضطباع المسنون هو في الثلاثة الأشواط الأولى لا في الأشواط الأخرى. والله أعلم.


* ما قولكم في الطواف والسعي فوق سطح الحرم؟
- أما الطواف في سطح المسجد الحرام فإن الطائف لا يحاذي فيه شيئاً من البيت الحرام، إذ المطاف يكون أعلى من البيت، لذلك لا أرى وجها له، وإنما له في حال الزحام أن يطوف ويسعى في الطابق الوسط والله أعلم.


* رجل أو امرأة بلباس الإحرام لمسا الحجر الأسود والركن اليماني وكساء الكعبة، ما حكم لمس الطيب من هذه الأشياء؟
- أما الحجر الأسود والرّكن اليماني فبما أنه يسن لمسهما فإنه لا حرج عليه إن لمسهما مع عدم تيقنه وجود الطيب المؤثر فيهما، فإن علق به شيء فليغسله ولا حرج عليه. والله أعلم.


* ما معنى الرمل؟ وهل يجب على الحاج أن يرمل وكيف؟
- الرمل هو المشي بقوة وإسراع، وهو من السنن الثابتة في السعي بين العلمين الأخضرين، وثبت أيضاً عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى، واختلف في بقاء حكمه، فقيل به وقيل بعدمه، لأن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فعله ليري المشركين القوة والنشاط. والله أعلم.
* هل المفرد بالحج يطوف طواف القدوم؟ وهل يمنع لمن لم يسق الهدي أن يجعل حجه إفراداً؟
- اختلف في طواف القدوم للمفرد، والراجح مشروعيته من غير سعي، إن أتى إلى مكة قبل ذهابه إلى منى، ويجوز الإفراد لمن لم يسق الهدي والله أعلم.
* ما هو الوقت المحدد لطواف الإفاضة؟
- هو بعد التحلل يوم النحر، ولا بأس بتأخيره ولو عشرة أيام. والله أعلم.
* ما قولكم فيمن طاف طواف الإفاضة، ثم نام في مكة في النهار، ورجع في المساء إلى منى؟
ذلك خلاف الأولى، ولا يلزمه شيء. والله أعلم.


* فيمن أحرم مقرناً وقد جاء متأخراً يوم عرفة في آخر النهار، ولم يدخل مكة لكي يطوف بالبيت، فما حكم عمرته وحجه؟
- قيل يجزيه طوافه لحجه وعمرته، وهو الذي يدل عليه حديث عائشة ــ رضي الله عنها ــ. والله أعلم.


* هل يجوز تأخير ركعتي الطواف إذا كان ذلك الوقت لا تجوز فيه الصلاة؟
- لا مانع من تأخير ركعتي الطواف بل هو الواجب، إن لم يكن الوقت تباح فيه الصلاة والله أعلم.


* ماذا على من لم يطف طواف الإفاضة جهلاً؟
- من لم يطف طواف الإفاضة حتى رجع بطل حجه، وعليه الحج من قابل، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. والله أعلم.


* رجل حج، ولما وصل إلى بلده تبين له أنه طاف طواف الإفاضة ستة أشواط فقط، فماذا يلزمه؟
- إن كان لم يجامع أهله ورجع إلى الحرم وأعاد طواف الإفاضة في عامه يتم حجه ــ على رأي بعض العلماء، وهو أرخص ما قيل في المسألة، وإن كان غير ذلك فلابد من إعادة الحج. والله أعلم.


* ما هي الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة إطلاقاً حتى سنة الطواف؟
- هي الطلوع والغروب والاستواء في الحر الشديد. والله أعلم.


* ما قولكم في الحاج أو المعتمر إذا طافا بالبيت وسعيا، هل لهما الارتياح خلالهما لكبر سن أو مرض؟
- ليس عليه في ذلك حرج، وإن طال الفاصل بين الطواف والسعي. والله أعلم.


* ما حكم من سعى بادئا بالمروة مختتما بالصفا ثم تحلل بعد ذلك؟
- يعود إلى إحرامه، ويكمل سعيه ملغيا الشوط الأول الذي بدأ من المروة إلى الصفا، وعليه دمان. والله أعلم.


* إذا لم يستطع الساعي بين الصفا والمروة قراءة الذكر المأثور على جبلي الصفا والمروة، فهل يقرؤه أثناء سيره بينهما؟
- لا مانع من ذلك والله أعلم.


* ما حكم الإسلام فيمن ترك السعي أثناء تأدية الحج؟
- اختلف في حكم السعي، قيل هو فرض، وقيل سنة، واجبة، وقيل نفل، وعلى الأول فمن تركه فسد حجه، وعلى الثاني فعليه دم وهـو رأي أكثر علماء المذهب، وعلى الثالث لا شيء. والله أعلم.


* هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بدون وضوء؟
- نعم يجوز ذلك، لعدم اشتراط الوضوء في السعي. والله أعلم.


* إذا سعى خمسة أشواط ولم يتذكر إلا بعد أن تحلل فماذا عليه؟
يعود إلى إحرامه ويتم سعيه وعليه دم والله أعلم.


* هل الصعود على جبلي الصفا والمروة من شروط السعي؟ وهل فرق بين الذكر والأنثى؟
- هو من السنة للذكور، بقدر ما يرى أحدهم الكعبة والله أعلم.


* ما حكم سعي المرأة التي حاضت بعد الطواف هل يجوز أم لالكون مكان السعي الآن داخل المسجد الحرام؟
- أما السعي فلا تمنع منه الحائض، وأما دخول المسجد فهو المحجور عليها، وينبغي النظر في المسعى هل هو داخل في المسجد أو لا. والله أعلم.


* ما قولكم في حلق أو تقصير الرجل نفسه بنفسه للتحلل من الإحرام بالحج أو العمرة؟
- لا مانع من ذلك، مع أنه يكره كراهة تنزيه مع وجود من يقوم بذلك من غير المحرمين. والله أعلم.


* هل يمكن للحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير لغيره قبل أن يحلق أو يقصر وإذا حلق أو قصر لغيره ماذا عليه؟
- لا يحرم ذلك، وإنما يكره كراهة تنزيه. والله أعلم.


* هل يلزم المبيت في منى لأهالي الحرم؟
- يلزم المبيت بمنى كل أحد،إلا السقاة والرعاة. والله أعلم.

المصدر (http://main.omandaily.om/?p=32356)

سالم الوشاحي
07-10-2013, 08:23 AM
كاتبتنا القديرة الديمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكراً لهذه الفتاوى الطيبه عن سماحة الشيخ أحمد الخليلي

والتي قد يستعين بها الحاج في مناسكه ....

جزيتِ الجنه وجعل ذلك في موازين حسناتك .

تحياتي وتقديري .

ضي
07-10-2013, 08:00 PM
بارك الله مسعاك اختي الديمة ..
موضوع جميل اتمنى الاستفادة منه ..
كوني بخير ..

يزيد فاضلي
10-10-2013, 09:06 PM
...نؤكدُ دوْماً-أختي الكريمة الديمة-أن فضيلة سماحة الشيخ الكبير الجليل أحمد الخليلي-أمَدَّ اللهُ في عُمُرهِ وأعطاهُ الصحة-واحدٌ من أكابر فقهاءِ العصر وأحدُ العلماءِ الثقاتِ العُدُول الذينَ باركَ اللهُ تعالى في علمِهِمْ وورعِهِمْ ورسوخ فتواهم،فتلقفتـْهُمُ الأمَّة في المشارق والمغارب بالرضى والقبول الحَسن...

جلسنا نقرأ ونتعلمُ على مائدتهِ العامرة..ففهِمْنا..ووَعيْنا..واستفدْنا وللهِ الحَمْدُ....

فجوزيتِ عنا كلَّ الخيْر أنْ نقلتِ لنا هذه الفتاوَى النيِّرَاتِ المأثورة عن سماحتِهِ بخصوصِ ( فِقهِ الحَجِّ ) والأعمال المتعلقةِ بأحكامِهِ الشرعية...

واللهَ أسألُ أن نكونَ وإيَّاكِ-ونحن ننقلُ العِلمَ الصحيحَ عن ساداتِنا العلماء-ممنْ شمِلَهُمْ قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتواتر : (( نضَّرَ اللهُ عبدًا سَمِعَ مَقالتي فوَعَاهَا،فبَلَّغها مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا،فرُبَّ حامل فِقْهٍ إلى مَنْ هُوَ أفقهُ مِنهُ،ورُبَّ حامل فِقْهٍ لا فِقْهَ لهُ... ))....

الديمه
15-12-2013, 11:28 PM
آمين يارب العالمين
بارك الله فيكم أخواني على المرور الطيب
جزاكم الله خير

الديمه
15-12-2013, 11:35 PM
فتاوَى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

http://baseera.net/uploads/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A.jpg

إلا للضرورة

* هل يجوز الجمع في حال قدوم ضيوف وخشي الرجل أن يتركهم وحدهم في بيته؟
- في هذه الحالة ينبغي له أن يتجنب الجمع إلا إن دعته إلى ذلك الضرورة بحيث كان هنالك حرج كبير في ترك الضيوف فلا مانع أن يجمع ولكن على ألا يتخذ ذلك عادة.

لا حرج

* من لا يلتزم صيام أيام النفل باستمرار، مرة يصوم ومرة لا يصوم كالاثنين والخميس والأيام البيض، هل عليه شيء في عدم التزامه هذا؟

- لا حرج عليه، ولكن خير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها. هكذا ينبغي للإنسان أن يداوم على العمل، ولكن لا يقال انه أثِم لأن هذا العمل من أصله هو مندوب إليه وليس هو بواجب عليه.

تفسير آية

* ما معنى قوله تعالى (إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً)، كيف ينذر الإنسان لربه ما في بطنه؟

- هذا النذر إنما كان موافقاً لتلك الشريعة التي كانت قبل الشريعة الخاتمة التي جاء بها نبينا عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وهو يعني أن تنذر امرأة ما في بطنها مُحرراً بحيث يتجرد من كل الأعمال ويكون متفرغاً في خدمة بيت الله تعالى، وخدمة المكان المقدس الذي يعبد فيه الله سبحانه وتعالى.

فيه قولان

* من نذر بصيام ولم يوف بنذره ما حكمه، وما يجب عليه؟

- هل هو نذر موقوت أو لا؟، فإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل عليه أن يقضيه وقيل لا، القول الأول مبني على أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر بالأداء، والقول الثاني مبني على أن الأمر بالقضاء أمر ثان غير نفس الأمر بالأداء، واختلف إن فاته هل عليه كفارة يمين أو لا تلزمه كفارة، والله تعالى أعلم.

الإطعام أولى

* امرأة أوصت بصيام شهرين فهل يُؤجر عن صيام هذين الشهرين أو يُلجأ إلى الإطعام؟

- العلماء قالوا من أوصى بصيام جاز العدول عن الصيام إلى الإطعام، ومن أوصى بإطعام لم يجز العدول عن الإطعام إلى الصيام.
على أن صيام أحد عن غيره لم يثبت أنه يكون بأجرة، بل جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الشيخين (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
فإذن إن صام عنها وليها فذلك خير، وأما إذا كان الصيام باستئجار أحد يقوم به وهو من غير أوليائها فالأولى أن يُطعم عنها عن كل يوم مسكين.

على من بدله

* ما حكم عدم تنفيذ وصية أوصى بها رجل ومضت فترة لم يقم الورثة بتنفيذ هذه الوصية، وهل هناك من العقوبات ما يترتب على عدم تنفيذ هذه الوصية؟

- أما العقوبات فنعم فإن الله تبارك وتعالى قال في الوصية (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، فهذا الذي يبدّل الوصية بعدما وعاها وفهمها وسمع الموصي أو قامت عليه حجتها إنما يتحمل إثم هذا التبديل وكفى به إثماً عظيماً، فالله تعالى لم يحدّد إثمه وإنما قال (فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) تنبيهاً على شدة هذا الإثم ووحشته. فعلى الإنسان أن يتقي الله.

الأخذ بالأسباب

* حديث (يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)، فهل مفاد هذا الحديث أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب؟

- لا، فالأخذ بالأسباب مما يؤمر به، والنبي صلى الله عليه وسلّم حض على العلاج ورقى عليه أفضل الصلاة والسلام بآيات قرآنية، وكذلك رقى لنفسه عليه صلوات الله وسلامه، وأخذ بالأسباب في كل شيء، والقرآن يأمرنا بالأخذ بالأسباب في كل شيء، فكيف مع ذلك لا يقال انه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب.

بين النبي والرسول

* ما الفرق بين النبي والرسول؟
الفرق بين النبي والرسول حسب ما هو شائع أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعلى هذا فالفرق بينهما أن الرسول أعم من النبي، إذ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا.
ومنهم من لم ير فرقاً بينهما، وجعل كل رسول نبيا وكل نبي رسولا.

ليست من اللحية

* هل شعر الذمة وهي الشعر المتجمع تحت الشفة السفلى والخدين من اللحية؟
- أما الخدان فطبيعة الحال أسفلهما من اللحية، وأما الأعلى ما كان في الجهة العلوية من الخدين فليس من اللحية.
أما الذمة ليست من اللحية، هذه لا تسمى الذمة وأنما تسمى عنفقة وهي ما يكون من الشعر أسفل الشفة السفلى.

مكروه

* ما حكم التعزية بعد ثلاثة أيام؟
- ذلك مكروه لأن المصاب إنما هو إلى ثلاثة أيام بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). فهذا مما يدل على أن المصاب إنما هو ثلاثة أيام.

لا مانع

* ما قولكم في التعزية قبل دفن الميت الذي تأخر دفنه لبعد المكان الذي توفي فيه عن المكان الذي سيدفن فيه، هل يعزى قبل الدفن؟

- لا مانع لأن الناس وقعوا في المصاب بمجرد الموت، إذ المصاب لا يتوقف على الدفن وإنما هو بمجرد الموت.

لا يستعمل الحداد

* هل الحداد مطالب به غير الأرملة، فهناك من يحد على الميت كبناته أو بعض أقربائه؟
- بالنسبة إلى الرجل لا يستعمل الحداد، ينبغي للرجل أن يتبع السنة وأن لا يستعمل الحداد وإنما يتقبل العزاء، وأما بالنسبة إلى المرأة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلّم للمرأة أن تُحد ثلاثة أيام على غير الزوج إذا حميماً لها، ولم يبح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرا.

تتم الصلاة

* امرأة توفي زوجها وبقيت في بلده، فهل يلزمها إتمام الصلاة أم القصر؟
- بما أنها مستقرة هنالك تتم صلاتها، إلا إن نقلت وطنها عنه إلى مكان آخر. والله أعلم

حسب العرف

* ما قولكم فيمن يكلف عامله بدفع مبالغ تجديد بطاقته سنوياً؟
- إن كان تجديد بطاقة العامل مما يتحمله العامل عرفاً فلا مانع من أخذ تكلفة ذلك منه، وإلا فبحسب العرف والله أعلم.

يستعين بالأمين

* هل للوصي أن يوكل غيره في إنفاذ الوصية التي أوصى إليه بأن ينفذها؟
- إن كان غير قادر على تنفيذها فله أن يستعين بغيره، مع مراقبة ما يفعله الغير، وليحرص على أن لا يستعين إلا بأمين. والله أعلم.

غير جائزة

* في أوج زحمة السيارات هناك من يذهب يمنة ويسرة يتخطى كل هذا الركب المتقدم ثم يدخل بنفسه بين سيارتين ويزاحمهما للحصول على أسبقية قبلهما، فما قولكم في مثل هذا الصنيع؟

- هذه فوضى، وهذه الفوضى هي من أسباب الحوادث، وعلى أي حال هي محرمة وغير جائزة، وفيما أحسب أن النظام يمنعها، فلا يجوز لأحد أن يتصرف هذا التصرف.

المَصْـــــــــدَرُ (http://main.omandaily.om/?p=54144)

يزيد فاضلي
15-12-2013, 11:45 PM
...مرة ًأخرى وأخرى ؛ جزاكِ اللهُ خيْراً-أختي الكريمة الديمة-على تنويرنا بهذه المائدة الفقهية العامر التي جلسنا عندها،نغترفُ من فضيلةِ شيْخِنا الجليل العلاَّمةِ أحمد بن حمد الخليلي حفظه اللهُ تعالى وأدامَ عليه سلامة الصحةِ والعافية وجعله دائماً منارة ًعلمية ًوفقهية ً،تنيرُ لنا دربَ الفتيَا الشرعية بأنوار المعرفةِ الساطعةِ وإضاءاتِ الفهم الوافية....

جوزيتِ خيراً-أختي الكريمة الفاضلة-وتقبَّلَ اللهُ منكِ...

يزيد فاضلي
20-12-2013, 06:32 PM
...لأهميةِ الفتاوَى الشرعيةِ وقيمتِها الفقهيةِ العِلميةِ النفيسةِ..يُرفَعَ الموضوعُ للتثبيت...

الديمه
29-03-2014, 01:28 AM
فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة

لا صلاة بدونها

من صلى خلف الإمام صلاة الظهر وصلاة العصر ولكنه لم يتأت له أن يكمل قراءة الفاتحة فأتم الصلاة على هذا الحال، فما حكم صلاته؟

صلاة المأموم خلف الإمام فيها خلاف، هل يلزمه أن يقرأ وراء الإمام أو لا يلزمه أن يقرأ، فبناء على أنه لا يلزمه أن يقرأ ليس عليه حرج، ولكن نحن لا نأخذ بهذا الرأي بل نقول إن فاتحة الكتاب لا بد من قراءتها سواء للإمام أو المأموم، فكل واحد من الإمام والمأموم والمنفرد مطالب بأن يقرأ فاتحة الكتاب لأن كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداج كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام نهى عن القراءة وراء الإمام إلا بالفاتحة وحدها قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لا صلاة بدونها.
فلذلك نرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة كاملة، ومن أخلّ بها فتكون صلاته غير صحيحة، والله تعالى أعلم.

الراجح القصر

من انطلق من وطنه في وقت دخلت فيه الصلاة فكيف يصلي في سفره، هل يصلي قصراً أم يصلي تماماً؟

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقيل يتم الصلاة في سفره إن دخل وقتها في حضره، و إن دخل وقتها وهو لا يزال في الحضر أي قبل أن يخرج من بلده فعليه أن يتم في سفره ، هذا رأي جماعة من أهل العلم.
وقيل بل يقصر الصلاة ولو دخل وقتها وهو في حضره، وهذا هو الرأي الراجح ذلك لأن الوقت كله وقت أداء لا فرق بين أوله ووسطه وآخره.
عليه الاستعاذة

هل المأموم مطالب بقراءة الاستعاذة؟

نعم، ما الفارق بين المأموم والإمام؟ كل من يقرأ فعليه أن يستعيذ لا فرق بين إمام ومأموم ومنفرد.

أصبحت خالته

امرأة أمها أرضعت بنت ابنتها والآن ولدها يريد أن يتزوج من تلك البنت التي أرضعتها أمها، فهل يصح له ذلك؟

تلك البنت هي خالته من الرضاعة ولا تحل له أبداً لأن الرضاع مثل النسب، فمن رضع من امرأة فتلك المرأة هي أمه من الرضاع وهي حرام عليه، وأمها جدته من الرضاع فهي حرام عليه، وأخواتها خالاته من الرضاع هن حرام عليه، وخالاتها خالات أمه من الرضاع هن حرام عليه.

الراضع لا يرث

جدة أرضعت أبناء أبنائها وأبناء بناتها فما حكم التزاوج فيما بينهم وكذلك الإرث؟

الرضاع لا يترتب عليه الإرث من لم يكن وارثاُ بسبب أو نسب، أي لا يترتب على الرضاع أن يرث الراضع، أو أن يرث أي أحد بسبب علاقة الرضاع بين الوارث والموروث.
له الاستعانة بغيره

هل للوصي أن يوكل غيره في إنفاذ الوصية التي أوصى إليه بأن ينفذها؟

إن كان غير قادر على تنفيذها فله أن يستعين بغيره، مع مراقبة ما يفعله الغير، وليحرص على أن لا يستعين إلا بأمين. والله أعلم.

العلم وسيلة

ما قولكم في المبهور بالعلم بالحديث ويجعلها في المقام الأول دون ما جاء في القرآن الكريم؟

لا ريب أن العلم الحديث كشف كثيرا من الأمور التي كانت غامضة بالنسبة إلى الناس، ونحن لسنا مع الجامدين الذين يريدون أن يغمضوا أبصارهم عن معطيات العلم الحديث، بل نؤيد الانتفاع بهذا العلم دينياً ودنيوياً، ولكن مع ذلك كله لا نأخذ من هذا العلم الحديث قشوره وندع لبابه، فالعلم الحديث هو وسيلة لتعميق الإيمان في النفوس، فالله سبحانه وتعالى عندما يخاطب عباده بترسيخ عقيدة التوحيد في نفوسهم يأخذ ببصائرهم وأبصارهم ليطوف بها في هذا العالم الفسيح مُعرّفاً للإنسان بأن وراء هذا العالم تدبيراً وتقديراً من لدن عزيز حكيم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.



المصدر
http://main.omandaily.om/?p=91092

الديمه
29-03-2014, 01:31 AM
فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

لا يتقدمه

• هل يؤمر المأموم أن يتقدم على الإمام أو يتأخر عنه أو يساويه؟

- إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلما كان الإمام يؤتم به فإن جميع حركات المأموم تأتي من بعد الإمام، لا يتقدم إمامه بشيء، فليس له أن يخر للركوع قبل أن يخر الإمام، وليس له أن يرفع منه قبل أن يرفع الإمام، وليس له أن يخر للسجود قبل أن يخر الإمام، وليس له أن يرفع منه قبل الإمام، بل وليس له أن يساويه في رفعه وخفضه، وإنما عليه أن يكون متأخراً عنه.
والسنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنهم كانوا لا يخرون للركوع حتى يستوفي الإمام الركوع أي حتى يصل الإمام إلى حد الاعتدال في الركوع.

غير واجب

* هل يجب ستر العورة أثناء الوضوء؟

- أما ستر العورة أثناء الوضوء غير واجب، ولكن ذلك فيه فضل كبير إذ ينبغي للإنسان أن يستحي من الله تبارك وتعالى في جميع أوقاته، وفي وقت العبادة ينبغي أن يكون الإنسان أكثر حياءً من ربه، ولا ريب أن الوضوء عبادة من العبادات، فلذلك ما كان ينبغي للإنسان أن يتعرى أثناء وضوئه.

الأصل الطهارة

* «الأصل في الأشياء الطهارة».. ما معنى هذه القاعدة؟

- نعم الماء أصله طاهر لكن إذا وقع شك هل لامس النجاسة أو لم يلامس النجاسة، الأصل أنه لم يلامس النجاسة حتى يثبت أن هذا الماء تنجّس، فإذا ثبت أن الماء تنجس عندئذ لا يستعمل.
كذلك بالنسبة إلى الثوب مثلاً وقع في نفس الإنسان الشك هل هذا الثوب تلبس بنجاسة أو لم يتلبس بنجاسة، الأصل عدم تلبسه بالنجاسة ولا يكلف تطهيره حتى يتقين أنه تلبس بالنجاسة، فإذا تيقن أنه تلبس بالنجاسة عندئذ يكون عليه تطهيره وبعد تيقنه بأنه تلبس بالنجاسة إن شك هل طُهّر أو لم يُطهر فالأصل أنه لم يطهر حتى يثبت التطهير، وهكذا إنما يؤخذ بالأصل، وهذا الذي يسميه الفقهاء والأصوليون استصحاب الأصل، على الإنسان أن يستصحب الأصل في مثل هذه الأمور.

حكم النذر

* من نذر بصيام ولم يوف بنذره ما حكمه، ماذا يجب عليه؟

- هل هو نذر موقوت أو لا؟، فإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل عليه أن يقضيه وقيل لا، القول الأول مبني على أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر بالأداء، والقول الثاني مبني على أن الأمر بالقضاء أمر ثان غير نفس الأمر بالأداء، واختلف إن فاته هل عليه كفارة يمين أولا تلزمه كفارة، والله تعالى أعلم.

الحداد للنساء

* هل الحداد يطالب به غير الأرملة، فهناك من يحد على الميت كبناته أو بعض أقربائه؟

- بالنسبة إلى الرجل لا يستعمل الحداد، ينبغي للرجل أن يتبع السنة وألا يستعمل الحداد وإنما يتقبل العزاء، وأما بالنسبة إلى المرأة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلّم للمرأة أن تُحد ثلاثة أيام على غير الزوج إذا كان حميماً لها، ولم يبح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرا.

ليس من السنة

* ما حكم قراءة الفاتحة بعد دفن الميت؟

- لم يأت بذلك دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم، ولا كان ذلك أمراً معهوداً عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وإنما هذا أمر حدث من بعد لأجل مراعاة أن الفاتحة دعاء وإلا فالأصل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه يُدعى للميت في هذا الوقت بأن يثبّته الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن يُفعله ويؤخذ به، لا يُفعل كما يفعل الناس اليوم بحيث يقرؤون الفاتحة الشريفة مع أنها لم ترد بها سنة وإن كانت قراءة القرآن فيها فضل كبير إلا أن المقابر ينبغي أن تكون قراءة القرآن في غيرها لنهي الرسول صلى الله عليه وسلّم أن تُتخذ مساجد، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلّم أشار إلى أن المقابر ليست موضعاً لقراءة القرآن حيث أمر أن يقرأ الناس القرآن في بيوتهم وألا يجعلوها قبورا، لأن القبور ليست موضعاً لقراءة القرآن، فينبغي أن يؤخذ بالسنة بحيث يُدعى للميت بأن يثبّته الله سبحانه.

هم إخوة

* امرأة أرضعت عدداً من الأطفال من آباء مختلفين وجميعهم أرضعتهم قبل أن يكملوا السنتين، فهل هؤلاء يعتبروا أخوة، وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟

- الرضاع كالنسب، فإذا كان الأولاد الذين تلدهم المرأة في مدد متفاوتة وأعمار مختلفة ولو كان بين الواحد والآخر أكثر من عشرات السنين فهم إخوة، فكذلك الذين ترضعهم ولو كانت المدد التي تفصل بين رضاع هذا ورضاع الآخر متفاوتة فإنهم جميعاً إخوة ما دامت أرضعتهم امرأة واحدة.

تحرم عليه

* من أرضعته جدته أم أمه هل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته؟

- تحرم عليه جميع بنات خالاته، وتحرم عليه جميع بنات أخواله، لأن جميع أخواله هم إخوته من الرضاع، وجميع خالاته هن أخواته من الرضاع، ومسألة الرضاع مسألة شائكة، والناس كثيراً ما يقعون فيها في مشكلات عظيمة، كثيراً ما يؤدي الأمر إلى التفريق ما بين الزوجين وبقية الأولاد مشردين بسب تبين أن علاقة رضاعية بينهما ولكن كانا يجهلان الحكم أو كانت أسرتاهما تجهلان الحكم فلذلك أدى الأمر إلى الوقوع في هذه المشكلة الشائكة العظيمة.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=88658

الديمه
14-05-2014, 01:20 AM
فتاوى – لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة

ينبغي المسارعة إلى اسعافه -
رجل باحدى الشركات بقطاع النفط بمقاطعة بانجلور الهندية، وعرف أن هناك في إحدى القرى شخصا حوّل منزله الى مأوى لايتام المسلمين رغم خصاصته وشدة حاجته، ومن باب الاهتمام بأمر المسلمين قام بزيارة الدار، فوجدها تضم حوالي مائة وأربعين من اليتامى من بنين وبنات، ووجد ان الدار تكون في النهار مدرسة لتعليم اليتامى وابناء القرية الآخرين القرآن الكريم ومبادئ الدين الاسلامي، وبالليل تكون مأوى والذي يقوم عليها كما أسلفنا رجل معوز ليس له دخل ثابت، وانما يوظف ما يصل اليه من أيدي المحسنين لكفالة هؤلاء اليتامى ولادارة المدرسة، وهو في الخمسينات من العمر ويعاني من أمراض.
بعد استطلاع أحوال الدار ومعرفة أمرها قام هذا الرجل بارسال رسالة عن طريق البريد الالكتروني لجمع الصدقات وقد تم بحمد الله جمع مبلغ من المال، وبعد أن تم تحصيل ما يسر الله تحصيله من المتصدقين والمتصدقات، نبأ الى علمنا ان الذي يقوم على الدار ادخل المستشفى وأظهرت نتائج التشخيص انه مصاب بالفشل الكلوي ولانقاذ حياته لا بد من اجراء عملية نقل كلية له، وأثناء مكوثه بالمستشفى أصيب حوالي عشرين طفلا من اليتامى الذين يؤويهم بأمراض بسبب غياب الرعاية الكافية التي كان يمنحهم إياها أثناء وجوده معهم، وسؤالنا هل يصح دفع الصدقات التي تم جمعها له لتكاليف نفقات اجراء العملية، لأننا نخشى – والعلم عند الله – أن الدور الذي تقوم به الدار من تعليم لكتاب الله وإيواء ليتامى المسلمين قد لا يستمر ان تدهورت صحة القائم عليها، علما بان احد اقرباء المريض تبرع له باحدى كليتيه والمبالغ المطلوبة قرابة ثلاثة آلاف ريال لتكاليف اجراء العملية.

- الجواب: اسعاف القائم على هذا المأتم ومساعدته لا تخرج عن الغرض الذي جمعت التبرعات لأجله، فما فائدة بناء المأتم وتجهيزه ان كان القائم عليه، المهتم بأحوال هؤلاء الأيتام ورعايتهم، مريضا ضعيفا غير قادر على أداء هذا الدور العظيم؟ وكيف يسوغ ان يكافأ هذا الرجل الذي أدى وبذل وضحى بصحته – كيف يسوغ ان يهمل ولا يهتم بامره؟ بل ينبغي المسارعة الى علاجه واسعافه من هذه المبالغ والله أعلم.

صحيح بشرط

* قرأت في موضوع فتاوى البيوع لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – حفظه الله تعالى – عما يسمى ببيع الغرر وبيع الجهالة، وعليه ارجو الافادة من الناحية الشرعية في البيع التالي هل هو بيع غرر أم بيع جهالة لأنني حسب ما فهمت من فتاوى الشيخ – حفظه الله ـ ان بيع الغرر منهي عنه ومما لا يجوز العمل به.
رجل اشترى قطعة أرض زراعية بها بعض المزروعات وليست أرض فضاء دون ان يقف عليها او يعاينها على الطبيعة وبعد فترة من الزمن قرر المشتري بيع الارض فذهب لرؤيتها قبل بيعها باربعة اشهر، وقام المشتري ببيع الارض والشخص الذي اشترى لم يعاين الارض ولم يقف عليها اطلاقا ولا يعلم ما بها من مزروعات عددها وأنواعها ولا حتى موقعها عدا معرفته باسم القرية الموجودة بها الارض.
ما هو حكم الشرع الشريف في هذا البيع الأول والبيع الثاني، جزاكم الله خيرا هل هو مما ورد في فتاوى الشيخ الجليل من بيع الغرر او بيع الجهالة وهل مما هو جائز العمل به؟

- ان كان المتبايعان قد تتامّا فيما بينهما بعد تمام الصفقة اي أنهما تراضيا بعد رؤية المشتري للارض فان ذلك كفيل لصحة البيع والله أعلم.

يرفع الأمر للجهات المخولة

* أتقدم اليكم باستفتاء حول مدى امكانية اقامة مقبرة وسط مخطط سكني حديث، حيث تحيط بهذه المقبرة المزمع اقامتها المنازل من جميع الجهات وهذه المنازل مسكونة ومأهولة بالسكان، وكذلك ثمة أراض فضاء يرغب أصحابها البناء عليها مستقبلا، إلا أنهم أجلّوا ذلك لحين معرفة مآل الأمر بشأن انشاء المقبرة من عدمه، علماً بانه ثمة مقبرة قائمة ومنذ سنوات طوال، لا تبعد سوى بضعة أمتار عن هذا المخطط، وهي كافية لسنوات قادمة، أي انها ذات سعة كبيرة، هذا مع وجود خلاف بين الأهالي على انشاء المقبرة.
ما مدى جواز انشاء مقبرة وسط الحي السكني الآهل بالسكان، وهل ثمة اشتراطات شرعية أو حتى احترازية يجب اتباعها وأخذها بعين الاعتبار عند انشاء المقابر؟

- طالما أن هناك خلافا بين الأهالي في اقامة هذه المقبرة فنرى رفع الأمر الى الجهات المخولة للنظر في هذه القضايا او الى المحاكم ان لم يصطلح أهل الشأن، والله الموفق.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=101399

الديمه
14-05-2014, 01:24 AM
فتاوى – فتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة

لا ينبغي رده

* أنا شاب في مقتبل العمر لا يتجاوز عمري 25 سنة وأردت إكمال ديني بالزواج من إحدى قريباتي وبعد تقدمي لخطبة البنت من أبيها رفض والدها تزويجي رفضا قاطعا مع العلم أن البنت أبدت موافقتها في الزواج مني وبعد السؤال عن أسباب الرفض والذي أبداه والد البنت هو خاص بالعمل الذي أعمل فيه حيث يرى انه غير شرعي ومحرم أومكروه وأن الراتب الذي اتقاضاه من هذا العمل هو حرام وغير جائز شرعا وبهذا أطلب من فضيلتكم فتوى بهذا الخصوص وأؤكد لكم أني ولله الحمد ميسور الحال ولا يعيبني شيء وكان الرفض فقط للسبب الذي ذكرته؟
- من كان على دين وخلق ظاهر فلا ينبغي للوليّ أن يرده، لحديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». هذا والله أعلم.

جائزة شرعا

* شخص لديه مبلغ من المال يستثمره عن طريق اعطائه لشخص آخر يقوم هذا الشخص الآخر الذي لديه شركة تجارية بالاتصال بشركات تجارية أخرى يشتري منها بضاعة بقيمة ذلك المبلغ ثم يبيعها لشركات أخرى ويقسم الربح بينهما على حسب الفائدة بعد بيع البضاعة.
يحصل الشخص الأول على شيك بقيمة المبلغ الذي دفعه مع نصيبه من الفائدة وله حق صرفه بعد فترة زمنية محددة وهي الفترة التي تقوم فيها الشركات التي اشترت البضاعة سلفا بتسديد قيمة البضاعة المشتراة علما أن البضاعة المشتراة هي مما يجوز الاتجار به؟
- هذه المعاملة مضاربة جائزة شرعا ولا يظهر لي فيها مخالفة. والله أعلم.

لا مانع

* مدرسة القرآن الكريم واقعة على يسار المسجد وتبعد عنه بمسافة أربعة أقدام وتقع بينهما سدرة. ما حكم صلاة النساء في جماعة مع الإمام في صلاة الفروض وصلاة التراويح في هذه المدرسة؟
- بما أن المسافة بين المدرسة والمسجد مسافة قصيرة وليست بطريق جائزة فلا مانع من متابعة النساء فيها لصلاة الجماعة في المسجد في النوافل كالتراويح أما المفروض فلا. والله تعالى أعلم.

أنت مؤتمن بشرط

* كنت في حالة غضب شديد على زوجتي فألقيت عليها لفظ الطلاق مرتين في نفس الجلسة، وكان اللفظ الثاني لابلاغها بأنني ألقيت عليها لفظ الطلاق الأول وليس للمرة الثانية حيث انها لم تكن منتبهة للفظ الأول وعرضت عليها الرجوع فرفضت الرجوع، والسؤال هل يعتبر لفظ الطلاق كما تقدم ذكره عن طلقة واحدة أو طلقتين حتى أتمكن من ارجاعها دون مراجعتها حسب السنة أم خلاف ذلك؟
- إذا كان لفظ الثاني انما هو لتأكيد لفظ الطلاق الأول، ولم ترد به تأسيس طلاق جديد، فأنت مؤتمن على ذلك إذ القول قولك ولا أحد يملك أن يعبر عن قصدك سواك، وعليه فلم يقع من الطلاق إلا الكلمة الأولى، فإن كنت لم تطلق المرأة من قبل طلقتين وكانت لازالت في العدة فإن لك مراجعتها بالإشهاد ولو دون رضاها لقول الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا). هذا والله تعالى أعلم

المصدر
http://main.omandaily.om/?p=104171

يزيد فاضلي
17-05-2014, 02:48 PM
...جوزيت ألفَ خير دائماً-أختي الكريمة الديمة-على هذه النقولات الفقهية العلمية لسماحة فضيلة مفتي السلطنة العلامة الشيخ الخليلي-حفظه الله ورعاه-ولصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور كهلان..لتكون لنا هذه الفتاوَى زاداً فقهيا ومعرفيا يَزيدنا معرفةً وفهماً لفقهياتِ شريعتنا الغراء...

جزاكِ الله خيراً وأكرَمَ فيكِ المقامَ والوفادة...

أنوِّهُ فقط هنا بأني-وأنا أتابعُ أخبارَ شيخِنا الجليل أحمد الخليلي أنه قد عاد مؤخراً من ألمانيا بعد رحلةِ علاجٍ واستشفاء..وهو بحمد الله تعالى في صحة وعافية،نسالُ اللهَ تعالى له العفوَ والعافيةَ،في الدين والدنيا والآخرة...

الديمه
30-05-2014, 12:19 AM
فتاوى – لسماحة الشيخ أحمد ابن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة

إذا كان مميزا

ما قولكم في امرأة أرادت الزواج وليس لها ولي ، ولها ابن عمره سبع سنوات فهل تأذن بالزواج بنفسها أم يأذن به هذا الولد ؟

إن كان الابن مميزاً فهو وليها وهو الذي يأذن بزواجها ممن تريد الزواج به ، وإن كان غير مميز فوليها السلطان ، وعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها ، لأنه مخول من قبل الحاكم العام بذلك والله أعلم.

لا يجزي

هل يجزي الحج عن الكتابة في الوصية لعدد من الكفارات ؟

الحج فرض برأسه ، والكفارات فروض مستقلة على من لزمته ، ولا يجزي فرض عن فرض ، فمن كانت عليه كفارة فعليه أداؤها ولا يجزي عنها الحج ، والأصل أداؤها في حياته ، وأما الإيصاء بها بعد موته فهو مجرد احتياط ، لئلا يفاجئه الموت قبل أدائها ، وهي تجب بحسب ارتكاب أسبابها من إضاعة الصيام أو الصلاة ــ عند من يرى فيها الكفارة قياساً على الصوم ــ أو قتل الخطأ أو الظهار أو الحنث في اليمين ، ولكل كفارة من هذه حكمها . والله أعلم.

علينا أن نرعى جانب الدين

البعض عندما يوجه نصيحة للناس يقول عاداتنا وتقاليدنا تفرض علينا ذلك ، فهل الأخلاق تخضع لقانون العادات والتقاليد ؟

الدين فوق العادات والتقاليد ، الدين هو استسلام الإنسان لأمر الله وتجاوبه مع حكم الله ، وانقياده لشرعه ، وإذعانه لطاعته ، هذا هو الدين ، ونحن إنما تعبدنا بما تعبدنا به سواء اتفق ذلك مع عاداتنا أو لم يتفق فعلينا أن نرعى جانب الدين ، الدين هو الأصل ، أما ما كان موروثاً عن الآباء والأجداد فإنه يعرض على الدين فإن اتفق مع الدين فبها ونعمه وبذلك يؤخذ ، وإلا فالدين هو الأصل ، وما عداه فهو مرفوض .

يُذكر بهذا الخطر

طفل عمره عشر سنوات يحافظ على الصلاة ، ولكن المشكلة عنده أنه لا يعترف بالخطأ فيكذب من أجل أن يبرر ما يصنع ، كيف يعالج ؟

يجب أن يكون الأبوان قبل كل شيء أسوة لولدهما وقدوة له بحيث يتفاديان الكذب حتى يشعر الطفل من أول الأمر أن الكذب أمر فيه خطورة بالغة ، ثم مع ذلك عليه أن يُذكر بهذا الخطر ، وأن يقال له إن الكذب يهدي إلى الفجور ، وأن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ليتخوف عاقبة الكذب حتى ينشأ على جبلة الصدق ، والله تبارك وتعالى هو المسؤول بان يهديه وأن يصلح من أمره.

العدالة بين الأولاد واجبة

هل يلزم الرجل عدالة إذا زوج أحد أولاده، فيعطي الآخرين مثله، وللأنثى نصف ذلك، وإذا كان هذا التزويج قبل حدوث الآخرين هل تلزمه العدالة؟

العدالة بين الأولاد في العطية واجبة بنص الحديث، وتركها ظلم، واختلف فيها، فقيل: هي بحسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: لا فرق بين ذكر وأنثى؛ لأن هذه عطية وليست ميراثًا، واختلف في تزويج الأولاد الذكور، هل هو حق لمن بلغ منهم على والدهم أو لا؟ وعلى الأول: فإن زوج من بلغ منهم فليس عليه لمن لم يبلغ ولا للإناث في مقابل ذلك شيء؛ لأنه حق لمن بلغ دون من لم يبلغ، وللذكر دون الأنثى، وإنما عليه أن ييسر للإناث تزويجهن بالأكفاء، وأن لا يرزأهن من مهورهن شيئًا، وعلى الثاني: تجب العدالة بينهم وفق ما ذكرناه من قبل، والله أعلم.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=115626

يزيد فاضلي
09-07-2014, 02:27 PM
...الموضوع لأهميته-لأنه من وحي المناسبة الكريمة-يُعادُ التذكيرُ به،ويُرفع للتثبيتِ تعميماً للفائدة...

حياكِ الله أختي الكريمة الديمة...

وحيَّا الله فضيلة مفتي السلطنة الشيخ العلاَّمة الخليلي..نفعَ اللهُ به ومتعه بموفور الصحة والعافية...

يزيد فاضلي
09-07-2014, 02:57 PM
...أستميحكِ عذراً-أختي الكريمة الديمة-واستميحُ أحبتنا القائمين والمشرفين على منتديات القسم العام أن أنقلَ هذه الفتاوَى الجليلة لتُضَامَّ مع مثيلاتها في القسم الإسلامي حتى تكتمل بها ويَعُمَّ النفعُ وتتحققُ الفائدة المَرجوة بإذن الله...

..وبما أن الموضوعَ من وحي المناسبة الكريمة..يُعادُ التذكيرُ به ويُعادُ تثبيتُه...

وأدام الله عليكم وعلينا نعمة الرضى والقَبُول...

الديمه
12-07-2014, 03:00 AM
يجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

• * مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط، وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار، فماذا عليه؟ **
عليه قضاء يومه فقط، والله أعلم.

• ذهبت امرأتان مشيا من قرية إلى أخرى، وكانت المسافة بين القريتين أربعة كيلو مترات تقريبا، وبعد أن رجعتا عطشت إحداهن فشربت من الماء بحجة أنها عاجزة عن الصوم في ذلك اليوم لما عانته من تعب ونصب، فما الحكم في ذلك؟
• ** إن خافت الهلاك على نفسها فعليها قضاء يوم، وإن كان عطشا عاديا ولم تخش الهلاك فعليها مع القضاء التوبة والكفارة، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والله أعلم.

• * رجل كان صائما قضاء فأفطر لسبب ما، واَخر صام في رمضان ثم أفطر بسبب مرض ألم به ثم بعد شفائه اكتفى بالإطعام، فما قولكم في ذلك؟
• ** أما الأول: فإن كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه، وأما الثاني: فلا بد من القضاء إن كان قادرا، لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر)، والله أعلم.

• امرأة أخبرت بدخول شهر رمضان بعد طلوع الشمس وكانت ترضع أحد أبنائها، وكانت عطشى فخافت من شدة العطش فشربت ثم أمسكت، ماذا عليها في هذه الحالة، علما بأنه لم تكن هناك هذه الاتصالات الموجودة اليوم؟
• ** بما أنها أفطرت من أجل العطش ، ولعلها خافت على نفسها أو على ولدها وهي لم تصبح على نية صيام فعليها قضاء يومها، والله أعلم. *

• امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل، فهل يصح لها أن تصوم بتلك الحالة، وما القول في صلاتها؟
• ** هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي، إلا أن تكون عاجزة وتتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت من أيام أخر، والله أعلم.

• * رجل طلب من زوجته تهيئة وإحضار الطعام له في نهار رمضان وهي صائمة وقد أبت عن تلبية طلبه، غير أنه أصر عليها وهددها بالطلاق إذا لم تستجب لطلبه، ما قولكم في ذلك، هل تلزمها طاعته في هذا الأمر، علما بأنه مسلم وغير عاجز لكن لا يصوم؟
** لا طاعة لأحد في معصية الله، (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون). والله أعلم. •


فتاوى وأحكام | جريدة الوطن (http://alwatan.com/details/23996)

الديمه
12-07-2014, 03:07 AM
الفتاوى – لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

هل يجوز في شهر رمضان أن تقوم الخادمة غير المسلمة بطهي الطعام؟

الطعام لا يختلف بين رمضان وغير رمضان، ولكن ينبغي للإنسان أن يأكل طعام المسلمين لا طعام غيرهم، وإنما أبيح طعام الذين أوتوا الكتاب لأن رطوباتهم غير مؤثرة

هل يلزم الإنسان أن يقوم للسحور؟

السحور من السنة وهو بركة ومن تركه لا يؤثر ذلك على صيامه.

هل يجوز الإفطار لأذان التلفاز؟

الإفطار إنما يكون بتحقق الغروب، فإذا غربت الشمس وتحقق من الغروب فالإنسان يباح له الإفطار في ذلك الوقت سواء أذن المؤذن أم لم يؤذن .
أما بالنسبة إلى التلفاز هل هنالك ضبط للوقت في الآذان الذي يبث في التلفاز، ثم من ناحية أخرى لا بد من اعتبار الفارق بين الوقت فقد يكون هنالك فارق، مثلا بين مسقط وصلالة بالسلطنة فارق كبير جداً قد يتقدم الآذان في مسقط خصوصا في أوقات الشتاء أكثر من نصف ساعة عنه في صلالة، فينبغي أن ينظر في ذلك وأن لا يفطر الإنسان بالأذان الذي يبث في التلفاز من غير أن يعتبر الفارق في التوقيت بين منطقة وأخرى.

امرأة تشتكي من خروج الدم من بين أضراسها باستمرار وعندما تنام يتسرب شيء منه إلى حلقها مما تضطر إلى عدم النوم في نهار رمضان فما حكمها؟

لا، عليها أن تنام، ولا يلزم أن يكون هذا الدم يتسرب إلى الحلق عندما تنام فقد يعصمها الله تعالى من ذلك ولئن وقع ذلك في غير حالة اختيار بأن يكون ذلك اضطرارا فإن الله تعالى لا يؤاخذها بما وقع عليها اضطرارا وإنما عليها أن تحترس مع إمكانها فحسب، والله تعالى أعلم .

هل تؤثر الاستحاضة على الصيام والصلاة ؟

المستحاضة لا تُمنع من الصلاة ولا تُمنع من الصيام، فالمستحاضة عندما تعرف أن الدم دم استحاضة وليس دم حيض عليها أن تصلي وعليها أن تصوم إن كانت في شهر رمضان المبارك .

امرأة في أول نفاس لها كان اليوم الثامن والثلاثون من نفاسها هو يوم التاسع والعشرون من شعبان أي قبل رمضان بيوم ورأت الجفاف في هذا اليوم فاغتسلت وأصبحت صائمة إلا أنها عند المغرب من أول يوم رمضان رأت دما قد خرج ثم رأت الجفاف عند العشاء فجمعت المغرب والعشاء تلك الليلة ، واستمر الجفاف ليومين آخرين عاشرها زوجها خلالها أي في اليوم الثالث والأربعين إلا أنها تعاقبت عليها بعد ذلك الصفرة أحيانا والجفاف أحيانا أخرى ولم تعرف أطهرت أم لا، وفي اليوم الخامس من رمضان رأت القصة البيضاء فاغتسلت للاحتياط ولكنها لم تعرف متى طهرت بالضبط وما هو الحال في ما صامت في رمضان علما بأنه أول نفاس لها؟

إن كانت رأت الجفاف فالجفاف الذي يلي الدم تعطيه حكم الطهر اللهم إلا إن اعتادت المرأة أن يكون طهرها بالجفاف لا بالقصة البيضاء ، فمن اعتادت فإنها تعتبر الجفاف طهرا ولكن عندما يستمر بها الدم ثم لواحق الدم وهي التوابع من الصفرة والكدرة أو الترية أو الجفاف فإنها إن استمر بها الدم إلى ما بعد الأربعين تعتبر الأربعين هي النفاس ولا حرج على زوجها أن يواقعها بعد الأربعين في غير فورة الدم ولو كان الدم مستمرا عليها أن تغتسل وعليها أن تصلي بعد الأربعين لأن النساء الصحابيات كن يقعدن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وذلك لا يكون إلا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، فلذلك أخذ العلماء بهذا الرأي واعتمدوه وإن كانت هنالك حالات تخالف هذه الحالة فهي حالات شاذة لا يحمل عليها الحكم العام، والله تعالى أعلم.

إذا جاءت الدورة المرأة في نصف النهار هل تمسك إلى الليل أم تفطر مباشرة؟

لا معنى للإمساك لأنها أتاها ما قطع حبل صيامها فهي تأكل وتشرب وتمتنع عن الصلاة كذلك .

ما نصيحتكم للشباب الذين يحيون ليالي رمضان باللعب وما شابه هذا الأمر؟

النصيحة الموجهة إلى أولئك أن يعرفوا قيمة العمر، وأن يعرفوا قيمة الشباب، وأن يعرفوا قيمة الأوقات التي خصها الله تعالى بمزيد الفضل كليالي شهر رمضان المبارك، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه)، يسأل عن عمره لأن العمر هو النعمة الكبرى التي تترتب عليها النعم الأخرى، فكل نعمة من نعم الحياة إنما هي مبنية على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة العمر .
ثم أن هذا العمر يتميز جزء منه على جزء فالشباب متميز على بقية المراحل متميزعلى المرحلة التي سبقته وهي مرحلة الصبا ويتميز على المرحلة التي تلحقه وهي مرحلة الكهولة والشيخوخة، فلذلك كان للشباب وضع فيسأل عنه الإنسان سؤالا خاصا .
والأوقات أيضا فضّل الله تعالى بعضها على بعض ومن بين هذه الأوقات المفضلة أوقات رمضان فكلها ذات فضل عظيم ، ليل رمضان ونهاره كلاهما ذو فضل عظيم كيف وقد جاء في الحديث أن من أدى في رمضان نافلة كان كمن أدى في غيره فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى في غيره سبعين فريضة، فكفى بها مزية، ثم مع هذا نجد أيضا أن الأعمال تضاعف أجورها وترقى درجاتها في شهر رمضان المبارك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها (إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة رمضان تعدل حجة معي)، هذا دليل على ميزة هذا الشهر الكريم وفضله العظيم فجدير بالإنسان أن يحرص على استغلال أي وقت من أوقات هذا الشهر وأن لا يفوت أي وقت من أوقاته في ما لا يعود عليه بجدوى ، لذلك كان على أولئك الذين يقضون لياليهم في السمر والحديث الضائع الذي لا يجدي شيئا والقيل والقال والهراء من القول ويقضون أوقاتهم في اللعب إلى غير ذلك من الأحوال التي لا تحمد عليهم أن يتقوا الله وأن يقدروا هذه النعمة وأن يعرفوا المسؤولية أمام الله تعالى .

أقرضت ولدي مبلغا من المال لشراء قطعة أرض فهل يجب علي إخراج الزكاة من هذا المال مع العلم بأنني لا أملك غير هذا المال؟

إن كان هذا القرض في ذمة وفيّ فعلى المقرض الزكاة وإلا فلا.

هل هناك فرق بين الملبوس وغير الملبوس من الحلي؟

الحلي كله يجب أن يزكى إن كان ذهبا أو فضة إن كان ملبوسا أو غير ملبوس لأجل الروايات الكثيرة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها تشديده عليه أفضل الصلاة والسلام فيما وجده على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من السوارين إن لم تؤد زكاتها وكذلك روايات أخرى تؤكد هذا وهذه الروايات تعتضد بالآية الكريمة (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)، وبالأحاديث العامة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة ، والله تعالى أعلم.

المصدر

http://main.omandaily.om/?p=125869

الديمه
12-07-2014, 03:09 AM
فتاوى – لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

فيمن يرى الهلال ويتشكك في رؤيته فلا يحمله ذلك على الإبلاغ وإنما يقول أنا لا أستطيع أن أتحمل هذه المسؤولية، فهل يجوز له ذلك؟
لا، لا، لا، هذه أمانة في عنقه فعندما يرى الهلال يجب عليه أن يبلغ المسؤولين حتى ينظروا في شهادته إما أن تكون مقبولة وإما أن تكون مردودة ولعل شهادته تتعزز بشهادة غيره، والله تعالى أعلم.
هل هناك مسافة معتبرة فلكياً تفصل بين بلدة وأخرى بحيث إنها تعني اختلافاً في المطالع؟
حقيقة الأمر نحن نرى حديث ابن عباس الذي رواه كريب رضي الله تعالى عنه يدل على أن المسافة إذا تباعدت كبعد الشام عن الحجاز يعتبر هذا التباعد، وإن كان العلماء قد اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً كما أوضحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر اختلافاً للعلماء منهم من قال إن الفرق إنما يكون باختلاف الأقاليم، ومنهم من قال باختلاف أي البلدان بين بلد وآخر، ومنهم من قال بقدر مسافة القصر، ومنهم من قال باختلاف المناطق سهلاً وجبلا.

يقول النبي صلى الله عليه وسلّم (فإذا غم عليكم فاقدروا له)، على التسليم بهذا الحديث ألا يفسره الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلّم (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) فلو كان علم الفلك متطوراً في زمن النبي صلى الله عليه وسلّم وبهذه الدقة التي عليها اليوم أما يعوّل عليه النبي صلى الله عليه وسلّم بدلاً من الرؤية؟
قبل كل شيء علينا أن ندرك أن الدين يسر، ومن يسر الدين أن الله تبارك وتعالى ناطه بما هو معروف عند جميع الناس بحيث لا يكلف الإنسان عسرا، فكما ناط الله تبارك وتعالى صلاة الظهر بزوال الشمس وزوال الشمس أمر معروف عند جميع الناس يعرفه الصغير والكبير والمرأة الرجل والشيخ والشاب والمتعلم وغيره لا فرق بين المتعلم والأمي في ذلك فكذلك أمر الصيام، نيط الصيام برؤية الهلال لأن رؤية الهلال مما يشترك فيه الكل، يشترك فيه الذكور والإناث والصغار والكبار والأميون والعلماء الكل مشترك في ذلك فلا فرق بين هذا وذاك بخلاف الحساب الفلكي فإن حساب الفلك إنما هو خاص بأناس.
هذا والنبي صلى الله عليه وسّلم عندما قال (فإن غم عليكم فاقدروا) بيّن معنى ذلك في رواية أخرى عندما قال: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) . فإنه في هذا الحديث بيّن المراد بقوله (فاقدروا) ولم يبق هنالك شك في معنى ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) إنما ذلك بالنظر إلى الجمهور إلى الدهماء والكل متعبد، فلذلك كما قلنا نيط هذا الأمر بقضية معروفة عند الجميع.
أما ما يشكك الناس من أجله أو أن يكون الهلال مرتفعاً أو أن يكون الهلال كذا أو كذا فهذا أيضاً أمر محسوم في السنة النبوية كما جاء رواية مسلم من طريق ابن عباس أنهم كانوا في سفر إلى مكة فلما كانوا بذات نخلة رأوا هلال ذي الحجة، فمنهم من قال هو لليلتين ومنهم منى قال هو لثلاث. يعني رأوه مرتفعاً جداً فقال بعضهم هو لليلتين وقال بعضهم هو لثلاث، فقال ابن عباس: هو لليلة رأيتموه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: إن الله عظّمه لكم لتروه .
ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلّم بقوله هذا أراد أن يقطع دابر الشك حتى لا يدخل الناس في التخمينات التي من خلالها يكونون مغالين في أمر دينهم إذ الغلو غير محمود، ونحن لا نشك أن هنالك دقة في الحساب الفلكي في وقتنا هذا ولكن لا ينبغي الخروج عن مقتضي السنة، بل ينبغي الجمع بين هذا وذاك، بين معطيات العلم الحديث وبين السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والجمع إنما هو بالأخذ بالحديث في الصوم برؤية الهلال والإفطار برؤية الهلال ومع الغيم يكون الإكمال كما أمر الحديث، وفي الوقت نفسه يؤخذ بالحساب الفلكي في دفع شهادة الشهود عندما يدّعون رؤية الهلال مع استحالة أن تتحقق هذه الرؤية، فإنه مع كونه غير مولود أو ولد ولا يمكن أن يُرى لأجل أنه مع الشمس أو وراءها بالمرة وقد خفي بسبب ضوء الشمس في هذه الحالة يتعذر أن يُرى الهلال في هذه الحالة فينبغي أن يجمع بين هذا وذاك وبهذا نأخذ وعليه نعول، والله تعالى المستعان.

في بعض الأحيان الأطفال ما دون الثالثة تصدر منهم أفعال تغضب الوالدين فيقوم بعض الآباء بضربهم، فما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة؟
الأولاد ينبغي أن يربوا بسعة الصدر ورحابة الفكر والحكمة، وأن يؤخذوا بالرفق بقدر المستطاع، ويجب على الوالدين أن يكونا قدوة لأولادهما في الخير في البر في المرحمة، في تربيتهما على التقزز من الأعمال المستهجنة والتصرفات غير المنضبطة، هذا مما ينبغي أن يكون داخلاً في صميم تربية الوالدين للأولاد، أما الضرب فالضرب الذي يؤدي إلى التأثير على الولد ذلك غير مباح، أما الضرب اليسير إن كان الولد مطيقاً للضرب قادراً عليه عندما يزداد تصرفه الخارج عن المعقولية في هذه الحالة لا يمنع بشرط أن لا يكون مؤثراً وأن لا يكون مبرحاً، بقدر ما تدعو الحاجة فقط مع كون الولد عاقلاً يردعه الضرب عن تصرفاته الشائنة.

البعض يتساهل في العبادة بحجة أنها ليست هي المقياس في صلاح الإنسان وإنما الأخلاق هي المقياس، فكيف يجاب على هذا؟
العبادة المفروضة لا بد من الوفاء بها، فلا بد للإنسان أن يوفي بالعبادات المفروضة، ومن قصّر في العبادات المفروضة ولم يقم بحقها فإنه مهما حسنت أخلاقه ومهما حسنت معاملته لا يجديه ذلك مع هذا التقصير في الواجبات المفروضة عليه.
على الإنسان أن يطيع ربه سبحانه في كل ما أمره به، وفي كل ما نهاه عنه، (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً).
والعبادات هي مورثة للأخلاق الفاضلة، كل عبادة من العبادات مؤثرة في نفس صاحبها، الصلاة هي مؤثرة في نفس صاحبها (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ).

الدلالة والتعارف هل يجريان على أموال الأيتام والمجانين والمساجد والقصّر ومن لا يملك أمره؟
أما الدلالة فلا؛ لأنها لا تكون في مال من لا يملك الإذن، وأما التعارف فنعم، لأن هؤلاء يجري على أموالهم ما يجري على أموال غيرهم، كيف والأفلاج التي ينتفع الناس بمياهها قد يكون من بين أربابها الصبي والمجنون والغائب والمسجد وغير هؤلاء والله أعلم.

إذا أسقطت المرأة قبل أربعة أشهر فمتى تطهر؟
هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير إذا كان ما أسقطته غير كامل الخلقة، والذي نأخذ به هو رأي قطب الأئمة رحمه الله التفرقة ما بين المراحل، فإن كان ما أسقطته علقة فحكمه سبعة أيام، وإن كان مضغة فحكمه أربعة عشر يوماً، وإن كان مضغة مخلقة فحكمه واحد وعشرون يوماً، وإن كان كامل الخلقة فالمدة كلها وهي أربعون يوماً، هذا إن استمر بها الدم، أما إن رأت الطهر قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي.

هل تشمل عموميات الوعيد التي في الآيات حتى من لم يتب؟
طبعا عمومات الوعيد إنما هي فيمن لم يتب لأن الله تبارك وتعالى قيدها بعدم التوبة فالله تعالى يقول (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا).


المصدر

http://main.omandaily.om/?p=123551

الديمه
14-07-2014, 01:51 AM
الطريقة المتبعة في معرفة النصاب ؟ ضع لي في هذه المسائل اساسا ابني عليه؟
لابد من بلوغ النصاب ثم يبدأ حساب الحول من بعد البلوغ فإن نقص في اثناء الحول عن النصاب اعاد الحساب بعد بلوغه مرة اخرى الا ماسبق له ان زكاه من قبل فانه يبني فيه على الحول الاول وان نقص من بعد ثم زاد فاكتمل النصاب مرة اخرى والله اعلم.

ما قولكم فيمن يخرج زكاة امواله مقسطة شهريا على امام جماعة يصلي بالناس فأيهما الاولى التقسيط لكل شهر ام سنويا؟
ان كان الرجل فقيرا مستحقا للزكاة فليعطه في كل حول من زكاته ، وذلك اولى من ان يقسط له في كل شهر والله اعلم .

بما ان المعتبر في الزكاة هي السنة القمرية فكيف يمكن الانتقال من السنة الشمسية الى القمرية وكيف الانتقال من الشهر القمري الى الشهر القمري الاخر كمن المحرم الى رمضان المبارك؟
الاحكام الدينية ترتبط بالاشهر القمرية لقوله تعالى (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فلا وجه للاعتماد على السنة الشمسية ولا ارى وجها لتأخير الزكاة عن شهر وجبت فيه الى شهر اخر يوقت لها فإنها كسائر العبادات تؤدى في مواقيتها والله اعلم .

هل تجب الزكاة في السلاح ؟
يلزم الزكاة في السلاح ان كان محلى بذهب او فضة بقدر النصاب والله اعلم .

اقرضت صديقي مبلغا من المال وبعد مضي سنة احتجت لذلك المبلغ فلم يستطع اعادته بسبب الاعسار فإذا اعتبرت ذلك القرض هو زكاة من مالي عند وجوب الزكاة هل يصح ذلك واذا كان يصح اعتبار القرض زكاة له يجب ابلاغه ام اكتفي بالسكوت ؟
اعطه الزكاة في يده ثم اطلب منه وفاء دينك لوجود ما يقضيك به والله اعلم .

هل للرجل ان يمنع زوجته اداء الزكاة ؟
ليس للزوج ان يمنع زوجته من اداء الزكاة وليس للمرأة ان تطيع زوجها في ذلك فإن الزكاة فريضة واجبة لاتصح اضاعتها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله اعلم.


المصدر

http://alwatan.com/details/24341

الديمه
16-07-2014, 03:43 AM
امرأة عليها اربعة ايام قضاء رمضان فصامت يومين ثم افطرت بسبب الدورة الشهرية ثم بنت وصامت اليومين الاخيرين فهل عليها شئ؟
كان عليها ان تصوم القضاء في أيام لا يتخللها الحيض اما وانها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض ثم بنت على ما صامته بعد طهرها فلا اعادة عليها والله اعلم.

امرأة نفست في اول شهر رمضان فأفطرت ثم نسيت القضاء حتى صامت رمضان من السنة الاخرى فهل عليها مع القضاء الاطعام؟
عليها ان تصوم الحاضر وتقضي ما فاتها من بعد ولا حرج عليها لانها ناسية ولا حرج على الناسي والله اعلم.

هل يجوز ان تستعمل المرأة حبوب منع الحيض في شهر رمضان ؟

قد جعل الله لهن مخرجا وهو القضاء فلا ضرورة لاستعمال حبوب منع الحيض وفي هذه الحبوب ما لا يخفى من المضار والله اعلم.

رجل منع زوجته عن صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه وكذلك عن حج بيت الله الحرام والسبب في ذلك خوف على رضيعها ؟
ان كان الصوم يؤدي الى ضرر بها او برضيعها فلتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك وكذلك الحج لا مانع من تأخيره الى وقت استغناء الطفل عنها والله اعلم.

طالبة صامت لتقضي ما عليها من رمضان الماضي فأفطرت في احد الايام صباحا من اجل مشاركة زميلاتها في رحلة تسافر فيها الى مسقط فما حكم افطارها مع انها جاهلة الحكم ؟
بما انها جاهلة الحكم وقد افطرت لاجل السفر فما عليها الا قضاء اليوم الذي افطرت فيه والله اعلم.

ما قولكم فيمن صام رمضان وفي ليلة استيقظ لتناول السحور ثم احس بغثيان فقاء ما في جوفه وكان الفجر قد بزغ ضوؤه فنوى الافطار فماذا يلزمه ؟
اذا كان مضطرا الى الافطار لمرض او جوع لا يطيق معه الصوم فما عليه الا قضاء يومه واما اذا كان غير مضطر فحكمه حكم العامد وعليه فليزمه قضاء ما صامه من الشهر مع اليوم الذي افطر فيه كما تلزمه الكفارة لهتك حرمة صومه والله اعلم •
المصدر
http://alwatan.com/details/24687

الديمه
17-07-2014, 04:26 AM
رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه ؟

عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: لكل شهر، وقيل: تجزي كفارة واحدة، وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.

ـ ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمدا بعد صحة الخبر ؟

من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل من رمضان من القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، هذا إن أكل عامدا مع ثبوت هلال رمضان عنده، أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر فعليه القضاء دون الكفارة. والله أعلم.

رجل في سن الخمسين أفطر يوما من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه ؟
عليه قضاء ما أفطر مع الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.

ـ ما حكم استخدام بخاخات الاستنشاق عن طريق الفم لمرضى الربو ؟

إن كان لا بد من استعمالها في كل يوم فليستعملها مع إطعام مسكين عن كل يوم، والله أعلم.

ـ ما قولكم في الرجل الكبير في السن والملازم للمرض ، ونحن نعيش الشهر الفضيل فكيف يفعل في حالة الاطعام، وما هو المقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام، وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدر مع سماحتكم لكل يوم.
نرجو الافادة ولكم من الله عظيم الأجر والثواب والسلام عليكم.

إن عجز عن الصيام فليدفع فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداءه وعشاءه أو فطوره وسحوره، وإن أعطى له طعاما ما فمقداره نصف صاع لكل واحد ويقدر بكيلوغرام وثمانين غراما، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه، لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين، فهي رخصة والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالا عمانيا ونصف الريال. والله أعلم.

المصدر

http://alwatan.com/details/24781

الديمه
18-07-2014, 04:09 AM
* صلاة التراويح هل هي واجبة على المرأة المسلمة ، وإذا كانت واجبة هل تكون في المسجد ؟
* * هي ليست بواجبة ، إنما هي سنة ، والاجتماع لها من المؤكدات لما في ذلك من الشعيرة ، والمرأة إن صلتها في بيتها كان في ذلك فضل لها ، وإن حضرت في المسجد مع استتارها ومع عدم إصابتها شيئاً من الطيب أو إصابتها شيئاً من البخور ، وكان المكان مكاناً ساتراً ، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال فذلك أيضاً خير ، وقد تكون صلاتها في المسجد أفضل عندما تستفيد علماً بحيث يكون هنالك درس تستفيد منه بعد الصلاة فذلك أيضاً فيه خير كثير .

* رجل يعمل في الإمارات ونقل أهله من عمان معه بقصد أن يسكنوا هناك لأنهم ينتظرون التجنس ، ففي هذه الحالة كيف تكون صلاتهم سفر أم وطن ؟

** عندما يكون الإنسان استقر في مكان واختاره سكناً ويرى نفسه مطمئنة فيه وغير راغبة في الانتقال عنه عليه أن يوطن في ذلك المكان ، ولا يجوز له قصر الصلاة إذ لا ينطبق عليه حكم المسافر
ووطن الإنسان حيث يسكن

وتطمئن نفسه ويوطن

يراه خير منزل لا يخرجه

منه سوى أمر عظيم يزعجه

* امرأة نوت أن تختم القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم ولكن تخشى أن يفاجئها عمل وشاغل فلا تستطيع أن تلبي هذه النية فهل تكمل القرآن الكريم بعد رمضان ؟

** نعم لتتمه بعد رمضان ولا حرج عليها في ذلك .

* هل يستحب القراءة بتأنٍ وختمه مرة واحدة مثلاً أم الإسراع في قراءته قليلاً لختمه مرات عديدة ؟

** الإنسان يؤمر أن يقرأ القرآن قراءة المتدبر المتأمل الواعي المدرك لمعانيه المتدبر لأمثال وحكمه ووعظه وإرشاده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله ليتزود من ذلك زاد الإيمان وزاد التقوى ، هكذا يؤمر الإنسان ، فالله تبارك وتعالى أمر بترتيل القرآن الكريم عندما قال ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً)(المزمل: من الآية4)، خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلّم ، وهو وإن كان خطاباً للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أن الأمر بذلك ينطبق علينا ، هو خطاب لأمته أيضاً من خلال شخصه صلوات الله وسلامه عليه ، وكذلك قال سبحانه وتعالى ( لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْث)(الإسراء: من الآية106) ، معنى المكث الترسل والتأني وعدم الإسراع فالإنسان يؤمر أن يتدبر القرآن كيف والغاية من قراءته الانتفاع به وتدبره ، الله تعالى يقول ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) (محمد:24) ، فهكذا ينبغي للإنسان أن يتدبر القرآن ، وأن يقرأه قراءة الفاهم الواعي المتقن المدرك لمعانيه وغاياته .

* عند الاغتسال بالماء الساخن في رمضان ، ما حكم تلك الرطوبة المستنشقة ؟

** الله تبارك وتعالى لم يكلف عسيراً وإنما كلف يسيرا ، ولو ضُيّق على الناس لأدى ذلك إلى الحرج الكبير ، فإذاً حتى الهواء الندي ربما يتحرج الإنسان من استنشاقه وهكذا ، فما على الإنسان من حرج من هذه الرطوبة .

* امرأة سقط جنينها ميتاً في الشهر الخامس واستمر معها الدم يومين ، وبعد اليومين انقطع ستة أيام وإلى الآن لم يأتها دم فهل تصوم هذا الشهر الكريم ؟

** إذا رأت الطهر ولو كانت ولدت ولادة طبيعة بحيث لم يسقط جنينها بل ولدته حياً فإنها عندما ترى الطهر عليها أن تصلي وعليها أن تصوم ، ويعتد بذلك الصيام الذي تصومه .

المصدر

http://alwatan.com/details/24877

الديمه
21-07-2014, 05:58 PM
ماهي زكاة الأبدان وكيف تحسب ومتى تخرج ولمن توزع ؟
زكاة الأبدان هي زكاة تجب لا في المال وإنما في الأنفس فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوبا عليه فإن عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء صاعا من الطعام يدفعه إلى فقراء المسلمين ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس اَخر يوم من رمضان ويستمر إلى خروج الناس إلى المصلى فعندما يخرجون إلى المصلى وتقام الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت مشروعيتها والله أعلم.

ـ ما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر، وما الدليل ؟ وهل يرخص بالزيادة على المقدار المحدد ؟
مقدار الواجب هو صاع من الطعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط كما نص على ذلك الحديث ويجزي كل ما يقتات به كالأرز، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالبا، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله أعلم.

ـ هل تفرق زكاة الفطر على الأصناف الثمانية؟
تدفع زكاة الفطر الى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال، ولا تنفق في نحو الجهاد والمؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة المشروعة. والله أعلم.

ـ هل تجب زكاة الفطر عن الجنين ؟
لا زكاة عن الجنين حتى يولد. والله أعلم.

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأولاد أو الجدات الفقراء ؟
إن كان الأولاد بلغا قد انحازوا عن أبيهم فلا مانع من إعطائهم من زكاة الفطر أو غيرها، وكذلك إن كانت الجدة مستقلة ولم يكن واجبا عليه عولها، أما إن كان عول هؤلاء عليه فلا يصح له دفع الزكاة إليهم لأن زكاة المرء لا تدفع لمن يجب عليه عوله. والله أعلم.

هل يجوز لنا أن نعطي زكاة فطرة الأبدان بعد ثبوت رؤية هلال شوال في الليل وخاصة أنه يستصعب دفعها في الصباح قبل الخروج إلى المصلى لبعد إقامة مستحقيها ؟
لا مانع من ذلك فقد قيل تجب بغروب شمس اَخر يوم من رمضان. والله أعلم.

ـ ما هو الأفضل في زكاة الفطر إخراج القيمة أم الإطعام ؟
الأفضل إتباع السنة بإخراج الطعام والله أعلم.

والدي يخرج عني وعن أولادي وبقية أسرتنا في المنزل زكاة الفطر ونحن نعمل وقادرين على أدائها ولكن الوالد لايرضى ذلك وخوفا منه لأنه يمكن يضع في خاطره لأننا لا نريد منه ذلك ومأكلنا ومشربنا واحد ونفترق في المنام كل في منزله فماذا ترون ؟
إن قام بدفع زكاة الفطر عنكم مع موافقتكم فلا حرج والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم سماحة الشيخ العلامة احمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسطنة

المصدر
http://alwatan.com/details/25266

الديمه
22-07-2014, 01:25 AM
هل الإنسان وهو أمين أيتام أن يزكي نقود الأيتام ماداموا غير بالغين أم يمنع من تنفيذها حتى يبلغوا رشدهم؟
الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ لأنها حق في المال لا في الذمة على الصحيح. والله أعلم.

قال بعض العلماء بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فما أدلتهم؟ وما رأي سماحتكم في ذلك وما الدليل؟
القول الذي نعتمده أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما أنها واجبة في مال البالغ والعاقل لأن الزكاة حق واجب في المال وليس حقا متعلقا بالذمة، وعمومات الأدلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله تبارك وتعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن اَخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم)، من غير تفرقة بين بالغ وصبي أو بين عاقل ومجنون، فهي حق في المال على الرأي الراجح، والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في أموال هؤلاء نظروا إلى أن ذمتهم غير مشغولة فهم اعتبروا الزكاة مما يجب على الذمم وليس حقا واجبا في المال فلذلك أخذوا، بهذا الرأي فكما لا تجب عليهم الصلاة والتعبدات الأخرى لا تجب عليهم الزكاة ورأيهم له وجه من النظر لو كانت الزكاة حقا واجبا في الذمة كما يقولون، ولكن بما أنها حق واجب في المال فالراجح خلاف رأيهم. والله أعلم.

هل يجوز أن يتكفل الزوج بدفع زكاة حلي زوجته؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك في العقد؟
تلزم الزكاة صاحبة الحلي وليس على زوجها أن يزكي عنها لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في خاصة نفسه ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها وأما اشتراط أداء الزكاة عنها على الزوج في حاله العقد فهو اشتراط باطل لأن الشرط مجهول. والله أعلم.

مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله فهل يجب على إخراج الزكاة نيابة عنه وإذا تم ذلك فهل يسقط العقاب عنه؟
إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف والراجح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن حجة أختى التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج: (أرأيت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضيه) قال: نعم، قال: (فدين الله أحق بالقضاء)، والله أعلم.

استلمت عشرة آلاف ريال من وكيلي بعد مضي أربعة عشر عاما من وفاة الوالد حيث كنت طفلا قبل ذلك ولا أدري هل زكيت أم لا؟ وهل أسأل الوكيل وأصدّقه أم لا؟
سلِ الوكيل وصدّقه إن أجابك بالسلب أو الايجاب والله أعلم.

المصدر
http://alwatan.com/details/25383