المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل: مرسوم سلطاني بإنشاء هيئة للاذاعة والتلفزيون مستقلة عن وزارة الإعلام ماليا وادار


محمد الراسبي
19-10-2010, 08:46 PM
السلطنة :
عاجل : مرسوم سلطاني بإنشاء هيئة للاذاعة والتلفزيون مستقلة عن وزارة الإعلام ماليا واداريا . ومقرها مسقط . والتفاصيل لاحقا

محمد الراسبي
20-10-2010, 04:59 PM
مرسوم سلطاني رقم (108/2010) بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى" الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"تكون لها الشخصية الاعتيادية وتتمتع بامتيازات السلطة العامة وبالاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية إدارة أموالها والتصرف فيها وتخضع لإشراف وزير الإعلام وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية ويعمل في شأنها بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة الثانية: يكون مقر الهيئة محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع لها داخل السلطنة أو مكاتب خارجها حسب مقتضيات المصلحة العامة وذلك بقرار من مجلس إدارتها.

المادة الثالثة: مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم تؤول إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جميع الحقوق والالتزامات والمخصصات والمتعلقات الإدارية والخدمية والأصول الرأسمالية الخاصة بالمديرية العامة للإذاعة والمديرية العامة للتلفزيون والمديرية العامة للهندسة بوزارة الإعلام كما يؤول إليها كل ما يتعلق بالعمل الإذاعي والتلفزيوني من مقومات مادية ومعنوية.

المادة الرابعة: ينقل إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الموظفون بالمديريات المشار إليها في المادة السابقة وغيرهم من موظفي وزارة الإعلام الذين يتم اختيارهم من قبل الوزارة وفق ضوابط موضوعية يصدر بها قرار من وزير الإعلام وذلك بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى حين صدور اللوائح الادارية والمالية وشئون الموظفين الخاصة بالهيئة على أن يحتفظ غيرهم من الموظفين العاملين بتلك المديريات ممن لم يتم اختيارهم للعمل بالهيئة المذكورة بذات درجاتهم المالية بصفة شخصية إلى حين تسكينهم على وظائف بوزارة الإعلام تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم.

المادة الخامسة: تسري على الهيئة أحكام القوانين والأنظمة الإدارية والمالية وشئون الموظفين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة إلى أن تصدر لوائحها الخاصة.

المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ولمجلس الوزراء تمديد هذا الميعاد لمدة أو لمدد مماثلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

صدر في 10 من ذي القعدة سنة 1431 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2010 م.

مريم العلوي
20-10-2010, 08:43 PM
الف مبروك لكل العاملين بالاذاعة والتلفزيون المكرمة
وان شاء الله تكون بداية خير
ونشهد ولادة برامج جديدة يشار لها بالبنان

نبيلة مهدي
21-10-2010, 06:37 AM
جميل جدا.. و إن شاء الله موفقين
شكرا أستاذي محمد الراسبي

كل الأحترام و التقدير