عرض مشاركة واحدة
  #32  
قديم 16-07-2013, 02:36 AM
الصورة الرمزية الديمه
الديمه الديمه غير متواجد حالياً
شخصية مهمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 874

اوسمتي

افتراضي


لا يبطل الصوم بذلك
*لدينا رجل معوق ومتخلف عقليا فهل يجوز لزوجة أبية أن تنكشف عليه عند استحمامه علما أن والده غير موجود في المنزل بصفة دائمة فهل يبطل صومها ؟
- لا يبطل الصوم بذلك ، وليس عليها حرج إن لم تجد من يقوم بشأنه ، وإنما تتفادى النظر إلى عورته بقدر استطاعتها.


الطعام لا يختلف بين رمضان وغيره
*هل يجوز في شهر رمضان أن تقوم الخادمة غير المسلمة بطهي الطعام ؟
-الطعام لا يختلف بين رمضان وغير رمضان ، ولكن ينبغي للإنسان أن يأكل طعام المسلمين لا طعام غيرهم، وإنما أبيح طعام الذين أوتوا الكتاب لأن رطوباتهم غير مؤثرة.



السحور من السنة
*هل يلزم الإنسان أن يقوم للسحور؟
-السحور من السنة وهو بركة ومن تركه لا يؤثر ذلك على صيامه.


20 مثقالا من الذهب و200من الفضة
كم مقدار نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال العماني ؟
لقد جعل الشارع نصاب النقدين عشرين مثقالا في الذهب ومائتي درهم في الفضة وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب لأن الرصيد المعتبر في مقابلها حقيقة أو اعتبارا فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالا أي خمسة وثمانين جراما ، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه وارتفاع العملة وانخفاظها . والله أعلم .



بالذهب أو بالفضة
*بأي النقدين نحدد النصاب في زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم الفضة ، وما هو السبب ؟
- يمكن تحديد زكاة هذه الأوراق بالذهب أو بالفضة عندما يكون كل من الذهب والفضة معيارا لقيم الأشياء، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب ، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندما توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها ، فلذلك يعول على نصابه تحديد نصاب هذه الأوراق . والله أعلم .



الذهب هو أصل لغيره
*هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود أو الهبوط ، ولماذا ؟
-الذهب أصل برأسه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلا له ، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالا بنص حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، وعليه عمل الأمة فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة . والله أعلم .



قول السائل له أكثر من معنى
كنت قد اتفقت مع مقاول لبناء منزل لي وكان الاتفاق هو أن أدفع له مبلغا مقسطا شهريا وعلى أن يبدأ البناء بعد انتهاء نصف التكلفة ولكن بعد اكتمال الشرط لم نتفق وطلبت منه استرجاع مبالغي ولكنه أخبرني بـأنه لا توجد لديه الآن وسوف يردها لي على دفعات . هل الزكاة على هذه الأموال واجبة؟ وإذا كان الجواب نعم فعلى من تجب ؟
قول السائل لم نتفق كلام غامض وله أكثر من معنى محتمل، فإذا كان قصده بذلك أن العقد الذي كان مبرما بينهما انهياه على أن يستبدل هو مقاولا آخر بدلاً من المقاول الأول بحيث كان كل واحد من المتعاقدين في حل من هذه العقدة التي كانت بينهما من قبل فلا ريب أن هذا دين واجب على المقاول، وإن كان وصل إليه شيء من المبلغ وأصبح هذا الدين في ذمته وهو دين حال والدين الحال كما ذكرنا أكثر من مرة يجب أن يزكي من قبل الدائن بشرط أن يكون المدين وفيا فإن كان كذلك فتجب تزكيته على الدائن وإلا فلا حتى يتمكن من استيفائه ، والله تعالى أعلم.

المصدر





__________________
رُبـي هَب لي مَن لَدْنك فَرِحَاً . . !
. تشَعرَني بأن الحَيآه آجَمَل
رد مع اقتباس