عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 28-05-2011, 12:24 AM
الصورة الرمزية فهد مبارك
فهد مبارك فهد مبارك غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1,479

اوسمتي

افتراضي


تابع النظام الأساسي للجمعية :


الفصل الثالث
سقوط العضوية والفصل منها
المادة (24) تسقط العضوية من الجمعية في أي من الحالات الآتية :
1. الفصل .
2. الاستقالة .
3. الوفاة .
المادة (25) : يفصل العضو من الجمعية في الحالات الآتية :
1. استغلال صفة العضوية لغرض يتعارض مع أهداف الجمعية .
2. الإساءة البالغة للجمعية وأهدافها .
3. فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) .
4. الامتناع عن تسديد الاشتراكات المستحقة للسنة التالية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر .
المادة (26) : لا يجوز فصل العضو إلاَّ بقرار مسبب يصدر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بعد مواجهته بما هو منسوب إليه واستنفاد الإجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للجمعية ، وللعضو المفصول بموجب المادة (25) الحق في التظلم أمام الجمعية العامة في أول اجتماع عادي لها ، ويكون قرار الجمعية العامة في هذا الشأن نهائياً .
المادة (27) : لا يحق لمن سقطت عضويته المطالبة باسترجاع أية اشتراكات أو رسوم أو إسهامات أو هبات قدمها للجمعية .
الفصل الرابع
السجل الدائم للأعضاء
المادة (28) : يجب على أمانة السر بالجمعية وفي جميع الأحوال الاحتفاظ بسجل دائم للعضوية يحتوي على البيانات الآتية :
1. أسماء وعناوين أعضائها ووظائفهم .
2. تاريخ تسجيل واعتماد العضوية بالجمعية .
3. تاريخ سقوك أو زوال العضوية وأسبابها .
المادة (29) : يجب على العضو تزويد الجمعية بأي تعديل يطرأ على بياناته المسجلة لديها ، ويكون سجل الأعضاء حجة فيما يتعلق بالبيانات المدونة فيه .
المادة (30) : يجب الاحتفاظ بالسجل الدائم لمدة ثلاث سنوات في حالة حل الجمعية .
الباب الثالث
الفصل الأول
الجمعية العامة
المادة (31) :الجمعية العامة هي السلطة المخولة لإجازة خطط وبرامج وسياسات الجمعية ومراقبة تطبيقها .
المادة (32) :تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماع الأول .
المادة (33) :يكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو دعوة من الوزارة ، ويتم الانعقاد في مقر الجمعية ، ويجوز لمجلس الإدارة الدعوة للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة .
المادة (34) : يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ولا يجـوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة العدد المنصوص عليه في المادة (33).
المادة (35) : تتم دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في:
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ومشروع خطة العمل للعام الجديد.
2. الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد.
3. تقرير مراقب الحسابات.
4. انتخاب مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة.
6. ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات.
المادة (36) تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي للنظر فيما يأتي:
1. تعديل نظام الجمعية.
2. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغـرة
3. النظر في إدماج الجمعية في جمعية أخرى تعمل في ذات مجالها .
4. النظر في حل الجمعية إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو خدمة أعضائها أو الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها ، أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها أو لوائحها الداخلية .
5. إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة .
6. غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة التي يرى الوزارة عرضها عليها .
المادة (37) : يجب إبلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال والمستندات والأوراق الخاصة بالاجتماع وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع .
المادة (38) : يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية وفقاً لما يحدده نظام الجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من واحد .
المادة (39) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأو تبعاً لما يحدده نظام الجمعية . ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء .
المادة (40) : تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبيـة أعضائها.
المادة(41): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في مناقشاتهـا أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له علاقة أو مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة
المادة (42): يتم إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع متضمناً ما اتخذ فيه من قـرارات .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
المادة (43): يتولى إدارة المجلس لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر عضواً وتكون مدته سنتين ميلاديتين من تاريخ انتخابه ، ويجوز أن يعاد انتخاب أعضائه لمدة أخرى مماثلة ، ويؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر .
المادة (44): يجوز لمجلس الإدارة أن يقر مكافآت مالية لأعضائه الذين يتم تكليفهم بمتابعات ذات مصاريف مالية على أن يتم تقديم تقرير بها معتمد من لجنة أنشطة الأعضاء إلى الجمعية العامة.
المادة (45): يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه (فور انتخابه من قبل الجمعية العامة) في اجتماعه الأول رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق كما يقوم بتشكيل لجانه التنفيذية الأخرى ومنها :
1. لجان الدراسات والبحوث .
2. لجنة العلاقات العامة والإعلام .
3. لجنة التخطيط والمتابعة .
4. لجنة الفعاليات والأنشطة .
ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء لجان أخرى .
المادة (46) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في مجال واحد إلا بإذن من الوزارة أو ممن يفوضه في ذلك ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل فيها بأجر .
المادة (47) : يكون مجلس إدارة الجمعية مسؤولاً بالتضامن والانفراد عن أعماله جميعها ، وعن أموال الجمعية وله ممارسة الاختصاصات الآتية :
1. إدارة شؤون الجمعية المالية والإدارية والفنية وإعداد اللوائح الداخلية ووضع الخطط والأنشطة والمشاركات لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها .
2. دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفقاً للنظام الأساسي للجمعية .
3. فصل الأعضاء غير الملتزمين بنظامولوائح الجمعية وقبول طلبات الاستقالة وفقاً لنص المادة (25) من هذا النظام وبحث شكاوى الأعضاء والفصل فيها .
4. اعتماد قبول الأعضاء الجدد .
5. تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
6. إعداد الخطة السنوية للجمعية وعرضها على الجمعية العامة .
7. إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية . واقتراح مشروع ميزانية السنة الجديدة والتقرير السنوي الذي يعرض على الجمعية العامة .
8. تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية ومخاطبة تلك الجهات نيابة عن الجمعية .
9. ترشيح من يمثل الجمعية في الملتقيات والمؤتمرات ذات العلاقة بالتراث الشعبي في حال ورود رسالة باسم الجمعية للترشيح من أحد المؤسسات داخل السلطنة وخارجها أو في حال سعي الجمعية للمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات ذات العلاقة بالتراث الشعبي واللهجات في السلطنة وخارجها .
المادة (48) يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة واحدة كل شهرين على الأقل أو بطلب موقع عليه ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل وذلك عند الضرورة ، ولا يعتبر الاجتماع قانونياً إلاَّ إذا حضره أكثر من نصف أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحضور ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ويجوز للمجلس دعوة خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته للاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة (49) : يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض كتابة في حالة غياب الرئيس ونائبه من يراه من أعضائه لتمثيل الجمعية في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء على ألاَّ يقل عدد الموقعين على التفويض عن نصف الأعضاء .
المادة (50) : تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بواسطة أمين سر الجمعية ويوقع على كل محضر منها مع الرئيس .
المادة (51) : إذا شغر مقعد أحد الأعضاء بمجلس الإدارة يحل محله من كان حائزاً على أكثر الأصوات في آخر انتخاب لعضوية مجلس الإدارة بعد الأعضاء المنتخبين فإذا كان هناك مانع خلفه الذي يليه في عدد الأصوات .
المادة (52) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية :
1. الوفاة .
2. الاستقالة .
3. الإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4. العجز الكامل أو الجزئي الذي يحول دون ممارسته أعباء منصبه بالشكل المطلوب .
5. العزل مسبباً بواسطة الجمعية العامة .
المادة (53) : إذا تخلَّف عضو مجلس الإدارة عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام أو ثلاثة اجتماعات متتالية يعتبر مستقيلاً .
المادة (54) : للوزارة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهـة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس وللمندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت عليه .
المادة (55) : اختصاصات رئيس مجلس الإدارة :
1. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة .
2. تمثيل الجمعية والتحدث باسمها أمام الجهات المختلفة .
3. التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات ومستندات الصرف المالية ، وله أن يفوض نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في ذلك كتابة .
4. التوقيع على العقود والاتفاقات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
5. التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات ، ومنفرداً على القرارات الإدارية والمتعلقة بشؤون الأعضاء والموظفين .
6. البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها والتي لا تتعارض مع هذا النظام أو أهداف الجمعية على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس لاعتمادها .
المادة (56) اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة
1. ينوب عن الرئيس في جميع اختصاصاته الواردة في المادة (55) في حالة غيابه .
2. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة .
3. المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية وتلاوته أما الجمعية العامة .
4. الإشراف على العاملين والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية .
5. أي عمل آخر يكلفه به مجلس الإدارة .
المادة (57) اختصاصات أمين السر
1. تسجيل الأعضاء الجدد .
2. التواصل مع أعضاء الجمعية العامة بشكل متواصل بكل المستجدات والتبليغ بقرارات مجلس الإدراة والجمعية العامة ومتابعة تنفيذها.
3. كتابة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة .
4. التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة .
5. حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية .
6. القيام بكل ما يوكل إليه من قِبل مجلس الإدارة .
المادة (58) اختصاصات أمين الصندوق
1. التوقيع على الشيكات مستندات الصرف المالي مع رئيس مجلس إدارة الجمعية .
2. مراجعة المصروفات والواردات للجمعية وتقييد ذلك في دفاتر خاصة لهذا الغرض .
3. تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجمعية التي تتعلق بالمعاملات المالية ، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة .
4. إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية ، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
5. حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية .
6. الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي ، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي طلب من الوزارة .
يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن شؤون الجمعية المالية جميعها طبقاً لهذا النظام .
المادة (59) اختصاصات مسؤولي الدراسات والمتابعة
1. الإشراف على خطة لجنة الدراسات والبحوث التي يُشرف عليها وعرضها على مجلس الإدارة لدراسة تنفيذها واعتمادها.
2. الإشراف على تنفيذ خطط لجنة الدراسات والبحوث التي يُشرف عليها وتقديم تقارير بما تم إنجازه كل ستة أشهر.
3. الإشراف على خطط التدريب التي تنفذها لجنة الدراسات والبحوث التي يُشرف عليها.









الباب الرابع
الفصل الأول
مالية الجمعية
المادة (60) : تبدأ السنة المالية من أول شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ، ما عدا السنة المالية الأولى التي تبدأ اعتباراً من تاريخ إشهار الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية .
المادة (61) تتكون الموارد المالية للجمعية من :
1. اشتراكات الأعضاء .
2. إيرادات الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية .
3. التبرعات والهبات والوصايا أو أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .
4. الإعانات الحكومية .
5. الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها .
المادة (62) :يجب أن يكون للجمعية ميزانية سنوية وحساباً ختامياً وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف ريال وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على أحد المحاسبين المعتمدين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير كل من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة للأعضاء.
المادة (63) : تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف المعتمدة في السلطنة على أن تخطر الوزارة باسمه
المادة (64) : على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولمجلس الإدارة أن يستغل فائض إيرادات الجمعية لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على ألا يؤثر ذلك على نشاطها .
المادة (65) : لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية
المادة (66) : لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو جهات أجنبية إلا بإذن من الوزارة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها وكذلك ثمن الكتب والمطبوعات فيما لا يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر .
المادة (67) : أموال الجمعية الثابتة والمنقولة ملك لها وليس لأعضائها حق فيها كما لا يكون للعضو المفصول أو المستقيل أو الذي انتهت عضويته لأي سبب آخر حق في أموال الجمعية.
المادة (68) : أموال الجمعية بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس لأعضائها حق فيها .
المادة (69) : كل عضو يتسبب في ضياع أو إتلاف أي من ممتلكات الجمعية يكون ملزماً بدفع قيمتها أو قيمة الإصلاحات التي يحددها مجلس الإدارة .
المادة (70) : لا يجوز التصرف في شيء من أموال الجمعية المنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلاَّ بقرار من الجمعية العامة فيما يعود بالفائدة على الجمعية .





الباب الخامس
الفصل الأول
دمج أو حل الجمعية
المادة (71): دمج الجمعية :
1. يجوز للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى مماثلة .
2. تتم إجراءات الاندماج بعد قرار من الجمعية العامة وبما يتناسب مع قانون الجمعيات .
المادة (72) : حل الجمعية :
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب عقد اجتماع غيرعادي للجمعية العامة للنظر في حل الجمعية على أن يكون عدد الحاضرين فيه أكثر من نصف الأعضاء الفاعلين ويتخذ قرار الحل بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور .
المادة (73) : تحدد الجمعية العامة التي أصدرت قرار الحل الجهة أو الجهات التي تؤول إليها أموال الجمعية وممتلكاتها ويشترط أن تكون هذه الجهات من المؤسسات الخيرية بالسلطنة .
الفصل الثاني
التعديل في النظام الأساسي
مادة (74) : يعتبر هذا النظام ملزماً للجمعية العامة ومجلس الإدراة اعتباراً من تاريخ اعتماده ولا يمكن تعديله إلاَّ بعد سنة ميلادية على تاريخ النفاذ وفق الآتي : عرض المادة/ المواد المراد تعديلها أو إضافتها على اجتماع الجمعية العامة ويتم التصويت عليها حسب ما ورد في الباب الثالث (الفصل الأول) من هذا النظام وموافقة الجهات المختصة عليه .
المادة (75) يطبق قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني 14/2000 وتعديلاته على ما لم ينص عليه في هذا النظام
رد مع اقتباس