عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 26-04-2014, 02:07 AM
الصورة الرمزية زياد الحمداني (( جناح الأسير))
زياد الحمداني (( جناح الأسير)) زياد الحمداني (( جناح الأسير)) غير متواجد حالياً
مشرف الكتابات العامه
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 2,482

اوسمتي

افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

أخي الفاضل العزيز أ. بوميحد موضوع بالغ الأهمية يحتاجُ إلى مُناقشة لتعم الفائدة للجميع ..

أولا سلطة لجنة الإزالات أو غيرها من اللجان نزع الملكية تعتبر سلطة تنفيذية ..

ثانياً: جميع قراراتها قابلة للتظلم ويجب على تلك الجهة إعلام المتضرر بالقرار من خلال نشره في الجريدة الرسمية وفق صريح قانون الأراضي وخاصة المادة 24 الناصة على أن فور صدور قرارات الجهة المختصة يتم نشر خلاصتها مع بيان أوصاف الأرض موضوع الطلب أو النزاع في الجريدة الرسمية..

ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يعترض على القرار المذكور خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار المعترض عليه وإلا صار القرار نهائياً.


وعليه تلك اللجنة لا تخطر صاحب المصلحة المتضرر إلا عن طريق النشر ، فإذا لم يعملوا هذا الإجراء ترفع عليهم قضية محلّها القضاء الإداري على وزارة الإسكان... لمخالفتهم صريح قانون الأراضي وتغييب الحقائق..


بعد علم المتضرر بالقرار وصادف المدة القانونية يرفع التظلم للجهة المختصة لتفصل فيه بحيث لا يجوز رفعهِ بعد المدة القانونية أو بالتقادم... فهنا ينتبه المتضرر برفع تظلمه خلال المدة ..

إذا كانت النتيجة سلبية يرفع المتظلم هذا الوضع للقضاء العادي ويدخل وزارة الإسكان و كذلك البلديات كمدعى عليهم للمطالبة بحيازة المنزوع من الملكيات أو مطالبة بتعويض مالي جراء تلك الإزالة وغيرها..

في حالة ثبوت الحق لدى المتضرر أعلاه..


في حالة مخالفة المتضرر بحيث تكون بينة

ثالثاً : المادة 28 من قانون الأراضي في فصل العقوبات نصت على أن لوزير الإسكان إحالة المخالف وما يتضمنهُ القرار إلى المحاكم الجزائية لتفصل في ذلك الموضوع أي الأدعاء العام يقرأ قرار إحالته فيما بينهُ قرار المُخالفة ..

تعتبر مخالفة حيازة الأراضي بوصفها القانوني جُنحة وهنا يصبح المتضرر بموضع الإتهام فالقضاء يُنصِفه أو يُدينه حسب الثابت في الأوراق ودفوع الأطراف..

وتكون العقوبة بما حدده قانون الجزاء لوصفه الجنح بالعقوبات التأديبية فيحكم القاضي تقديرا بما يراه وفق عمومية المادة 39 من ذات القانون ..
وذلك بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط.

ومن وجهة نظري المتواضعة الأفضل من هذه اللجنة أن تكون بمنتهى الشفافية بحيث تبين قراراتها للجميع ، فليس الجميع له دراية باللوائح والقوانين حتى يتبع ذلك الإجراء بحيث يعي ما له وعليه والأفضل إن ثبتت على المخالف المخالفة وكانت لا تترتب عليها آثار إستحقاقية لأي جهة كانت وجب حفظ القرار وعدم رفعه للقضاء لعدم ترتب أثر يكون متعلقا بذمة المخالف على الجهة المعنية..

فعند وصول الموضوع إلى القضاء (( الدائرة الجزائية(( الجنح )) )) يصبح المخالف معرض لميزان العدالة وخاصة خصمه سيكون الجهة المعنيةبمعية سلطة الأتهام (( الإدعاء العام))..


هنا أخي الكريم تتوقف الإضاءة المتواضعة جزاك الله خير بإنتظار آراء الأخوة والأخوات ..
__________________
سرى البرق في نـــاظــري وأهــتزْ الــشعور

وعانقت غيمة ْعيوني دمعْ وصارتْ سحابه