السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذا هو الدرس رقم 3،،
قال صاحب المتن:
((وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا: من منابت الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة،،
والدليل قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
ودليل الترتيب حديث:
{ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ}
ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة))
س/
ما هي فروض الوضوء؟؟
ج/
فروض الوضوء هي:
1-غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق،،
2-غسل اليدين إلى المرفقين،،
3-مسح جميع الرأس،،
4-غسل الرجلين إلى الكعبين،،
5-الترتيب،،
6-الموالاة،،
س/
كيف يكون غسل الوجه؟؟
ج/
يكون غسله من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين،،
والذقن هو ملتقى اللحيين وهو عبارة عن العظم الذي عليه اللحية من الجانبين،،
س/
كيف يغسل صاحب اللحية لحيته؟؟
ج/
غسل اللحية له أحوال:
1-إن كانت اللحية خفيفة أي يرى ما ورائها من بشرة فإنه يجب إيصال الماء إلى باطنها،،
2-إن كانت اللحية كثيفة فيغسل الظاهر منها ويستحب تخليل اللحية،،
س/
ما حكم الاستنشاق والمضمضة عند الوضوء؟؟
ج/
اختلف أهل العلم في الاستنشاق والمضمضة فقال بعضهم:
1-أنهما من السنة لا وجوب فيهما وقال بهذا القول الشافعية والمالكية،،
2-أنهما واجبان لدخولهما في الوجه فلا يصح الوضوء إذا لم يقم الإنسان بهما وذهب إلى هذا القول الإمام أحمد وهو الأصح،،
س/
كيف تكون المضمضة والاستنشاق؟؟
ج/
له كيفيتان:
1-يكون بأخذ ثلاث غرفات ماء وتقسيمها بين المضمضة والاستنشاق لكل غرفة، كما جاء في وصف عبدالله بن زيد لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم: {ثم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا}،،
2-يأخذ غرفة ماء ويقسمها بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا كما جاء في السنة {فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ}،،
س/
كيف يكون غسل اليدين؟؟
ج/
يكون غسلهم من أصابع الكفين إلى المرفقين،،
س/
كيف يكون مسح الرأس؟؟
ج/
اختلف أهل العلم في القدر المجزئ من المسح:
1-فذهب الشافعية إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ،،
2-وذهب الحنابلة إلى أن مسح الرأس لا يكون إلا بمسحه كله وهو الأصح لثبوت ذلك في السنة وبيان الصحابة لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم،،
س/
ما حكم مسح الأذنين وكيف يكون المسح؟؟
ج/
اختلف أهل العلم في مسح الأذنين:
1-فذهب الجمهور إلى أنه سنة،،
2-وذهب الحنابلة إلى أنه واجب مستدلين بالحديث الذي ذكره ابن ماجه عن عبدالله بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ} وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله، وقد ذكر عن الإمام أحمد أن من ترك مسحهما ناسيا أو متعمدا فإنه يجزئه لأنهما تبع للرأس،،
وكيفية مسحهما تكون بمسح ظاهرهما وباطنهما،،
س/
كيف يكون غسل الرجلين؟؟
ج/
يكون غسلهما من أصابع القدم إلى الكعبين والكعبان هما عظمان ناتئان في منتهى الساق،،
س/
بماذا استدل صاحب المتن ليثبت الترتيب في الوضوء؟؟
ج/
استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم {ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ} فالله سبحانه وتعالى قال {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا لا بالمروة وهو يقول:
{ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ}
فأخذ من ذلك الشيخ شرط الترتيب فالله عزوجل قال:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
فبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين،،
س/
ما معنى الموالاة وما الدليل عليها؟؟
ج/
الموالاة في الوضوء هي:
أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض،،
والدليل هو ما جاء في سنن أبي داوود:
{أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ}
انتهى الدرس،،