| 
			
			 
			
				29-06-2015, 03:36 PM
			
			
			
		 | 
	| 
		
			|  | كاتب جديد |  | 
					تاريخ التسجيل: Jun 2015 الدولة: أم الدنيا 
						المشاركات: 27
					      |  | 
	
	| 
				 تابع   : بحث شامل عن شهر رمضان الفضيل 
 
			
			
 
 الفصل
 الثامن
 
 
 أحكام
 العيدين
 
 
 (عيد
 الفطر و عيد الأضحى)
 
 
 
 
 
 أعياد
 المسلمين و حكم الاحتفال و التهنئة بأعياد الكفار:
 
 
 العيد:
 اسم لما يعود و يتكرر، إما بعود الأسبوع أو الشهر أو السنة، من الاجتماع العام على
 وجه مخصوص، و أكثر ما يطلق على أيام الفرح و السرور و الأنبساط، و لهذا يقول بعض
 السلف: "كل يوم يمر بك و أنت في طاعة و عباده فهو لك عيد".
 
 
 و
 في ذلك يقول بعضهم شعراً:
 
 
 
 
 
 عيدي مقيم و عيد الناس منصرف
 و
 القلب مني عن اللذات منحرف
 
 
 و لي قرينان مالي منهما خلــف
 طول
 الحنين و عين دمعها يكـف
 
 
 
 
 
 فأعياد
 المسلمين ثلاثة:
 
 
 *
 عيد يتكرر كل أسبوع و هو يوم الجمعة.
 
 
 *
 و عيد يحتفلون بعد إكمال صومهم.
 
 
 *
 و عيد وقت موسم حجهم و نسكهم.
 
 
 فشرع
 الله لهم بعد إكمال صلاتهم المكتوبة سبعة أيام أن يكون السابع يوم الجمعة، و هو
 عيد لهم، و لكنه يوم عبادة يجتمعون فيه و يؤدون فيه صلاة خاصة، تجمع أهل البلد
 كلهم، و فيه يستمعون إلى الخطب و النصائح و المواعظ، و يلتقي بعضهم ببعض، و
 يتبادلون التحية و السلام، و يتفقدون أحوال إخوانهم، و يطمئن بعضهم على صحة إخوته،
 و يتعرفون أحوال المرضى و المعوزين، و يخفف بعضهم عن بعض، و نحو ذلك من المصالح
 الكبيرة التي تترتب على هذا الاجتماع و التلاقي.
 
 
 
 
 
 كما
 شرع لهم بعد إكمال صومهم و ما معه من العبادات التي يتقربون بها إلى ربهم في
 شهر رمضان، أن يكون اليوم الذي بعده عيداً لهم، يظهرون فيه الفرح و السرور، و
 يتبادلون التهنئة والتبريك، بإكمال صومهم، و إدراك يوم عيد الفطر الذي يسمى يوم
 الجوائز؛ حيث يحصلون على جوائز المغفرة و الرحمة و العتق من النار، و ليس هو يوم
 أشر و بطر و سهو و لهو و غناء و زمر و باطل، و لهذا يٌفتتح بصلاة العيد التي فيها
 المواعظ و النصائح، و فيها إظهار التكبير و التسبيح، امتثالاً لقوله تعالى: ((و
 لتكبروا الله على ما هداكم))(البقرة:185).
 
 
 
 
 
 و
 شرع العيد الثاني السنوي وقت أداء المناسك الخاصة بالحرم المكي، و بعد إكمال العشر
 الأول من شهر ذي الحجة التي يشرع فيها التعبد و الذكر و الدعاء و العمل الصالح، و
 في آخرها أيام ذبح الأنساك و القرابين، فناسب أن يكون اليوم العاشر يوم عيد لجميع
 المسلمين في جميع البلاد، يتقربون فيه بذبح الأضاحي، و يؤدون فيه صلاة العيد و
 خطبتيه، و ينصتون لما فيهما من المواعظ و التعليمات، فهذه أعياد المسلمين.
 
 
 
 
 
 فأما
 أعياد الكفار: فهي خاصة بهم، كيوم النيروز، و يوم المهرجان، و عيد المولد، أو رأس
 السنة الميلاد، و مثلها ما أحدثه بعض المسلمين: كالمولد النبوي و نحوه، فهي أعياد
 تخصهم، و قد برئ الإسلام منها ومن أهلها، و على هذا فلا تجوز مشاركتهم فيها، سواء
 في عيد الأسبوع كالسبت لليهود و الأحد للنصارى، أو أعياد السنة المعروفة عندهم،
 فيحرم على المسلم الاحتفال بها لكونها مبتدعة أو منسوخة، و لا تجوز تهنئتهم و لا
 التبريك لهم، و لا إظهار الفرح بتلك الأعياد، و لا الأكل من أطعمتهم أو ما يقدمون
 لزملائهم من فواكه و حلوى و نحو ذلك، لما فيه من الرضا بتلك الأعياد المبتدعة و
 الإقرار بها.
 
 
 
 
 
 من
 أحكام العيد:
 
 
 أولاً:
 حكم صلاة العيد:
 
 
 قد
 اختلف في حكم صلاة العيد:
 
 
 فذهب
 بعض العلماء إلى أنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه و سلم داوم على فعلها و
 أكدها، و كان يأمر أصحابه بالخروج إليها، و يسقط بفرضها صلاة الجمعة عمن أدركها
 إذا اجتمع العيد و الجمعة. و لأنه أمر أن يخرج لها النساء، حتى العواتق و ذوات
 الخدور، و حتى الحيض من النساء، و ذلك مما يدل على فرضيتها على الأفراد المكلفين.
 
 
 
 
 
 و
 ذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأن الفرض قد اختص بالصلوات الخمس، و لقوله لمن
 قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" فيدخل في التطوع صلاة
 العيد؛ لأنها زائدة على الخمس.
 
 
 و
 ذهب بعضهم إلى أنها فرض كفاية، و لعله الأرجح فتجب على أهل كل بلد، و لا تلزم جميع
 الأفراد؛ لأنها من شعائر الإسلام، و تفعل علانية، و يتبعها خطبة و تعليم و أحكام،
 فإذا قام بها من يكفي حصل المقصود.
 
 
 
 
 
 ثانياً:
 من سنن و مستحبات صلاة العيد:
 
 
 لصلاة
 العيد سنن و مستحبات كثيرة:
 
 
 
 
 
 منها:
 التجمل لها و لبس أحسن الثياب، فقد عرض عمر حلة عطارد على النبي صلى الله عليه و
 سلم ليتجمل بها للعيد و الوفود، إلا أنه ردها؛ لأنها من الحرير فقد كان له حلة
 يلبسها في العيد و الجمعة.
 
 
 و
 منها: شرعية الأكل تمرات وتراً قبل صلاة عيد الفطر، ليتحقق الإفطار، و لا
 يأكل في عيد النحر حتى يأكل من أضحيته إن ضحى.
 
 
 و
 منها: شرعية الخروج إلى الصلاة ماشياً، حتى تكتب له خطواته ذهاباً و
 إياباً(عن علي رضي الله عنه قال: "من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً، و أن
 تأكل شيئاً قبل أن تخرج" أخرجه الترمذي برقم 530).
 
 
 
 
 
 و
 منها: مخالفة الطريق بأن يرجع مع غير الطريق الذي ذهب معه، و لعل ذلك
 لتكثير مواضع العبادة، أو لغير ذلك.
 
 
 و
 منها: صلاة العيد في الجبانة خارج البلد، فلا تُصلى في المسجد الجامع إلا
 لعذر كمطر و نحوه، أو للعجزة و الضعفاء.
 
 
 و
 منها: شرعية الاغتسال قبل الخروج، كما يشرع للجمعة، و كذا الطيب و التنظف
 لإزالة الروائح الكريهة.
 
 
 و
 منها: شرعية التكبير في موضع الصلاة و في الطريق إليه، و رفع الصوت به،
 امتثالاً لقوله تعالى: ((و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما
 هداكم))(البقرة:185) فيسن للمسلمين إظهار التكبير و الجهر به، فهو من شعائر ذلك
 اليوم، و صفته:
 
 
 (الله
 أكبر الله أكبر الله أكبر،لا إله إلا الله، و الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد).
 
 
 و
 إن شاء قال:
 
 
 (الله
 أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلا. و تعالى الله
 جباراً قديراً، و صلى الله على محمد النبي و سلم تسليماً كبيراً)، أو نحو ذلك من
 التكبير.
 
 
 و
 يكبر كل فرد وحده، و لا يجوز التكبير الجماعي الذي هو اجتماع جماعة على التكبير
 بصوت واحد و وقت واحد، لكن من لا يعرف صيغة التكبير لجهل أو عجمة يجوز له متابعة
 بعض من يكبر حتى يتعلم.
 
 
 و
 منها: شرعية تقديم الصلاة قبل الخطبة، و لو خرج أو انصرف البعض، فإن
 المحافظة على السنة أولى من جبس الناس لأجل استماع الخطبة، مع المخالفة لما نقل عن
 النبي صلى الله عليه و سلم و عن خلفائه الراشدين، ففي اتباع السنة خير كثير و الله
 الموفق.
 
 
 
 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 |