عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 08-07-2013, 11:37 PM
الصورة الرمزية رمزي
رمزي رمزي غير متواجد حالياً
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: صحار الخير،،
المشاركات: 273

اوسمتي

افتراضي

من المسائل المتعلقة بالنية،،

قال شيخنا عبدالله بن صالح الفوزان حفظه الله مبينا أهمية النيية في شرحه المسمى: ((فقه الدليل في شرح التسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد)) في الجزء الثاني ص450:
((شرط صحة الصيام: النية، كسائر العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
{إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...} الحديث،،
ولأن الصوم قد يكون أداء أو قضاء أو عن كفارة أو نحو ذلك، فلابد من تمييز العبادة بعضها عن بعض، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية
))

المسألة الأولى:
((تعيين النية في الصوم الواجب))

القول الأول:
ذهب الجمهور إلى وجوب التعيين، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو من نذره،،
وهو:
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:
{إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى}
وقد رجح هذا القول ابن قدامة والنووي رحمهم الله جميعا،،

القول الثاني:
وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب التعيين في صوم رمضان، فلو نوى في رمضان الصوم مطلقا أو نفلا، وقع عن رمضان وصح صومه، وهو رواية عن الإمام أحمد،،

والقول الأول هو الصحيح،،

المسألة الثانية:
((تبييت النية في صيام الفرض))

القول الأول:
ذهب الجمهور وفيهم أحمد ومالك والشافعي إلى وجوب تبييت النية في الفرض من الليل، واستدلوا بحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له}*
واستدلوا بحديث إنما الأعمال بالنيات،،

القول الثاني:
ذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بنية قبل الزوال في صوم رمضان والنذر المعين ووافق الجمهور على أن صوم القضاء والكفارة لا يصحان إلا بنية من الليل، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء:
{من كان صائما؛ فليتم صومه، ومن كان آكل؛ فليتم بقية يومه}**

والقول الأول هو الراجح وقد ذهب إليه ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والصنعاني والشوكاني،،

قال شيخنا صالح الفوزان في كتابه المسمى ((إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات)) في الجزء الثاني ص71 مبينا لهذه المسألة:
((صوم الفرض سواء كان أداء أو قضاء أو كفارة أو نذرا لابد أن ينويه من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم:
{من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له}
فقوله: (بجزء من الليل) –وهي عبارة من متن أخصر المختصرات لمؤلفه محمد بن بلبان الدمشقي-
يعني: إذا نوى قبل طلوع الفجر صح صومه، لأنه نوى بليل
))

وقال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع في الجزء الثالث ص200 مبينا سبب تعيين النية قبل طلوع الفجر فقال:
((إنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا، فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال أنه صام يوما، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر))

وقال في نفس الصفحة:
((ليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار))

وقال العلامة البهوتي في عمدة الطالب:
((ولا يضر لو أتى بعد نية الصيام بمناف للصوم، من نحو أكل ووطء ما دام أنه لم يدخل عليه وقت الإمساك))

ملاحظة:

*التعليق على رواية حفصة أم المؤمنين:
اختلف في هذه الرواية هل هي موقوفة أم مرفوعة،،
قال شيخنا عبدالله البسام في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام الجزء الثالث ص513:
((أما من حيث الرفع والوقف، فقد رجح بعض العلماء وقفه، ومنهم:
البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وأبو حاتم والبيهقي،،
وبعضهم حكم عليه بالرفع ومنهم:
ابن حزم والخطابي وعبدالحق وابن الجوزي والشوكاني،،
وقال البيهقي والدارقطني:
رواته ثقات وقواه ابن حزم وصححه الحاكم
))

**نقل صاحب كتاب ((فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام)) في الجزء الثاني ص575 تعليق النووي رحمه الله على استدلال أبي حنيفة رحمه الله في كتابه المجموع الجزء 6 ص301:
((لو سلمنا أنه كان فرضا –يعني عاشوراء- فقد كان إبتداء فرضه عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قباء في استقبال الكعبة؛ فإن استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وأجزأتهم صلاتهم، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ وإن كان الحكم باستقبال القبلة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم، ويصر هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر أثناء النهار صوم ذلك اليوم))

المسألة الثالثة:
((هل يلزم النية لكل يوم على حدة أم تكفي نية واحدة لشهر رمضان))

القول الأول:
ذهب الجمهور وفيهم الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن إسحاق إلى وجوب النية لكل يوم على حدة وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام يوم الأثنين مثلا،،

القول الثاني:
وذهب الإمام مالك وأحمد في رواية نصرها ابن عقيل وإسحاق في رواية ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن رمضان وما لحق به مما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأتف النية، وهذا القول هو الراجح، وقد رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله،،

حيث قال شيخنا العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع في الجزء الثالث ص201 بعد أن ذكر القول الأول المشهور عن الإمام أحمد:
((وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية،،

وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناو الصوم من أول الشهر إلى آخره وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما لأن الأصل عدم قطع النية ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلابد من تجديد النية وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه
))

ثم ضرب شيخنا العثيمين رحمه الله مثالا يبين المترتب على هذا الاختلاف في المسألة فقال في نفس الصفحة:
((رجل عليه صيام شهرين متتابعين يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة على ما مشى عليه المؤلف، وعلى القول الذي اخترناه لا يلزمه؛ لأن هذا يلزم فيه التتابع فإذا أمسك في أوله فهو في النية حكما إلى أن ينتهي، وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك لعذر ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية))

المسألة الرابعة:
((نية الإفطار أثناء الصوم هل تبطل الصوم أم لا))

القول الأول:
ذهب المالكية في المشهور عنهم والحنابلة أن من نوى الإفطار ولم يتناول شيئا من المفطرات أنه يعد مفطرا وهو قول الظاهرية وهو قول الفيروزآبادي والبغوي وغيرهما من الشافعية واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام:
{إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى}
وقالوا النية شرط في جميع الصوم فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل وإذا بطل البعض بطل الجميع لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض،،

القول الثاني:
وذهب الحنفية إلى أن الصائم إذا نوى الإفطار لا يعد مفطرا بمجرد النية وهو مذهب الأكثر من الشافعية واستدل الحنفية بأن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام الشرعية ما لم يتصل به الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
{إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم}
وقالوا النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدا، ألا ترى أنه يبقى مع النوم والنسيان، والصواب هو القول الأول وقد رجحه شيخنا محمد العثيمين رحمه الله،،

حيث قال في الشرح الممتع في الجزء الثالث ص206 عند تعليقه على قول المؤلف (ومن نوى الإفطار أفطر) :
((والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
{إنما الأعمال بالنيات}
فما دام ناويا الصوم فهو صائم وإذا نوى الإفطار أفطر ولأن الصوم نية وليس شيئا يفعل كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة، ومعنى قول المؤلف (أفطر) أي انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار جاز إلا أن يكون في رمضان فإذا كان في رمضان فإنه لا يجوز لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره
))

ثم ذكر مسألة يوضح فيها هذا القول فقال في الصفحة التي تلي كلامه السابق:
((سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل والشرب، مثلا وهو في رمضان؟؟
الجواب:
إن كان ممن يباح له الفطر كالمريض والمسافر فلا بأس وإن كان لا يباح له الفطر فيلزمه الإمساك والقضاء مع الإثم،،
وقولنا يلزه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر بخلاف من لم يصم من الأصل متعمدا فهذا لا يقضي ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
{من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد}
وأما حديث:
{من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صوم الدهر}
فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير صحته يكون المعنى أنه لا يكون كالذي يفعل في وقته
))

يتبع بإذن الله،،
__________________

~~
جَهَلَت عيونُ الناسِ ما في داخلي
فوجدتُ ربّي بالفؤادِ بصيرا


يا أيّها الحزنُ المسافرُ في دمي
دعني, فقلبي لن يكون أسيرا


ربّي معي, فمَنْ الذي أخشى إذن
مادام ربّي يُحسِنُ التدبيرا


وهو الذي قد قال في قرآنه
وكفى بربّك هاديًا ونصيرا
رد مع اقتباس